الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11316 لسنة 46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ( موضوعي )

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال محمد أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 11316 لسنة 46ق عليا

المقامة من

وزير الداخلية و مدير أمن الغربية

ضد

سامية محمد فتح الله
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 16/ 7/ 2000 في الدعوى رقم 5409 لسنة 4 ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 4/ 9/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنان قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 16/ 7/ 2000 في الدعوى رقم 5409 لسنة 4ق المقامة ضدها من المطعون ضدهما والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 7566 لسنة 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار أهما اعتبار خدمتها متصلة وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وطلب الطاعنان للأسباب التي أوردها في تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – لتقضي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء:
أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطيا : برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 6/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع- فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 18/ 3/ 2006 وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 20/ 9/ 1997 أقامت المطعون ضدها ضد وزير الداخلية الدعوى رقم 5409 لسنة 4 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار رقم 7566 لسنة 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت شرحا لدعواها أنها كانت تعمل بقسم مرور المحلة وانقطعت عن عملها لظروف خاصة فقامت جهة الإدارة بإصدار قرار بإنهاء خدمتها وأنها تظلمت من هذا القرار إلا أن الجهة الإدارية لم تجبها إلي طلبها. ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون وخلصت إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 16/ 7/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته بعد أن استعرضت نص المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن الجهة الإدارية لم تعذر المدعية قبل أن تصدر قرارها الطعين ومن ثم فإنها تكون قد أغفلت اتخاذ إجراء جوهري أوجب المشرع مراعاته ومن ثم فان هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.
ويقوم الطعن على الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضدها انقطعت عن العمل مدة طويلة ومن ثم فان هذا الانقطاع يكشف عن نيتها في كراهيتها للوظيفة وعزوفها عنها وبالتالي فانه لا محل لتوجيه الإنذار.
من حيث إن المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يعتبر العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقوم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبولة. فإذا لم يقدم العامل أسباب تبررالانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه- شريطة مراعاة إجراء شكلي هو وجوب إنذار العامل المنقطع بدء انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة المقررة والمتصور بالإنذار هو إعلام العامل بانقطاعه عن العمل بدون أذن والتنبيه عليه بالعودة إلى العمل أو إبداء ما لديه من عذر.
ومفاد ما تقدم أن الجهة الإدارية ملزمة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل وبالتالي فان الإنذار يعتبر إجراءا جوهريا يستشف منه حول إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينا له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء. ولقد كان الأمر كذلك إلا أن هذا الإجراء ليس مقصودا لذاته وإنما الهدف منه هو أن تقيد جهة الإدارة مدي إصرار العامل على تركه العمل وهجرة الوظيفة وبالتالي فانه إذا كشفت ظروف الانقطاع عن العمل بذاتها وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك فان الإصرار على القول بضرورة الإنذار في مثل هذه الظروف لا مبرر له ولا جدوى منه.
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت تعمل بقسم مرور المحلة الكبرى وفى 18/ 1/ 1992 صدر قرار بنقلها للعمل بقسم أول المحلة الكبرى على أثر صدور قرار بمجازاتها بخصم يومان من راتبها لإخفاء أوراق خاصة بالموتسيكل رقم 11118 الغربية واتهامها في القضية رقم 571 لسنة 1991. وبتاريخ 25/ 1/ 1992 انقطعت عن عملها وفى 26/ 1/ 1992 أبلغت بمرضها فتم تحويلها إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليها وفى 28/ 2/ 1992 أفادت اللجنة الطبية بأن المذكورة لم تتوجه إليها لتوقيع الكشف الطبي وظلت منقطعة ولم تتصل بجهة عملها إلا في 2/ 6/ 1997 أي بعد حوالي خمسة سنوات من الانقطاع فان هذا الانقطاع الطويل كاف وحده للقطع بأن المطعون ضدها لا ترغب في وظيفتها وكشفت عن نيتها في هجر الوظيفة وبالتالي فانه لا جدوى من الإنذار ولا فائدة منه
وإذ صدر القرار الطعين بإنهاء خدمتها فان هذا القرار يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فانه يكون قد صدر معيبا مخالفا للقانون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 18 من صفر سنة 1427 ه والموافق 18/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات