الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11255 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود حمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الو رداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11255 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1-محافظ القليوبية بصفته
2-وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بصفته

ضد

شعبان عثمان سليمان الراسي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية بجلسة 3/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 2428 لسنة1


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 30/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين: –
1- محافظ القليوبية، 2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11255 لسنة 47ق. عليا ضد السيد/ شعبان عثمان سليمان الراسي في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية بجلسة 3/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 2428 لسنة 1ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطب.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقتضي بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 4/ 3/ 2006 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وقد أصدر الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما أن من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2428 لسنة 1ق بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 21/ 7/ 1999 وقيدت بجدولها رقم 5347 لسنة 6ق طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 390 لسنة 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه إنه كان يشغل وظيفة مدرس أول رياضيات من الدرجة الثانية التخصصية بمدرسة امباي الثانوية المشتركة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وحصل على أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية كانت تجدد سنويا بمجرد إرساله طلبا بذلك لجهة عمله وظل كذلك، إلا أن جهة الإدارة لم تبلغه برفض تجديد أجازاته على عنوانه بالخارج، و قد أصيب أثناء تواجده بالخارج بمرض ألزمه الفراش، ثم أضطر للعودة إلى البلاد لاستكمال العلاج، و بمجرد تحسن حالته توجه بتاريخ 18/ 7/ 1999 إلى المدرسة التابع لها لاستلام عمله فعلم بصدور القرار رقم 390 لسنة 1994 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل.
ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لعدم إنذاره على عنوانه بالخارج قبل صدور القرار المطعون فيه مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية وقيدت لديها بالرقم عاليه.
وبجلسة 3/ 7/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وشيدت المحكمة قضاءها في شكل الدعوى على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 28/ 4/ 1994 وذكر المدعي بصحيفة دعواه التي لم تجحدها جهة الإدارة أو تقدم ما يثبت عكس ما ورد بها أنه علم بصدور القرار بتاريخ 18/ 7/ 1999 وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 21/ 7/ 1999 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد القانوني وتغدو لذلك مقبولة شكلا.
وفي طلب وقف التنفيذ أقامت المحكمة قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي انقطع عن عمله اعتبارا من 14/ 12/ 1993 عقب الأجازة الخاصة بدون مرتب المرخص له بها فصدر القرار رقم 390 بتاريخ 28/ 4/ 1994 بإنهاء خدمته للانقطاع وقد أجدبت الأوراق مما يفيد إنذار المدعي على الانقطاع قبل إنهاء خدمته ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد أغفلت إجراء جوهريا فرضه عليها القانون مما يصم قرارها المطعون فيه بعيب مخالفة أحكام القانون ويجعله مرجح الإلغاء وهو ما يتوافر معه ركن الجدية، وأضافت المحكمة أنه عن ركن الاستعجال فإن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعي من مرتبه الذي يعد مصدر رزقه الوحيد الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال ويتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بحسبان أن فترة انقطاع المطعون ضده التي سبقت صدور قرار إنهاء خدمته كانت طويلة تكفي وبما لا يدع بما لا للشك لتحقق نية المطعون ضده في هجر الوظيفة خصوصا وأنه لم يعود الاتصال بجهة عمله للتأكد من قيام العلاقة الوظيفية من عدمه خلال الفترة من عام 1993 وحتى عودته عام 1999 ويكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: –
" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبث في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الأمر على صدور القرار لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل بوظيفة مدرس أول رياضيات من الدرجة الثانية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وحصل على أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية جددت لعدة أعوام حتى 13/ 12/ 1993 إلا أنه لم يعد لاستلام عمله عقب انتهاء هذه الأجازة في 14/ 12/ 1993 واستطالت مدة انقطاعه حتى عام 1999 أي ما يزيد على الخمس سنوات كان يتعين عليه خلالها أن يراجع جهة عمله للوقوف على وضعه الوظيفي وما تم بشأنه خاصة وأن انقطاعه عن عمله دون إذن لا يستقيم وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي رتب في المادة منه على انقطاع العامل عن وظيفته خمسة عشر يوما متصلة اعتباره مقدما استقالته، وهذا ما يقم قرينة قانونية على علمه بالقرار المطعون فيه رقم 390 لسنة 1994 الصادر بإنهاء خدمته في فترة زمنية سابقة يكثر على إقامة دعواه وتكون دعواه والحال هذه مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا وغير مقبولة شكلا وهو ما يتعين القضاء به.
ومن حيث إن الحكم المطعون وقد قضي بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 6 جماد أخر 1427 هجرية،الموافق 1/ 7/ 2006 ميلادية، بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات