المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11251 لسنة 47 ق0 عليا – جلسة 24/ 3/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسن عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11251 لسنة 47 ق0 عليا
المقام من
1. رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة " بصفته"
ضد
نادرة محمد أحمد
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 30/ 8/ 2001 أودع الأستاذ/ سيف النصر سيد
جلال المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم
كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات
– بجلسة 1/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 4704 لسنة 53 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء
المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2539 لسنة 1997 إلغاءا مجردا فيما تضمنه
من شغل وظيفة مدير عام مكتب خدمة المواطنين بالهيئة المدعي عليها مع ما يترتب على ذلك
من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة
حيث نظر أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة
23/ 9/ 2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/ 11/ 2006 ثم أعيد الطعن للمرافعة
لتغير تشكيل الهيئة ثم تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت بتاريخ 28/ 2/ 1998
الدعوى رقم 4704 لسنة 53 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات
– طالبة في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي برفض تظلمها من القرار رقم 2539 لسنة
1998 وبإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيها في شغل وظيفة مدير عام مكتب خدمة المواطنين
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واحتياطيا: بإلغاء المادة الأولى من القرار رقم 2539 لسنة 1998 مع إلزام المدعي عليه
بصفته بالإعلان عن وظيفة مدير عام مكتب خدمة المواطنين.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها تعمل بهيئة النقل العام بوظيفة مدير إدارة النشر من
الدرجة الأولى بالإدارة العامة لمركز المعلومات وبتاريخ 5/ 8/ 1998 صدر القرار المطعون
فيه متضمنا في مادته الأولى نقل زميلتها خديجة حامد محمود عبد العظيم إلى وظيفة مدير
عام مكتب خدمة المواطنين من درجة مدير عام بالهيئة وأنها علمت بالقرار بتاريخ 5/ 9/
1998 فتظلمت منه بتاريخ 2/ 11/ 1998 ولما لم تتلق ردا إقامة دعواها بالطلبات سالفة
البيان ناعية على القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى ورأت أن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلغاء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2539 لسنة 1998 فيما تضمنه في مادته الأولى من شغل وظيفة
مدير عام مكتب خدمة المواطنين بهيئة النقل العام بغير الطريق الذي حدده القانون رقم
5 لسنة 1991 لذلك.
وبجلسة 1/ 7/ 2001 أصدرت حكمها بإلغاء المادة الأولى من القرار المشار إليه إلغاءاً
مجرداً لأنه تضمن نقل المطعون على تعيينها إلى وظيفة مدير عام مكتب خدمة المواطنين
من درجة مدير عام بالهيئة دون إتباع القواعد والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم
5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وبصفة خاصة الإعلان عن الحاجة لشغل هذه الوظيفة.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن بصفته فقد أقام عليه الطعن الماثل على أساس
أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك أن الهيئة قامت
بنقل السيدة/ خديجة حامد محمود إلى وظيفة قيادية بدرجة مدير عام مكتب خدمة المواطنين
بعد أن صدر حكم في الدعوى رقم 248 لسنة 51 ق بإلغاء قرار بتعيينها في وظيفة مدير عام
الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ومن ثم فقد كان على الهيئة نقلها إلى وظيفة قيادية
أخرى بديله، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بالطلبات المبينة صدر هذا الحكم.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية
في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام تنص على أن:
" يكون شغل الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة……
طبقا لأحكام هذا القانون………"
وتنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 الصادرة بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 على أن:
" تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها من بين العاملين
بها أو من غيرهم".
وتنص المادة من ذات اللائحة على أن:
" يكون شغل الوظائف المعلن عنها طبقا للقواعد والمعايير الواردة بهذه اللائحة".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتبارا من تاريخ سريان أحكام اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 5 لسنة 1991 أصبح شغل الوظائف المدنية القيادية المنصوص عليها في القانون المذكور
من الجات الحكومية والهيئات العامة والجهات الأخرى المحددة على سبيل الحصر في المادة
الأولى من القانون المشار إليه يتم بالتعيين فيها طبقا للقواعد والضوابط المنصوص في
ذلك القانون ولائحته التنفيذية، ومن بين تلك القواعد التي يلزم أتباعها قبل شغل الوظيفة
القيادية الإعلان عنها وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم
5 لسنة 1991 المشار إليه حتى تتاح الفرصة أمام أكبر عدد من المتقدمين للتقدم بطلباتهم
لشغل الوظيفة القيادية مدعمة بالمستندات ومرفقا بها تقريرين الأول عن إنجازاتهم الوظيفية
والثاني عن مقترحاتهم لتطوير الوظيفة المتقدم للتعيين فيها، تمهيدا لفحص هذه الطلبات
والمستندات وتقييمها بمعرفة لجنة الوظائف القيادية المختصة، ويترتب على إغفال الإعلان
عن الرغبة في التعيين في الوظيفة القيادية بطلان القرار الصادر بشغل الوظيفة إذ أنه
يتعين على الجهات الإدارية أن تلتزم دائما وفي جميع الحالات بالقواعد والضوابط المنصوص
عليها في القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية عند شغل الوظائف القيادية الخالية
بها، فإن خالفت تلك القواعد والضوابط كان القرار الصادر بشغل الوظيفة القيادية باطلا.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 2539 لسنة 1998 قد نصت على نقل السيدة/ خديجة حامد محمود عبد العظيم من
وظيفة قيادية بدرجة مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بهيئة النقل العام بالقاهرة
إلى وظيفة قيادية أخرى هي مدير عام خدمة المواطنين بالهيئة، وذلك دون أن تتبع الهيئة
في شغل الوظيفة الأخيرة القواعد والضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته
التنفيذية وبصفة خاصة الإعلان عن حاجة الهيئة لشغل هذه الوظيفة ومن ثم فإن القرار المطعون
فيه فيما تضمنته مادته الأولى يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لما يتعين معه
القضاء بإلغاء هذه المادة من القرار إلغاءاً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها
أن تستعيد الهيئة الطاعنة سلطتها في شغل الوظيفة القيادية المشار إليها طبقا للأوضاع
والإجراءات الصحيحة المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم فإنه يكون قد صدر صحيحا وطابقا للقانون ويكون
الطعن عليه في غير محله متعينا رفضه.
ولا ينال من النظر المتقدم ما ذكرته الهيئة الطاعنة من أن المطعون علي نقلها إلى وظيفة
مدير عام خدمة المواطنين كانت قد اكتسبت مركزاً قانونياً بشغلها وظيفة قيادية أخرى
قبل أن يلغى شغلها لتلك الوظيفة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 248 لسنة 51 ق وأنه كان
على الهيئة نقلها إلى وظيفة قيادية أخرى حتى لا تزاحم من قبل الآخرين فذلك مردود لأن
المركز القانوني المدعي به لم يتحصن بدليل الطعن عليه وإلغائه بحكم نهائي فضلا عن أنه
لم يتم التحقق من صلاحية المذكورة لشغل الوظيفة القيادية الجديدة كما لم تتاح الفرصة
لغيرها للتقدم لشغل هذه الوظيفة.
ومن حيث إنه من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الهيئة
الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع الأول لسنة 1428 هجرية والموافق 24/
3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
