الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11239 لسنة 46 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11239 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

1- محافظ المنوفية
2- مدير عام التربية والتعليم بالمنوفية

ضد

ليلى رشاد محمود النمر سي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 4563 لسنة 1 القضائية بجلسة 30/ 7/ 2000م.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 31 أغسطس سنة 2000 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم سلامة المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجداولها تحت رقم 11239 لسنة 46 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 4563 لسنة 1 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 118 لسنة 1991 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 3/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 5/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 19/ 11/ 2005 ثم تقرر إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدمة في أن المطعون ضدها أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبة إلغاء القرار رقم 118 لسنة 1984 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها اعتباراً من 6/ 11/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار خدمتها مستمرة منذ تاريخ تعيينها في 7/ 2/ 1967.
وقالت شرحا لدعواها أنها كانت تعمل مدرسة بإدارة أشمون التعليمية وقد انقطعت عن عملها لظروف خارجة عن إرادتها اعتباراً من 1/ 7/ 1983 فأحيلت إلى المحكمة التأديبية بطنطا بالدعوى رقم 269 لسنة 12 القضائية التي قضى فيها بجلسة 5/ 11/ 1984 بمجازاتها بخصم شهر ونصف من راتبها وأضافت المدعية أنها في عام 1991 عادت إلى ارض الوطن وتسلمت العمل بالفعل وفوجئت بأن الجهة الإدارية كانت قد أصدرت قرارها رقم 114 لسنة 1984 بإنهاء خدمتها للانقطاع فتظلمت من هذا القرار لأن جهة العمل لم تقم بإنذارها قبل إصدار قرار إنهاء خدمتها وفقاً لما يستلزمه القانون ثم أقامت دعواها بعدما نكلت الجهة الإدارية عن الرد على تظلمها.
وبجلسة 30 من يوليه سنة 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن جهة الإدارة أغفلت إجراء جوهرياً قبل أن تنهي خدمة المدعية وهو وجوب إنذارها على عنوانها الثابت بملف خدمتها.
وقد طعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالطعن الماثل الذي شيد على مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لقضائه بقبول الدعوى شكلاً رغم استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وإقامة الدعوى، ولاستناده في إلغاء القرار المطعون فيه إلى عدم قيام جهة الإدارة بإنذار المدعية رغم أن هذا الإجراء غير متطلب في حالتها بعد أن استطال غيابها ووضحت نيتها في هجر الوظيفة.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة إن العلم اليقيني الذي يقوم مقام نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن والذي يسري من تاريخ تحققه ميعاد التظلم أو رفع الدعوى هو العلم بمضمون القرار الإداري ومحتوياته علماً حقيقياً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا ولا يكفي استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول لتوافر العلم اليقيني بالقرار لان هذا العلم لا يؤخذ فيه بالافتراض أو الظن ولا يحمل استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه قرينة على تحقق هذا العلم وعلي ذلك فإنه إذا كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على علم المطعون ضدها بقرار إنهاء خدمتها قبل التظلم منه في 21/ 2/ 1994 وإقامة دعواها في 3/ 4/ 1994 ومن ثم تكون دعواها قد أقيمت فى الميعاد ويكون القضاء بقبول الدعوى شكلا موافقا لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1 إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2………………………………………………………………………………………………..
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة أنه يتعين لاعتبار العامل مقدماً استقالته مراعاة إجراء شكلي حاصله إلزام الإدارة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه، وهذا الإجراء قصد منه أن تستبين الإدارة مدى إصرار العامل على تركه العمل وعزوفة عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء، وهذا الإجراء ليس مقصودا لذاته وإنما الهدف منه أن تتبين جهة الإدارة كما تقدم مدى إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه، وإذا كان هذا هو الهدف من الإنذار ومراد المشرع منه فإن مقتضى ذلك ولازمه أنه إذا كشفت ظروف الانقطاع عن العمل وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك فإن الإصرار على القول بوجوب الإنذار في مثل هذه الظروف أمر لا مبرر له ولا جدوى منه.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل اعتباراً من 1/ 7/ 1983 وأحيلت إلى المحكمة التأديبية التي قضت بجلسة 5/ 11/ 1984 بمجازاتها بخصم شهر ونصف من راتبها ولم يردعها هذا الحكم واستمرت في انقطاعها حتى عام 1991 وعلي ذلك فلا تثريب على الجهة الإدارية أن تنهي خدمتها للانقطاع حتى وإن لم يتم إنذارها قبل إصدار هذا القرار لعدم جدواه بعد أن وضحت نيتها بما لا يقبل الجدل أو الشك في هجر وظيفتها والعزوف عنها ويكون قرار الجهة الإدارية في هذا الخصوص موافقا لصحيح حكم القانون ولا ينال من ذلك أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة مؤرخ 6/ 11/ 1984 وهو اليوم التالي لصدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة المطعون ضدها لانقطاعها عن العمل من 1/ 7/ 1983 ذلك أن البين من الأوراق وما كشفت عنه التأشيرات التي زيل بها هذا القرار ومما قررته المطعون ضدها ذاتها أن قرار إنهاء الخدمة لم يصدر إلا بعد عدة سنوات من انقطاع المطعون ضدها عن العمل للمرة الثانية وأن الخطأ في فهم أحكام القانون والخوف من المسئولية زين لجهة الإدارة أن تؤرخ قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها مع بدء انقطاعها عن العمل للمرة الثانية بعد صدور حكم المحكمة التأديبية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون خليقاً بالإلغاء مع القضاء مجدداً برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذي حضر المرافعة وشارك في المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه السيد الأستاذ المستشار أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 15 ذو القعدة 1426 ه الموافق 17/ 12/ 2005م

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات