الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11203 لسنة 46 ق-ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الو رداني – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11203 لسنة 46 ق-ع

المقام من

1- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة " بصفته
2- محافظ بني سويف بصفته
3- وزير الشباب والرياضة " بصفته

ضد

نعمات حسين طلبه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم/ عقيل حسنين أحمد سيد 0
2- محمد عقيل حسنين أحمد سيد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة – في الدعوى رقم 5373لسنة 50 بجلسة 3/ 7/ 2000


الإجراءات

بتاريخ 3/ 8/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانونا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة – في الدعوى رقم 5373 لسنة 50 بجلسة 3/ 7/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بان تؤدي للمدعين مبلغا مقداره ثلاثة آلاف جنيه يوزع حسب الأنصبة الشرعية والمصروفات0
وطلب الحاضر عن الطاعنين للأسباب الواردة بتقريرالطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: – أصليا بعدم قبول الدعوى المقامة من عقيل أحمد سيد لانقضاء شرط المصلحة
احتياطيا – برفض الدعوى بطلب التعويض المقامة من ورثة عقيل أحمد سيد – موضوعا مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف عن درجتي التقاضي 0
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضدهم 0
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون علي النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 14/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 7/ 5/ 2005 حيث نظرالطعن وتدوول 0 وبجلسة 19/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 28/ 1/ 2006 0
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع علي أوراقه في أن مورث المطعون ضدهم – عقيل حسنين أحمد سيد كان قد أقام الدعوى رقم 5373 لسنة 50 أقام محكمة الإداري دائرة الترقيات بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 6/ 4/ 1996 لطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 87 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة ببني سويف وندب سيد محمد شريف لشغل هذه الوظيفة 0 وفي الموضوع بإلغاء هذا القراروإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات0
وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 25/ 6/ 1996 صدر القرار رقم 87 لسنة 1996 بندب سيد محمد شريف عبد الفتاح وكيلا لمديرية الشباب والرياضة ببني سويف رغم إنه الأقدم في الدرجة الأولي والأعلى مؤهلا وتقارير كفايته بمرتبة ممتاز0 والمطعون علي قرار ندبه محال للمحاكمة التأديبية في الدعوى رقم 32 لسنة 37ق بسبب مخالفات مالية ارتكبها في المدة في عام 1991 حتى 1992 ومع ذلك قامت الجهة الإدارية بترقيتة بالمخالفة لحكم المادة 87 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 83 وهو ما يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون، لذا فقد تظلم من هذا القرار في 9/ 3/ 1996 وإذ لم يتلق ردا على تظلمه فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان0
أثناء تداول أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/ 4/ 2000 حضرت زوجة المدعي وقدمت ما يفيد وفاته في 20/ 3/ 2000 وقصرت طلباتها بالأصالة عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر على التعويض عن الأضرار التي أصابتها هي وأولادها من جراء القرار المطعون فيه0
وبجلسة 3/ 7/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعين مبلغا مقداره ثلاثة آلاف جنيه يوزع حسب الأنصبة الشرعية والمصروفات0
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن مورث المدعين هو الأقدم حيث يشغل الدرجة الأولي اعتبارا من 31/ 10/ 1984 بينما يشغلها المطعون على ندبه اعتبارا من 6/ 12/ 1988 وقد خلت سيره مورث المدعين الوظيفية في أيى شائبة تنال من كفاءته أو تهون من تميزه بينما حوت الأوراق ما يفيد أن المطعون على ندبه كان مجالا للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 32 لسنة 37 الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها ويكون قرار الندب المطعون فيه قد صدر مخالفا لأحكام القانون علي النحو الذي يتحقق ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية
وعن ركن الضرر فإنه لا مراء في أن مورث المدعين قد أصيب من جراء تخطيه في الندب لوظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة ببني سويف بأضرار مادية وأدبية وفي ثم يكون للمدعين الحق في المطالبة بالتعويض – ويقتصرعلى التعويض عن الأضرار المادية فقط وفقا لأحكام المادة 222 مدني – وخلصت المحكمة إلي الحكم المطعون عليه0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن منصب وكيل مديرية الشباب والرياضة ببني سويف قد خلا – فتم عرض بيان حاله أقدم ثلاثة من العاملين بالمديرية بالدرجة الأولي وهم مورث المطعون ضدهم وهو منتدب لمصلحة الطيران المدني والأخر محمد محمود عبد العزيز وهو معتقل سياسيا منذ 27/ 11/ 1995 والأخير سيد محمد شريف وهو يقوم بعمله بكفاْة وأقدرهم جميعا علي القيام بأعباء هذا المنصب علاوة على أن القرار المطعون فيه قد أصبح لا أثر له بعد ندب المطعون علي قرار ندبه للقيام بأعمال مدير عام المديرية ببني سويف 0 وخلصوا في ذلك لطلباتهم سالفة البيان0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقرفي خصوص مسئولية الإدارة عن قراراتها على أن مسئولية الإدارة عن التعويض عن قراراتها الإدارية رهين بأن يكون القرار معيبا وان يترتب عليه ضرروأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذي أصاب الفرد فإذا كان القرار سليما فلا تسأل الإدارة عن نتيجته مهما بلغت الأضرار التي قد تلحق بالفرد من جراء تنفيذه0
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 391 لسنة 34 ق جلسة 31/ 1/ 1993 "
ومفاد ذلك أنه يلزم لانعقاد مسئولية الإدارة أن يتوافر ركن الخطأ بعدم مشروعية القرار الصادر منها وأن يحيق بالفرد ضرر من جراء هذا القرار وان تتوافر علاقة سببية بين الركنيين 0
ومن حيث أنه عن ركن الخطأ وعن مدي مشروعية القرار رقم 87 لسنة 1996 فإن المادة من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أنه " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخري في نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخري إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب 0
وتنص المادة رقم 45 من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 78 علي أنه " يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتي أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقرعلى أن الندب بوصفه أحد وسائل شغل الوظيفة العامة يتميز عن سائر الوسائل فإنه موقوت بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس الاستقرار ومن ثم فقد أناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة وحدها دون أن يستوجب العرض على لجنة شئون العاملين فضلا عن انه عرضه للإلغاء في أي وقت وذلك أطلق يد جهة الادارة فى اجرائه حتي يستطيع تلبيه حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه فاتاح لها اختيار من تأنس فيه القدوة والكفاية للقيام بمهام الوظيفة 0 بلا معقب عليها طالما قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها 0
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم شغل الدرجة الأولي بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف اعتبارا في 31/ 10/ 1984 في حين المطعون علي قرار ندبه سيد محمد شريف شغل ذات الدرجة بذات المديرية اعتبارا من 6/ 12/ 1988 وقد خلت الأوراق من ثمة شائبة علي مورث المطعون ضدهم- في حين أن المطعون علي قرار ندبه قد أحيل للمحاكمة التأديبية اعتبارا من 18/ 3/ 1995 لاتهامه وآخرين بتقاضي مبالغ دون وجه حق 0
وعليه فقد كان حريا بالجهة الإدارية طالما خولها المشرع سلطة تقديرية في إجراء الندب أن تبادر إلي اختيار من لم تشب سمعته شائبة غير أنها لم تفعل ووقع اختبارها على عامل محال للمحاكمة التأديبية بما يصم قراراها بعيب إساءة استعمال السلطة بما يخرجه عن دائرة المشروعية ويتوافر بذلك ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية 0
ومن حيث أنه عن ركن الضرر فإن المادة من القانون الذي تنص علي أن " يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلي الغير إلا إذا تحدد بمقتضي اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء 0
وبناء على ذلك فإن الضررالذي يجوز المطالبة بالتعويض عنه قانونا هو الضرر المادي فقط،إذ لم يقم مورث المطعون ضدهم بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء هذا القرار مادية أو أدبيه أثناء حياته 0
وعن الأضرار المادية فإنه ثابت بحرمان مورثهم من جني ثمار الوظيفة الأعلى ومزاياها والتي حرم منها بالتبعية ورثته ومن حيث أن الضررالذي أصاب مورث المطعون ضدهم إنما هو نتيجة مباشره للخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة فإن علاقة السببية تتوافر 0 وتنعقد مسئولية جهة الإدارة المستوجبه لإلزامها بالتعويض 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقضي بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعين مبلغا وقدره ثلاثة آلاف جنيها توزع حسب الأنصبة الشرعية فإن حكما يكون متفقا وصحيح أحكام القانون مما يتعين معه رفض الطعن الماثل 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات0

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006 الموافق 28 من ذو الحجة 1428 ه بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات