الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10757 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10757 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- محافظ المنوفية بصفته
2- وكيل وزارة الحكم المحلي بصفته
3- رئيس مجلس مدينة تلا بصفته
4- رئيس الوحدة المحلية بكفر السكرية بصفته

ضد

لاشين محمد سعد لاشين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 4088 لسنة 1 القضائية جلسة 19/ 6/ 2001


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 16 من أغسطس سنة 2001 أودع السيد الأستاذ/ حسام كامل جمعة النائب بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 10757 لسنة 47 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4088 لسنة 1 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون ضده والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد أحيل الطعن إلى دائرة الفحص حيث تقرر نظره بجلسة 4/ 7/ 2005 ونظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/ 12/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 1/ 4/ 2006 ثم أرجئ إصدار الحكم حتى جلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل بحسب الثابت من الأوراق في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى رقم 4088 لسنة 1 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على القرار رقم 1449 لسنة 1995 بسحب العلاوة التشجيعية الممنوحة له بالقرار رقم 267 لسنة 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 28/ 6/ 1984 صدر قرار محافظ المنوفية رقم 267 لسنة 1984 بمنحه علاوة تشجيعية بعد حصوله على تقرير امتياز في أعوام 1980 و1981 و1982 وبعد أكثر من عشر سنوات على منحه هذه العلاوة قامت الجهة الإدارية بسحب قرار منحه العلاوة بناء على اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات لأنه حصل في تقرير الكفاية في السنة السابقة على منحه العلاوة على تقدير "جيد" ونعي المدعي على قرار سحب العلاوة مخالفته للقانون لأن تقرير الكفاية عن عام 1983 لم يدخل في حسبان الجهة الإدارية عند النظر في منحه العلاوة التشجيعية وبجلسة 19/ 6/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الصادر بمنح العلاوة التشجيعية من القرارات الإدارية التي يجب على جهة الإدارة سحبها خلال ستين يوما من تاريخ صدورها إذا كانت مخالفة للقانون وتتحصن بمضي هذه المدة دون سحب أو إلغاء ما لم تكن معدومة أو صادرة بناء على غش أو تدليس وأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة طلبت من الوحدات المحلية في يناير سنة 1984 إعداد بيانات بالعاملين المرشحين للحصول على علاوة تشجيعية شريطة الحصول على مرتبة ممتاز في تقارير كفاية أعوام 1980 و1981 و1982 حيث لم يكن آنذاك تقارير كفاية معتمدة عن عام 1983 وبعد صدور قرار منح العلاوة التشجيعية تبين أن المدعي حصل في عام 1983 على تقرير كفاية جيد عن هذا العام وكان يتعين على جهة الإدارة أن تسحب قرارها بمنح العلاوة التشجيعية بعد أن تبينت مخالفته للقانون وإذ لم تفعل فإن قرارها يكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء.
ومن حيث إن الجهة الإدارية طعنت على حكم محكمة القضاء الإداري وبني الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار الصادر بمنح المدعي علاوة تشجيعية على خلاف أحكام القانون – حيث تبين حصوله على تقدير جيد في السنة السابقة على منحه العلاوة – هو قرار معدوم يجوز سحبه في أي وقت.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقضي استقرار تلك الأوامر، أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تنهض لتصحيحها التزاما منها بأحكام القانون، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أنه إذا صدر قرار فردي معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وتحددت هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائي بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد إجراء مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية منحت المطعون ضده علاوة تشجيعية بالقرار رقم 267 لسنة 1984 ثم عادت بعد أكثر من عشر سنوات وسحبت قرار منح العلاوة وذلك بالقرار رقم 1449 لسنة 1995 بسبب عدم حصول المطعون ضده على تقدير ممتاز في السنة السابقة على منحه العلاوة إذ حصل على تقدير "جيد" ومن ثم يكون قرار منحه العلاوة التشجيعية قد تحصن بذات الموعد المقرر للطعن القضائية عليه، ويضحي القرار المطعون فيه لسحبه والحالة هذه قد صدر مخالفا لصريح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون جديرا بالتأييد ويضحي الطعن الماثل خليقا بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 6 جماد أخر 1427هجريه،الموافق 1/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات