المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10619 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10619 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
محافظ القاهرة
ضد
صفاء كمال حسين درويش
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة التاسعة ) في الدعوى رقم 2911 لسنة
54 ق. بجلسة 18/ 6/ 2001
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 14 من أغسطس سنه 2001 أودع الأستاذ/ علي
محمد علي ميدان النائب بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعن, قلم كتاب هذه المحكمة
تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 10619 لسنه 47 القضائية عليا وذلك في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2911 لسنه 54 القضائية بجلسة 18/ 6/
2001 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 443 لسنه 95 بإنهاء
خدمة المدعية للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات
هذا الطلب, وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي
القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبوله شكلا وفي الموضوع برفض طلب وقف التنفيذ
والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وفي الموضوع برفضها وإلزام
المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد وإلزام المطعون ضدها المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 2/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة وما
تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع
لنظره بجلسة 1/ 10/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية حتى تقرر إصدار الحكم
في الطعن بجلسة 28/ 1/ 2006 حيث ارجىء إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر
وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضدها ( المدعية ) أقامت الدعوى رقم
2911 لسنه 54ق. أمام محكمة القضاء الإداري طالبة وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إنهاء خدمتها
الصادر من إدارة الزيتون التعليمية وما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنها حصلت
على أجازة بدون مرتب لمدة عام لرعاية والدتها المريضة.
وقد أنهت جهة الإدارة خدمتها خلال هذه المدة مغفلة الأجازة التي منحتها إياها ودون
أن يسبق قرار إنهاء الخدمة إنذارها بهذا الإجراء وفقا لما يتطلبه القانون.
وبجلسة 18/ 6/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعية للانقطاع وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة
الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية حكم محكمة القضاء الإداري فقد طعنت عليه بالطعن الماثل
الذي بني علي مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن استطالة الأمد بين
القرار المطعون الذي صدر في 28/ 12/ 1995 والطعن عليه في 21/ 12/ 1999 يقيم قرينه علي
علم المدعية بهذا القرار علما يقينيا وإذا كانت لم تنهض للطعن عليه في الميعاد الذي
حدده القانون فإن دعواها تكون غير مقبولة شكلا وكان يتعين علي المحكمة أن تقضي بذلك
وأضاف الطعن أن ركني الجدية والاستعجال المتطلبين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير
متوافرين في طلب وقف التنفيذ لأن القرار المطعون فيه غير مرجح الإلغاء عند نظر الدعوى
الموضوعية, وأن تراخي المدعية في إقامة دعواها لمدة ثلاث سنوات يكشف عن عدم توافر ركن
الاستعجال في طلبها وإذا كانت المحكمة قد قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا
إلى توافر ركني الجدية والاستعجال فإنها تكن قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث إنه يلزم بادي ذي بدء النظر في اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبان
أن الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحا
علي المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادىء ) قضت بجلسة 11/ 3/ 2006
باختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طعون الموظفين من المستوي الثاني والثالث علي القرارات
الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت تشغل وظيفة من الدرجة الثانية عند انتهاء
خدمتها للانقطاع ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواها ينعقد للمحكمة الإدارية وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد انتهي إلي غير هذا النظر فإنه يكون مستوجب الإلغاء مع إبقاء الفصل في
المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه, وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإحالتها إلي المحكمة
الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع الأول سنه 1427 هجرية و الموافق
8/ 4/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
