المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10446 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس ألدوله
المحكمةالادارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار / أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد حنفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 10446 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
وزيرالتأمينات الاجتماعية
بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي
ضد
سامية السيد سعيد محجوب
وذلك فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4725 لسنة 1 القضائية من محكمة القضاء الادارى
بالمنوفية بجلسة 19/ 6/ 2001
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 9 من أغسطس سنة 2001 أودعت الأستاذة/ الفت
أبو شادي المحامية المقبولة للمرافعة إمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيلة من
الطاعن, قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 10446 لسنة
47 القضائية عليا وذلك طعناً فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4725 لسنة 1 القضائية القاضي
بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعية فى احتساب إصابتها يوم 31/ 8/ 1994 إصابة عمل مع
ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب. وألزمت جهة الادارة المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من القانون.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتدوول نظر الطعن إمام الدائرة الثامنة عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
إلى أن قررت أحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع لنظره بجلسة 3/ 7/ 2004 حيث نظرالطعن
ثم قررت أحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر بجلسة 5/ 2/ 2005 وماتلاها من جلسات على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدارالحكم بجلسة 13/ 5/ 2006 وارجىء إصدار الحكم لجلسة
اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن الطعن أستوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه تتحصل- حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها
( المدعية ) أقامت الدعوى رقم 4725 لسنة 1القضائية إمام محكمة القضاء الادارى طالبة
اعتبار الإصابة التي حدثت لها صباح يوم 31/ 8/ 94 إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من
آثار
وقالت شرحاً لدعواها لها تعمل بوظيفة أخصائية مكتبات بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية
العسكرية بشبين الكوم وفى صباح يوم 31/ 8/ 1994 وأثناء نزولها من السيارة رقم 1757
أجرة المنوفية متوجهة إلى مقر عملها تحرك السائق فجأة بالسيارة فسقطت على الأرض وأصيبت
بكسر فى ساقها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6004 لسنة 1994 جنح قسم شبين الكوم والتي
قضى فيها بجلسة 16/ 4/ 1995 بحبس السائق وتأيد هذا الحكم غيابياُ وأضافت المدعية إن
التقارير الطبية أثبتت الإصابة التي ألمت بها وأكدت جهة عملها ان هذه الإصابة حدثت
لها أثناء توجهها للعمل وطلبت من الهيئة القومية للتامين والمعاشات احتسابها إصابة
عمل ألا ان الهيئة رفضت طلبها فتظلمت من هذا القرار ورفض تظلمها الامر الذي حدا بها
إلى إقامة دعواها. وبجلسة 19من يونيو سنة 2001 قضت محكمة القضاء الادارى بالمنوفية
بقبول الدعوى شكلاً وبأحقيةا المدعية فى إحتساب إصابتها يوم 31/ 8/ 1994 إصابة عمل
مع ما يترتب على ذلك من آثار. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المشرع اعتبر إصابة
عمل كل حادث يقع للمؤمن عليه أثناء ذهابه أو إيابه لعمله شريطة عدم التوقف أوالتخلف
أو الانحراف عن الطريق الطبيعي وقد ثبت من أوراق الدعوى ان المدعية كانت متوجهة إلى
مقرعملها واثنا نزولها من السيارة الأجرة التي كانت تقلها أمام باب المدرسة تحرك السائق
فجأة بالسيارة مما أدى إلى سقوطها على الأرض وإصابتها بكسرأسفل فخذها الأيمن وذلك حسبما
ثبت بكتاب مستشفى شبين الكوم التعليمي المؤرخ 12/ 8/ 1995 والذي اثبت حضور المدعية
إلى قسم الاستقبال فى سيارة إسعاف يوم 31/ 8/ 1994 وهى تعانى من كسر أسفل الفخذ الأيمن
نتيجة حادث سيارة, ومما ثبت أيضاً من محضر الشرطة المحرر بناء على بلاغ المدعية بتاريخ
13/ 9/ 1994 والذي اقرفيه السائق بإصابة المدعية .ومما أثبته الشهادات المرضية الصادرة
للمدعية من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
ومن حيث ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم ترتض الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى فطعنت عليه بالطعن الماثل الذي بنى على أن المستندات المثبته لإصابة المطعون
ضدها جاءت متناقضة فى مضمونها ومتعارضة مع الشروط التي استلزمها المشرع لاعتبار الإصابة
إصابة عمل حيث جاء بجميع المستندات ان الإصابة حدثت يوم 31/ 8/ 1994 ألا أنه ورد بنموذج
تحويل اللجنة الطبية أانه لاتوجد علامات إصابة وأن قرار اللجنة الطبية هو تأسف اللجنة
لعدم احتساب الفترة من 31/ 8/ 1994حتى 13/ 9/ 94 أجازة مرضية وأضاف الطعن ان محضر الشرطة
عن الواقعة حرر بتاريخ 13/ 9/ 94 وأثبت به أن المصابة كانت حالتها سيئة للغاية وأجريت
لها عملية جراحية فى حين أنها رفضت دخول مستشفى شبين الكوم التعليمي مما يؤكد التناقض
فى المستندات والتعارض فى الأقوال.
ومن حيث انه لإخلف فى أن حادث الطريق الذي يعد إصابة عمل ويستحق العامل بوقوعه التعويض
الذي يقرره قانون التأمين الاجتماعي هو الحادث الذي يقع للعامل أثناء ذهابه إلى مقر
عمله أو عودته منه وبشرط ان يقع هذا الحادث فى الطريق المعتاد للعامل وفى الفترة المعقولة
لذلك وألا يكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحرف عن الطريق الطبيعي, ولكن الخلف فى
الطعن الماثل هو مدى تساند وتكامل المستندات المقدمة من المطعون ضدها فى إثبات إصابتها
بإصابة عمل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ان المطعون ضدها حررت فى 13/ 9/ 1994 محضراً أثبتت فيه
واقعة إصابتها يوم 31/ 8/ 1994أثناء نزولها من السيارة الأجرة متوجهة إلى المدرسة التي
تعمل بها وقد نقلت بسيارة الإسعاف إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لأصابتها بكسرأسفل
الفخذ الأيمن ولكنها رفضت دخول المستشفى وفضلت إجراء العملية فى مستشفى خاص وقد اقر
سائق السيارة الأجرة فى المحضر المشار اليه بوقوع الحاث مما أثبت بالمحضرمن نقل المطعون
ضدها إلى قسم الاستقبال بمستشفى شبين الكوم التعليمي بتاريخ 31/ 8/ 1994 وأنها كانت
تعانى من كسر أسفل الفخذ الأيمن وقد رفضت دخول المستشفى.وقد أرفق بالأوراق خطاب من
مستشفى شبين الكوم التعليمي إلى الهيئة القومية للتامين والمعاشات يتضمن فحوى ما أثبت
بمحضر الشرطة فى خصوص اصابة المطعون ضدها.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الجهة الإدارية قدمت صورة من قرارات اللجنة الطبية
بالمنطقة السادسة عيادة أبو بكرالصديق والتي تفيد إصابة المطعون ضدها بكسرأسفل عظمة
الفخذ اليمنى ومنحها أجازة مرضية من تاريخ الحادث فى 31/ 8/ 1994 حتى 20/ 4/ 1995.
كما قدمت شهادة من مستشفى يثرب التخصصي اثبت بها أنه بالكشف الطبي على المطعون ضدها
فى 31/ 8/ 1994 وجد إنها مصابة بكسر أسفل الركبة اليمنى وقد أجريت لها عملية جراحية
مع تثبيت داخلي بمسامير نخاعية.
ومن حيث ان المستندات السالفة تتساند وتتكامل فى إثبات إصابة المطعون ضدها لدى نزولها
من سيارة الأجرة متوجهة إلى داخل مقر عملها حيث تعمل أخصائية أولى مكتبات فى مدرسة
المساعي المشكورة الثانوية الامرالذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح الواقع
والقانون حين قضى بأحقية المطعون ضدها فى إحتساب إصابتها يوم 31/ 8/ 1994 حتى 13/ 9/
94 أجازة مرضية ولاينال من ذلك ما تزعمه الجهة الادارية فى معرض الطعن من أن المطعون
ضدها قد رفضت دخول مستشفى شبين الكوم التعليمي بما يكشف انه لم يكن بها إصابة ذلك ان
المستندات المقدمة من الجهة الإدارية والمرفقة بالأوراق والتي أوردناها سلفاُ تثبت
بجلاء ان اللجنة الطبية احتسبت الفترة من 31/ 8/ 1994حتى 20/ 4/ 1995 أجازة مرضية للمطعون
ضدها وقد يكون مرد عدم احتساب المدة من 31/ 8/ 94 حتى 13/ 9/ 94 أجازة مرضية فى بادىء
الامر إلى تأخر المطعون ضدها فى الإبلاغ عن الحادث مدة ثلاثة عشر يوماً وقد تم تدارك
هذا القرار وعادت اللجنة الطبية واحتسبت للمطعون ضدها مدة تغيبها بالكامل منذ وقوع
الحادث فى 31/ 8/ 94 حتى تاريخ عودتها إلى عملها فى 22/ 4/ 95 أجازة مرضية أما رفضها
دخول مستشفى شبين الكوم التعليمي فان مبرره واضح وجلي فى الأوراق وهو رغبة المصابة
فى تلقى العلاج فى مستشفى خاص وهى رغبة لاتحرمها حقها فى احتساب إصابتها يوم 31/ 8/
1994 إصابة عمل.
ومن حيث أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معفاة من المصروفات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
