الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10348 لسنة 47 ق

المقام من

1- وزير التموين والتجارة الداخلية "بصفته"
2- محافظ الجيزة "بصفته"
3- مدير مديرية التجارة والتموين بالجيزة."بصفته"

ضد

ماهر أبو سريع محمد رفاعي
والطعن رقم 10514 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

ماهر أبو سريع محمد رفاعي

ضد

محافظ الجيزة."بصفته"
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- الدائرة التاسعة- في الدعوى رقم 3748 لسنة 52 ق بجلسة 11/ 6/ 2001 0


الإجراءات

بتاريخ 4/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانونا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه عالية والقاضي: أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثالث لرفعها على غير ذي صفة ثانياً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 518 لسنة 1997 لزوال شرط المصلحة وبعدم قبول طلب إلغاء القرارين رقمي 23 لسنة 1999، 375 لسنة 2000 شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا ثالثاً: بقبول طلب التعويض شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه والمصروفات.
وطلب الحاضر عن الطاعنين في ختام تقرير طعنه الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وفي يوم السبت الموافق 11/ 8/ 2001 أودع الأستاذ سالم محمد سيف المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن في الطعن الثاني رقم 10514 لسنة 47 ق.عليا قلم كتاب هذه المحكمة عريضة طعن في ذات الحكم وطلب الحكم مجددا بزيادة مبلغ التعويض جبرا للأضرار- لكي يكون مبلغ التعويض خمسون ألف جنيه مصري مع إلزام جهة الإدارة المصاريف عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان صحيفتي الطعن على الوجه القانوني.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير في بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت في كل منهما الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام رافعه مصروفاته.
وتدوول الطعنين أمام الدائرة الثالثة لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت الدائرة ضم الطعن الأول وتم 10348 لسنة 47 ق.عليا للطعن الثاني رقم 10514 لسنة 47 ق، وقد أحيل الطعنين للدائرة الثانية عليا لفحص الطعون للاختصاص حيث تدوولا إلى أن قررت الدائرة إحالتهما إلى دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 12/ 2/ 2005 حيث تدوولا، وبجلسة 7/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيهما بجلسة 4/ 7/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة 15/ 10/ 2005 لتغير تشكيل الهيئة حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة 14/ 6/ 2006 وأرجئ النطق به لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذين الطعنين تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقهما في أن المدعي الطاعن في الطعن الثاني كان قد أقام الدعوى رقم 3748 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 25/ 2/ 1998 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 518 لسنة 1997 فيما تضمنه من نقله إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإعادته إلى عمله الأصلي مديرا لإدارة التجارة والتموين بالحوامدية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له مبلغا مقداره خمسون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي الطاعن شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة مدير إدارة التجارة والتموين بالحوامدية بمحافظة الجيزة وفوجئ بصدور قرار مدير مديرية التجارة والتموين بمحافظة الجيزة رقم 518 لسنة 1997 في 28/ 12/ 1997 بنقله من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى أدنى درجة ولا وجود لها وهي وظيفة مدير إدارة المعاملات والبيوع التجارية بالإدارة العامة للتجارة الداخلية بالجيزة فتظلم من هذا القرار في 3/ 1/ 1998، 13/ 1/ 1998 وإذ لم يتلق ردا على تظلمه فقد أقام دعواه تأسيسا على أنه لا توجد إدارة بمسمى إدارة المعاملات والبيوع التجارية وإنما هي عبارة عن قسم يتبع الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بالإضافة إلى أن هذه الوظيفة أدنى من تلك التي كان يشغلها رغم أنه لم يرتكب أي خطأ طوال مدة خدمته التي تزيد على 25 عاما ولم يوقع عليه أي جزاء.
وأضاف المدعي إلى أن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه تكبده مصاريف انتقال باهظة بالإضافة إلى التعب الجسماني ونظره العاملين له بالإهانة والشائعات التي روجها أصحاب النفوس الضعيفة.
واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 11/ 6/ 2001أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والمتضمن قبول طلب التعويض شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه والمصروفات، وشيدت المحكمة قضاؤها في هذا الشأن على أن قراري النقل المطعون فيهما رقمي 518 لسنة1997،375 لسنة2000 لم يتم عرضهما على لجنة شئون العاملين قبل إصدارهما، فضلا عن أن الهيكل التنظيمي المعتمد لمديرية التجارة والتموين بالجيزة يتضمن تقسيم تنظيمي للتجارة الداخلية بمستوى إدارة عامة ولا يتبعها أية تقسيمات تنظيمية أدنى فمن ثم يكون نقل المدعي قد تم إلى غير وظيفته الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها واستخدمتها في غير ما شرعت له، فضلا عن أن القرار المطعون فيه رقم23 لسنة1999 قد صدر بندب المدعي لشغل وظيفة مدير إدارة التجارة والتموين بالصف دون تحديد مدة الندب.
وفضلا عما تقدم فإن تلاحق القرارات المطعون فيها وتتابعها يصعب معه القول بأن القصد منها كان مراعاة الصالح العام، مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.
وأردفت المحكمة عن ركن الضرر أنه لا مراء في أن المدعي قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء القرارات المطعون فيها تمثلت في إقصائه عن وظيفته التي كان يشغلها وحرمانه من ممارسة اختصاصاتها وما صاحبه ذلك من إحساسه بالظلم وجعله مبعثا للتساؤلات من قبل زملائه ومرؤسيه والمحيطين به وهو ما أدى بلا شك إلى إيلامه ومعاناته النفسية بالقدر الذي يصعب معه تحديد مداه..
ومن حيث إن التعويض إنما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فإن المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية من جراء القرارات المطعون فيها بمبلغ مقدراه عشرة آلاف جنيه.
ومن حيث إن هذا الحكم لم يلق قبولا من الجهة الإدارية فقد طعنت عليه بالطعن الأول ناعية عليه مخالفته لأحكام القانون والخطأ في تفسيره، باعتبار أن ركن الخطأ الموجب للمسئولية لجهة الإدارة غير متوافر في حقها إذ أن النقل من الملاءمات المتروكة لها طالما كان القرار قائما على أسبابه المشروعة، كما وأن قراري النقل المطعون عليهما قد خليا من إساءة استعمال السلطة أو التعسف في إصدارها.
وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلباتها سالفة البيان ومن حيث إن هذا الحكم لم يلق أيضا قبولا من الطاعن في الطعن الثاني فأقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من تعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه من عدم تناسب المبلغ المحكوم به مع ما أصابه الطاعن- من أضرار سبق بيانها، بالإضافة إلى إصدار الجهة الإدارية للقرار رقم 23 لسنة 1999 بندبه – الطاعن- بالمخالفة لأحكام القانون وكل ذلك من شأنه الأضرار الجسيم بالطاعن، وأن مبلغ التعويض المحكوم به لتعويض الأضرار التي أصابته لا تكفي لجبر الضرر المادي والأدبي الذي لحق به من جراء أخطاء الإدارة.
واختتم الطاعن بطلب الحكم مجدداً بزيادة مبلغ التعويض لكي يكون مبلغ التعويض خمسون ألف جنيه مصري مع إلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون عليه أنه قد تصدى للقرارات المطعون عليها في أسبابه حيث أثبت أن قراري النقل المطعون فيهما رقمي 518 لسنة 97، 375 لسنة 2000 لم يتم عرضهما على لجنة شئون العاملين قبل إصدارهما، فضلا عن أن القرار رقم 518 لسنة 1997 قد تم بالنقل من وظيفة إلى غير وظيفة الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة قد أغفلت إجراء جوهريا وضمانه هامة في مراحل تكوين القرارين كما وقد أساءت استعمال سلطتها المخولة لها من قبل المشرع في قرارات النقل مما يصم قراراتها بعدم المشروعية.
وكذلك الشأن بالنسبة لقرار الندب المطعون عليه رقم 23 لسنة 1999 حيث لم يتم تحديد مدة الندب بذلك القرار فيكون بذلك قد صدر بالمخالفة لصحيح أحكام القانون وكل ذلك من شأنه توافر ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية والموجب لمسئوليتها.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر فليس هناك شك في أن جهة الإدارة بموقفها في إصدار قراراتها المتلاحقة قد أصابت الطاعن بأضرار مادية تمثلت في إقصائه عن عمله الذي كان يشغله مع ما يترتب على ذلك من حرمانه من الاختصاصات التي كان يمارسها فضلا عن الأضرار المعنوية المتمثلة في إحساسه بالظلم وعدم استقراره في وظيفة بعينها وشعوره بالازدراء من قبل مرؤسيه، كل ذلك كان له الأثر في معاناته، سيما مع ما واكب ذلك من أن المذكور كان ضمن العاملين الذين لم يتم استخراج كرنيهات الضبطية القضائية لهم لعدم الصلاحية وفقا لما أورده تقرير الإدارة العامة لشرطه التجارة والتموين عن نتيجة تحريات صلاحية المفتشين بالمديرية والمرشحين للحصول على صفة الضبط القضائي وعلي النحو الذي تضمنته المذكرة المرفوعة من مدير مديرية التجارة والتموين بمحافظة الجيزة بتاريخ 14/ 3/ 1998 للعرض على وزير التجارة والتموين وهي كلها أمور من شأنها أن تثير جو من التساؤل حول سلوكيات المذكور وتسبب دون دليل على الإساءة لسمعته.
ومن حيث إن علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة والضرر الواقع على الطاعن ثابت.
ولما كان الثابت مسئولية الإدارة عن قراراتها وتوافر كافة أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية الأمر الذي كان تحت بصر الحكم المطعون عليه والذي استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا في واقع الأوراق وجاء تقديرها لمبلغ التعويض متناسبا لما حوته الأوراق من وقائع ووفقا لسلطة المحكمة التقديرية والتي قدرت مبلغ عشرة آلاف جنيها جبرا لهذا الضرر.
ومن حيث إن الطعنين الماثلين لم يضيفا أي أسباب أو وقائع جديدة عما أثاره الحكم المطعون فيه عند تقديره لقيمة التعويض.. الأمر الذي يكون معه الطعنين الماثلين قد افتقدا لسندهما جديرين بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة( 184 ) مرافعات

– فلهذه الأسباب-

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعاً وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 21 من ذو الحجة 1426 ه الموافق 21/ 1/ 2006م

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات