الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 10499 لسنه 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم: 10499 لسنه 47 ق. عليا.

المقام من

1- محافظ القليوبية
2- وزير القوى العاملة .

ضد

محمد شوقي أحمد .
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – بجلسة 19/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 5274/ 1 ق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق11/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيدين/ محافظ القليوبية ووزير القوي العاملة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 19/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 5274/ 1 ق المقامة ضدهما من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان للأسباب التي أورداها في تقرير طعنهما أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الإدارة المصروفات.
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرته بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 9/ 8/ 1993 أقام المطعون ضده ابتداء الدعوى رقم 7711/ 47ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا – بطلب إلغاء القرار الصادر بتقدير كفايته بمرتبه جيد جدا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة مدير إدارة الهجرة وتراخيص الأجانب بمديرية القوي العاملة بالقليوبية وكافة تقارير كفايته بمرتبه ممتاز وقد فوجئ بتقدير كفايته عن عام 1992 بمرتبه جيد جدا.
ونعي المدعي على القرار الصادر بتقدير كفايته بمخالفته للقانون، وخلص إلي ما تقدم من طلبات.
و بانشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري فقد أحيلت الدعوى إليها و قيدت برقم 5274/ 1 ق وبجلسة 19/ 6/ 2001 قضت الأخيرة بحكمها المتقدم وأقامته علي أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أشارت إلي أن المدعي يقوم بعمله ويبذل فيه جهدا غير عادي ومع ذلك فقد قدرته بمرتبه جيد جدا وخفضت درجات عنصر الانضباط، وأفصحت عن ذلك بما نستبه إليه من قيامه بتقديم شكاوى كيدية وأثاره البلبلة واستخدامه أسلوبا غير لائق في التعامل مع رؤسائه وقد خلت الأوراق من ثمة دليل علي صحة هذا السلوك، ومن ثم فإن القرار الصادر بخفض مرتبة كفايته يكون غير قائم علي سند متعين الإلغاء.
ويقوم الطعن علي ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأن التقرير مر بمراحله المرسومة له وجاء متفق مع الواقع والقانون.
ومن حيث أن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 تنص علي أن تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا العرض ونتائج التدريب المتاح وكذلك أية معلومات أو بيانات أخري يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري علي أن القرار الصادر من لجنة شئون العاملين في خصوص تقدير الكفاية شأنه شأن أي قرار يجب أن يقوم علي سببه المبرر له قانونا فيتعين أن يقوم هذا التقدير علي عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا سواء من ملف خدمة العامل أو من غيرة من المصادر المتعلقة بعمله.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الجهة الإدارية الطاعنة سبق أن قدرت كفاية المطعون ضده عن عامي 1990 و 1991 بمرتبه ممتاز، كما قام الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين بتقدير كفايته عن عام 1992 بمرتبة جيد جدا (87 درجة ) ومنحته في عنصر أداء العمل 36 درجة من 40 درجة كما منحته في القدرات 36 درجة من 40 درجة وأعطته في عنصر الانضباط تسعة درجات من عشرة وأعطته 6 درجات من عشر في عنصر المهارات السلوكية تأسيسا علي قيامه بتقديم شكاوى كيدية وأثارته البلبلة واستخدامه أسلوب غير لائق في التعامل علي رؤسائه وقد اعتمدت لجنة شئون العاملين التقرير المشار إليه بمرتبه جيد جدا.
ومن حيث انه لو صحت الوقائع التي أشارت إليها الجهة الإدارية فإن الطريق السوي لإثباتها هو إحالة المطعون ضده إلي المحكمة التأديبية لإثبات الوقائع المسندة إليه كي يحاسب عليها لو صح ثبوتها أو إجراء تحقيق معه في شأنها وتوقيع عقوبة تأديبية ضده أما أن تنصب جهة الإدارة نفسها قاضيا تنزل بالمطعون ضده عقوبة غير واردة في القانون فتخفض درجة كفايته عن وقائع لم تثبت في حقه، ومن ثم فإن التقرير المطعون عليه لا يكون قائما علي سببه الصحيح واجب الإلغاء.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر صحيحا بمنأى من الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 24 من ربيع أول 1427 ه، الموافق 22/ 4/ 2006 م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات