المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 8668 لسنه 46ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمه الإدارية العليا – الدائرة الثانية (موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار / احمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل و/ لبيب حليم لبيب و/ محمود
محمد صبحي العطار و/ بلال احمد محمد نصار – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم/ 8668 لسنه 46ق
المقام من
علي السيد بحيرى
ضد
1- وزير العدل
2- رئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 29/ 5/ 2000 في الدعوى
6073 لسنه 1 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 11/ 7/ 2000 أودع الأستاذ شبل علي الشامي
المحامي نائبا عن الأستاذ محمد الجميل المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ علي السيد بحيرى
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالإسماعيلية بجلسة 29/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 6073 لسنه 1ق المقامة منه ضد المطعون
ضدها والقاضي بعدم قبول الدعوى0
وطلب الطاعن للأسباب التي ساقها في تقرير طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول
الدعوى شكلا وبتسوية معاشه عملا بحكم المادة 95 من مكرر من قانون العاملين مع ما يترتب
علي ذلك من آثار0.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 2/ 2004 إحالته
إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات علي النحو
المبين بمحاضرها وبجلسة 16/ 4/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها
أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
من حيث أن الطعن استوفي كافة أوضاعة الشكلية0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 27/ 1/ 1991
أقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 1048 لسنه 13ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
يطلبا تسوية معاشة ومستحقاته علي أساس قواعد التيسير الواردة في القانون مع ما يترتب
علي ذلك من آثار0
وذكر شرحا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة كاتب أول بمحكمة باب الشعرية الجزئية وفي 3/
11/ 1987 تقدم باستقالته فاستفسر مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة العدل من كبير
كتاب المحكمة عما إذا كان يريد تسوية حالته بقانون التيسيرات أم الاستقالة عادية فأجابه
بأنه يريد تسوية حالته طبقا لقانون التيسيرات إلا أن وزارة العدل أصدرت بتاريخ 6/ 3/
1988 القرار رقم 1374 بقبول استقالته ورفع اسمه من سجل العاملين بالمحاكم دون أن تطبق
في شأنه قواعد التيسير0
ونعي المدعي علي مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات وبإنشاء
دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية فقد أحيلت الدعوى إليها وقيدت برقمها الحالي
وبجلسة 29/ 5/ 2000 قضت الأخيرة بحكمها المشار إليه وأقامته علي أن جهة الإدارة ربطت
معاش المدعي اعتبارا من 1/ 8/ 1988 علي أساس أن سبب إنهاء الخدمة هو الاستقالة وان
المدعي ظل يصرف معاشه علي هذا الوضع إلى أن أقام دعواه في 27/ 1/ 1991 بطلباته انفه
البيان فانه يكون قد أقامها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين
الاجتماعي وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا0
ويقدم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن
أقام دعواه في الميعاد المقرر قانونا 0.
ومن حيث أن المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
إلا تجيز رفع دعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بالقانون المذكور بعد انقضاء سنتين من
تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق
بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء علي قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية
التي تقع في الحساب عند التسوية 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان من بين العاملين المدنيين بوزارة العدل
وتقدم باستقالته فصدر القرار رقم 1374 لسنه 1988 بقبول استقالته ورفعه اسمه من عداد
العاملين اعتبارا من 15/ 3/ 1988 واستحق معاشا شهريا مقداره 121.1 جنيها فأخطر بربط
هذا المعاش وقام بصرفه اعتبارا من 1/ 8/ 1988 وإذا أقام دعواه في 27/ 1/ 1991 طالبا
إعادة تسوية معاشه علي أساس قواعد التيسير فانه يكون قد أقام دعواه بعد انقضاء سنتين
من تاريخ إخطاره بربط معاشة ومن ثم فان دعواه غير مقبولة شكلا 0
ومن حيث أن الحكم الطعين اخذ بهذا النظر فانه يكون قد صدر مطابقا للقانون ويضحي الطعن
عليه في غير محله جديرا بالرفض0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 20 من ربيع الآخر سنه 1426 هجرية والموافق
28/ من مايو سنه 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
