المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8081 لسنه 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية (موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل و لبيب حليم لبيب ومحمود محمد
صبحي و مصطفي سعيد حنفي – " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8081 لسنه 46 ق عليا
المقام من
1- محافظ المنيا بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا "بصفته"
ضد
احمد سعد سليمان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – بأسيوط في الدعوى رقم 284 لسنه 9ق بجلسة
26/ 4/ 2000
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
وكيله عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 284 لسنه 9ق بجلسة 26/ 4/ 2000 والقاضي
بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 6 لسنه 1983 الصادر بتاريخ
10/ 2/ 1983 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا ووقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفه مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام
المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضدهما
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام
المطعون ضده بالمصروفات
وتدوول الطعن امام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 14/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة
21/ 5/ 2005 حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في
الطعن بجلسة 17/ 12/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 21/ 12/
2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية
ومن حيث أنه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع علي أوراقه
ان المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 284 لسنه 9ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 11/ 1997 لطلب الحكم بقبول دعواه شكلا
وفي الموضوع بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالمنيا الصادر بالأمر التنفيذي رقم
83 لسنه 1983 المؤرخ في 10/ 2/ 1983 مع ما يترتب عليه من آثار بصدور القرار رقم 20
لسنه 1982 بإنهاء خدمه المدعي للانقطاع اعتبارا من 1/ 6/ 1982 مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وقال المدعي المطعون ضده شرحا لدعواه أنه قد منح إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المرحومة
شفيق احمد عبادي التي كانت قد أعيرت للعمل بالمملكة العربية السعودية بمدنية الطائف
لمدة 4 أعوام تنتهي في 31/ 8/ 1980,انه لما عاد فوجئ بالأمر التنفيذي رقم 20 لسنه 1982
بإنهاء خدمة للانقطاع اعتبارا من 1/ 6/ 1982 وأنه تظلم من هذا القرار وطلب سحبه وإعادته
لعمله فأصدرت الجهة الإدارية الأمر التنفيذي رقم 45 لسنه 1982 بتاريخ 9/ 10/ 1982 متضمنا
سحب قرار إنهاء خدمة رقم 20 لسنه 1982 مع احتساب مدة انقطاعه إجازة اعتيادية من حساب
رصيده وأنه لظروف تعاقد زوجتة للعمل بالتعليم بالمملكة العربية السعودية فقد تجاوز
الإجازة الممنوحة له لمرافقة زوجتة حتى توفيت مما كان له أسوا الأثر في تردي حالته
النفسية وعند عودته إلي أرض الوطن توجه إلي جهة عمله بطلب تسليمه العمل وإذ به يعلم
بقرار المديرية رقم 83 لسنه 83 الصادر في 10/ 2/ 1983 متضمنا إلغاء قرار سحب إنهاء
خدمتة الصادر بالأمر التنفيذي رقم 45 لسنه 1982 اعتبارا من 1/ 6/ 1982 فتظلم من قرار
إنهاء خدمتة في 7/ 8/ 1997
ونعي المطعون ضده علي القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون لصدوره دون ان يكون مسبوقا
بإنذار كتابي يوجه إليه كما وقد صدر مخالفا لقاعدة تخص القرارات الإدارية بالاضافه
إلي صدوره من غير مختص بإصداره.
وبجلسة 26/ 4/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول
الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 6 لسنه 1983 الصادر بتاريخ
10/ 2/ 1983 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لشكل الدعوى
علي أساس أنه إذا كان القرار المطعون فيه قد علقت به مخالفه جسيمة لأحكام القانون تنحدر
به إلي درجة الانعدام فان الطعن عليه لا يتقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة في قانون
مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للموضوع علي أساس أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا
أصدرت القرار المطعون فيه رقم 6 لسنه 1983 بتاريخ 10/ 2/ 1983 فيما تضمنه من إلغاء
قرار مديرية التربية والتعليم بالمنيا رقم 45 لسنه 1982 المؤرخ في 9/ 10/ 1982 فيما
تضمنه من سحب قرار إنهاء خدمة المدعي للانقطاع اعتبارا من 1/ 6/ 1982 بالأمر التنفيذي
رقم 20 لسنه 1982 وقد خلت الأوراق مما يفيد اعتماد القرار المطعون فيه من محافظ المنيا
فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متضمنا غصبا للسلطة مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله وذلك لعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد إذ أن الثابت من الأوراق أن
القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/ 2/ 1983 إلا أن المطعون ضده لم يرفع دعواه إلا
في 16/ 11/ 1997 أي بعد مرور أكثر من أربعة عشر عاما
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في أن القرار المطعون فيه قد صدر معدوما
لصدوره من غير مختص بذلك وهو المحافظ المختص فان هذا مردود عليه بان هذا العيب لا يؤدي
إلي اعتبارا القرار معدوما باعتبار أن عدم الاختصاص في هذا الحالة هو عدم الاختصاص
البسيط وبالتالي يكون القرار مقيد بالطعن في المواعيد القانونية المقررة في المادة
"24" من قانون مجلس الدولة
وخلص الطاعنان في ختام تقرير طعنهما إلي طلب الحكم لهما بطلباتهما المنوه عنها بصدر
هذا الحكم
ومن حيث أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه المطعون في حكمها لطلب الحكم بقبولها شكلا
وفي الموضوع بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالمنيا الصادر بالأمر التنفيذي رقم
83 لسنه 1983 الصادر بتاريخ 10/ 2/ 1983 مع ما يترتب علي ذلك من آثار بصدور القرار
رقم 20 لسنه 1982 بإنهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من 1/ 6/ 1982
ومن حيث أنه عن الموضوع وعن شكل الدعوى فان المادة "24" من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص علي أنه: –
" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر
القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة
أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي
أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ
تقديمه وإذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا.
ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم تظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء
الستين يوما المذكورة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم انه يتعين علي ذوي الشأن أقامه دعوى الإلغاء خلال ستين يوما
من تاريخ نشر القرار الإداري أو العلم به وأن هذا الميعاد ينقطع بالتظلم من القرار
الإداري المزمع طلب إلغائه وفي هذه الحالة يتعين علي ذوي الشأن أقامه الدعوى خلال ستين
يوما من تاريخ رفض التظلم أو مرور ستين يوما علي تقديمه دون أجابه له أيهما اقرب
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أنه بالرغم من النص علي أن يكون النشر كالإعلان
وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا انه لا يزال من الثابت إن هذه المساواة
بين الوسيلتين ليست كاملة إذ لازال الإعلان بالقرار هو الأصل وإما النشر فهو الاستثناء
بحيث لا يكفي النشر حيث يكون الإعلان ممكنا وأوجب ان يكون الإعلان هو الوسيلة الواجبة
بالنسبة للقرارات الفردية بعكس القرارات التنظيمية العامة، كذلك فقد جري قضاء هذه المحكمة
علي أنه يتعين ان يثبت علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا لا ظنيا ولا
افتراضيا وان يكون هذا العلم شاملا لجمع العناصر التي تطوع له أن يتبين مركزه القانوني
بالنسبة للقرار المطعون فيه " المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2176 والطعن رقم
1683 لسنه 30ق عليا جلسة 26/ 1/ 1986"
ومن حيث إن هذه المحكمة قد ذهبت أيضا إلي أنه يجب حساب مواعيد الطعن من تاريخ العلم
اليقيني لا الظني أو الافتراض وأن توزيع القرار علي جميع القطاعات لا يفيد العلم اليقيني
" المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1994 لسنه 32ق عليا جلسة 17/ 4/ 1988"
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ قد خلص الي أن استطالة
الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين أقامه دعوى الإلغاء لا يكفي وحده للقول بتوافر
العلم اليقيني بالقرار لكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخري كدليل علي توافر هذا العلم
" الطعن رقم 11225 لسنه 46 ق عليا بجلسة 8/ 5/ 2003"
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم ولما كان القرار المطعون فيه رقم 83 لسنه 1983 صدر بتاريخ
10/ 2/ 1983 والمتضمن إلغاء القرار رقم 45 لسنه 1982 الصادر بتاريخ 9/ 10/ 1982 الساحب
لقرار إنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع
ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه علما يقينا
ولا ظنيا ولا افتراضيا ثم وإذ يقرر المطعون ضده انه تظلم منه في 7/ 8/ 1997 وهو مالم
تنكره الجهة الإدارية فانه يعول علي هذا التاريخ في حساب المواعيد ثم وإذ أقام دعواه
المطعون علي حكمها في 16/ 11/ 1997 فأنها تكون مقامه في المواعيد القانونية وإذا استوفت
سائر أوضاعها الشكلية الاخري فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فان نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين
المدنيين بالدولة تنص على إنه " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات آلاتية: –
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما بثبت إن انقطاعه كان بعذر مقبول 00000000 فإذا لم يقدم العامل
أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه
عن العمل.
2- ……………………………………………………………………
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابه بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3- …………………………………………………………………………..
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية
خلال الشهر التالي لانقطاع عن العمل أو لالتحاق بالخدمة في جهة أجنبية.
ومفاد ما تقدم ان المشرع أقام قرينة قانونية علي تقديم العامل استقالته مستفاده من
واقعة انقطاعه عن العمل مدة متصلة تزيد علي خمسة عشر يوما متتالية أو مدة منقطعة تزيد
علي ثلاثين يوما خلال السنة بدون إذن أو عذر مقبول ويعد ذلك بمثابة قرينه علي استقالة
ضمنية للعامل وعلي نيته ورغبته في هجر الوظيفة كما أن الاستقالة الصريحة والاستقالة
الضمنية تقوم علي إرادة العامل فالصريحة تستند إلي طلب كتابي يقدم منه والضمنية تقوم
علي اتخاذ العامل موقف ينبئ عن انصراف نيته في الاستقالة ويتمثل هذا الموقف في الأضرار
علي الانقطاع عن العمل ويتجلي ذلك في بداية نص المادة "98 " سالف الذكر ويعتبر العامل
مقدما استقالته……….."
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1641 لسنه 36ق عليا جلسة 7/ 6/ 1994"
وعلي ذلك فان طول مدة الانقطاع تعد دليلا علي رغبه العامل في تقديم استقالته وتتضح
نيته في هجر الوظيفة ومع استطالة أمد الانقطاع فلا مبرر لتوجية الإنذار ويصبح التمسك
بالإنذار من الإغراق في الشكليات التي لا مبرر لها ولاجدوي منه.
" راجع حكم هذه المحكمة في الطعون أرقام 3235 لسنه 41ق عليا جلسة 22/ 6/ 1999, 3872
لسنه 42 ق عليا جلسة 26/ 1/ 1999, 1218 لسنه 43 ق عليا جلسة 26/ 10/ 1999"
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن الإطلاع علي ملف خدمة المطعون
ضده أنه كان قد منح إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي كانت قد أعيرت للعمل بالتعليم
بالمملكة العربية السعودية لكنه تجاوز مدة الإجازة وانقطع عن عمله فأصدرت الجهة الإدارية
الأمر التنفيذي رقم 20 لسنه 1982 بإنهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من 1/ 6/ 1982 ثم توجه
إلي جهة عمله بطلب للعودة إلي عمله فأصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 45 لسنه 1982
في 9/ 10/ 1982 بسحب القرار رقم 20 لسنه 1982 المتضمن إنهاء خدمته لكنه لم يعد واستمر
في انقطاعه فأصدرت الجهة الإدارية الأمر التنفيذي المطعون فيه رقم 83 لسنه 1983 في
10/ 2/ 1983 بإلغاء قرارها رقم 45 لسنه 1982 الساحب لقرار إنهاء الخدمة واستمر المطعون
ضده في الانقطاع عن عمله أربعة عشر عاما ثم تقدم بتاريخ 7/ 8/ 1997 بتظلمه بطلب إلغاء
الأمر التنفيذي رقم 83 لسنه 1983 الصادر في 10/ 2/ 1983 وإذ لم تجبه الجهة الإدارية
إلي طلبه فقد أقام دعواه.
ومن حيث أنه بناء علي ما تقدم فان استمرار انقطاع المطعون ضده عن عمله طوال هذه المدة
فان هذا يفصح عن نيته ورغبته في هجر الوظيفة وكراهيته لها وحتى وأن لم يكن الإنذار
الذي أرسلته الجهة الإدارية قد استلمه المطعون ضده فان التمسك بالإنذار في مثل هذه
الحالة يمثل إغراقا في الشكليات لا مبرر له ولاجدوي منه ويكون القرار المطعون فيه المتضمن
إنهاء خدمة المطعون ضده قد صادف صحيح احكام القانون مما يتعين معه رفض طلب الحكم بإلغائه.
ولا ينال من ذلك ما تمسك به المطعون ضده من أن القرار المطعون فيه قد صدر منعدما لصدوره
من مديرية التربية والتعليم دون ان يعتمدة محافظ المنيا مما يعد غصبا للسلطة فان هذا
مردود عليه بان خدمة المطعون ضده قد انتهت بقوة القانون لانقطاعه وأن القرار الصادر
بذلك لا يعدو وأن يكون مجرد قرار تنفيذيا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء بغير هذا النظر فانه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح
احكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة سنه 1426 هجرية والموافق
31/ 12/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
