المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6059 لسنه 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 6059 لسنه 45 ق. عليا.
المقام من
وزيرة التأمينات الاجتماعية .
ضد
شحاتة السيد حسين .
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – بجلسة 20/ 4/ 1999 في الدعوى
رقم 923/ 48 ق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق17/ 6/ 1999 أودعت الأستاذة/ سهير راغب المحامية
وكيلة عن السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 20/ 4/ 1999 في الدعوى المقامة ضدها من
المطعون ضده رقم 923/ 48 ق والقاضي بأحقية المدعي في إعادة تسوية معاشة بحيث يكون ربط
وصرف معاشة اعتبارا من 1/ 9/ 1980، مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي الوجه المبين بالأسباب
.
وطلبت الطاعنة للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها قبول الطعن شكلا و إلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وعرض الطعن
علي دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرته بالجلسات
علي النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم، وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 1/ 9/
1980 أقام المطعون ضده ضد الهيئة الطاعنة الدعوى رقم 922/ 48ق أمام محكمة القضاء الإداري
بالإسكندرية بطلب الحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشة بحيث يكون ربط وصرف معاشه اعتبارا
من 1/ 9/ 1980، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه انه كان يعمل بوظيفة مأمور ضرائب وصدر القرار رقم 892/ 1982 باعتباره
مستقيلا اعتبارا من 1/ 9/ 1980 أثناء وجودة في أجازة خاصة لمرافقة الزوجة المعارة للعمل
بالخارج وقد طعن علي هذا القرار بالدعوى رقم 717/ 38ق وقضي فيها بالرفض بجلسة 21/ 4/
1992 وقد طعن علي هذا الحكم بالطعن رقم 2157/ 38ق ولا زال هذا الطعن منظورا، وأضاف
بأن جهة الإدارة لم تخطر التأمين والمعاشات بالقرار المشار إليه وانه علي أثر بلوغه
السن القانوني للمعاش في 21/ 5/ 1988 تقدم بطلب لتسوية معاشة وفي 2/ 2/ 1993 أخطر بربط
معاشة فتظلم من هذه التسوية إلا أن الإدارة المختصة أخطرته برفض تظلمه.
ونعي المدعي على هذه التسوية مخالفتها للقانون، لأنه يتعين ربط وصرف معاشة اعتبارا
من 1/ 9/ 1980 – تاريخ انقطاعه – ودون انتظار تقديم أي طلب منه.
وقد ردت الجهة الإدارية علي الدعوى فقدمت ملف المعاش ومذكرة طلبت فيها رفض الدعوى علي
سند من القول أن معاش المدعي سوي طبقا لنص البند من المادة 18 من القانون رقم 79/
1979 باعتباره مستقيلا ويشترط لصرف المعاش في هذه الحالة التقدم بطلب لصرف المعاش،
وإذ لم يتقدم المدعي بطلب لصرف المعاش فتكون إرادته قد اتجهت إلي صرف المعاش عند بلوغه
سن الستين وأن الهيئة قامت بتسوية مستحقاته بناء علي أحكام المادة وبالتالي تكون
قد تمت صحيحة وبجلسة 20/ 4/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته بعد
استعراض نصوص المواد 18و19و25 من قانون التأمين الاجتماعي على أن الثابت من الأوراق
أن خدمة المدعي انتهت اعتبارا من 1/ 9/ 1980 باعتباره مستقيلا وبالتالي فإنه يكون من
المخاطبين بنص المادة من المادة 25 قبل تعديلها بالقانون رقم 107/ 1987 وبموجبها
يستحق صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق دون أن يتوقف ذلك
علي تقديم طلب منه باعتبار أن تعليق صرف المعاش علي تقديم طلب الصرف أو بلوغ سن الستين
أنما هي قيود استحدثها التعديل الحاصل علي نص المادة بموجب القانون رقم 107/ 1987
الذي سرى اعتبارا من 1/ 7/ 1987 ولا يسري في حق المدعي الذي نشأت واقعة استحقاقه المعاش
في 1/ 9/ 1980 ومن ثم يستحق ربط وصرف المعاش اعتبارا من هذا التاريخ مع ما يترتب علي
ذلك من آثار أهمها زيادة معاشة وفق قوانين زيادة المعاشات التي صدرت منذ هذا التاريخ
وحتى الآن مع صرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ويقوم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون
ضده منذ تاريخ انتهاء خدمته الحاصل في 1/ 9/ 1980 لم يتقدم بطلب لصرف معاشة حتى تاريخ
صدور القرار 107/ 1987 الذي أوجد تعديلا علي نص المادة 25 من القانون رقم 79/ 1975
والذي يسري اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وبالتالي فإن هذا التعديل يسري علي كافة الحالات
خاصة علي من لم يتقدم بطلب لصرف المعاش ولا يعد ذلك تطبيقا للقانون بأثر رجعي باعتبار
أن السبب المنشئ للحق في المعاش هو تقديم طلب الصرف، وإذ تقاعس المطعون ضده عن القيام
بهذا الأجراء وبالتالي لا يستفيد من تقاعسه.
ومن حيث ان المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 تنص
علي أنه " يستحق المعاش في الحالات الاتيه:
1- انتهاء خدمه المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد.
2- 0000000000000000000000
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متي كانت
مدة اشتراكه في التأمين شهرا علي الاقل0000000000".
وتنص المادة من قانون التأمين الاجتماعي علي أن " يخفض المعاش المستحق عن الأجر
الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البندمن المادة 18 بنسبة تقدر تبعا لسن
المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم 8 المرافق ويخفض المعاش المستحق
عن الأجر المتغير بنسبه 5% عن كل سنه من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى
تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلي سنه كاملة.
وتنص المادة من القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 117/ 1987 علي ان " يستحق المعاش
اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص
عليها في البندمن المادة من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، وفي حالة عدم
تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة
فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها
".
ومفاد ما تقدم أن القاعدة العامة هو استحقاق المعاش من أول الشهر الذي تنتهي فيه خدمة
المؤمن عليه والاستثناء من ذلك هو المعاش المبكر، وهو الذي يندرج تحت البند من
المادة 18 فيستحق من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن
عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق المعاش اعتبارا من أول
الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها، إلا أن شرط تقديم الطلب لا يسري إلا
اعتبارا من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بتعديل المادة أنفة البيان، وقبل هذا التاريخ
يستحق المعاش بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند من المادة 18 من أول الشهر
الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق دون تقديم طلب للصرف.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان قرارا قد صدر برقم 892/ 1982 باعتبار المطعون ضده
مستقيلا من 1/ 9/ 1980 ومن ثم فإن خدمته تكون قد انتهت لغير الأسباب الواردة في البنود
1و2و3 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي وإذ كانت مدة اشتراك تزيد علي 240 شهرا،
ومن ثم فانه يسري علي حالته حكم المادة 25 قبل تعديلها بالقانون رقم 107/ 1987 بما
لا يستوجب تقديم طلب لصرف المعاش، ويتعين علي الهيئة تسوية هذا المعاش اعتبارا من تاريخ
انتهاء خدمة المطعون ضده الحاصل في 1/ 9/ 1980.
ومن حيث أن الحكم المطعون أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى من
الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 24 من ربيع آخر سنة 1427ه الموافق 22/ 4/
2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
