المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 1020 لسنة 48 قعليا رئيس هيئة مفوضي الدولة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 22/ 9/ 2001 في الدعوى رقم 6922 لسنة 54ق
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا: 15/ 10/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامه فخرى الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم: 1020 لسنة 48 ق.عليا
رئيس هيئة مفوضي الدولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 22/ 9/ 2001 في الدعوى
رقم 6922 لسنة 54ق
المقامة من
عفاف عباس بدر الدين
ضد
1- وزير المالية
2- رئيس القطاع المشرف علي الأمانة العامة
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 17/ 11/ 2001 أودع الأستاذ المستشار/ رئيس
هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1020
لسنة 48 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 22/
9/ 2001 في الدعوى رقم 6922 لسنة 54 والمقامة من السيدة/ عفاف عباس بدر الدين ضد السيدين/
1- وزير المالية، 2 – رئيس القطاع المشرف علي الأمانة العامة، والقاضي بعدم قبول الدعوى
شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، والفصل في موضوعها متي كانت مهيأ ذلك
للفصل فيها وإلزام الخاسرة في الدعوى المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه المحكمة بقبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلي الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 14/ 5/ 2005 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتقرر إصدار الحكم في الطعن
بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما بين من الأوراق في أن السيدة/ عفاف عباس
بدر الدين أقامت الدعوى رقم 6922 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/ 4/
2000 طالبة الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع اصليا: بإلغاء القرار رقم 1210 لسنة 1991
فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي وظيفة من الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية
لوظائف التمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية أسوة بزميلها السيد/ جلال
محمد مراد سليم، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
واحتياطيا: بإلغاء القرار رقم 2414 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية
للدرجة الثانية التخصصية تمويل ومحاسبة، أسوة بزميلها السيد/ أميل عدلي بكالي، مع ما
يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات،وذلك علي سند من القول أنها
حصلت علي بكالوريوس تجارة عام 1973، وعينت بوزارة المالية اعتبارا من 9/ 9/ 1976، وحصلت
علي أجازة لمرافقة الزوج في المدة من 3/ 6/ 1979 حتى 30/ 6/ 1990 تم حصلت علي أجازة
لرعاية الطفل في المدة من 1/ 7/ 1990 حتى 11/ 5/ 1993
واعتباراً من 12/ 5/ 1993 حصلت على أجازة لمرافقة الزوج حتى 11/ 5/ 1997، ورقيت إلى
الدرجة الثانية التخصصية بتاريخ 28/ 6/ 1994، وقد نما إلى علمها صدور القرارين المطعون
فيهما أنفي الذكر بترقية بعض زملائها الأحدث منها إلى الدرجة الثانية في تاريخ سابق
مما حدا بها إلى التظلم منهما فور علمها بهما بتاريخ 20/ 2/ 2000، ثم أقامت دعواها
بغية الحكم لها بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 22/ 9/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بعدم قبول الدعوى شكلا
لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرارين المطعون فيها الأول صدر بتاريخ 17/ 10/ 1991،
والثاني صدر بتاريخ 8/ 3/ 1992، ولم تقم المدعية برفع الدعوى الماثلة بطلب إلغائهما
إلا بتاريخ 16/ 4/ 2000 بعد انقضاء أمد طويل على صدور هذين القرارين يكفل علم المدعية
بهما، وتراخيها في أقامة الدعوى إلى ما بعد انقضاء الميعاد والمحدد لذلك على النحو
السالف بيانه فمن ثم تكون هذه الدعوى والحالة هذه غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون و أخطأ في تطبيقه
وتأويله وخالف قضاء المحكمة الإدارية العليا بحسبان أن ميعاد الطعن في القرارات الفردية
التي تمس مراكز قانونية ذاتية يسري من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام النشر
الإعلان وتحقق علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا، بحيث يكون
شاملا لجميع محتويات القرار.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر
القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة، أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت – القرار أو الهيئات
الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه….، ويعتبر مضي
ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء
الستين يوما المذكورة)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي
وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخري كدليل
على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها
بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاما من تاريخ
صدور القرار.
ومن حيث أنه وإن كان القراران المطعون فيهما رقم 1210 صدر بتاريخ 17/ 10/ 1991، ورقم
2414 لسنة 1992 صدر بتاريخ 8/ 3/ 1992، إلا أن الأوراق خلت من ثمة دليل مقبول على إعلان
السيدة/ عفان عباس بدر الدين بالقرارين، أو إخطارها بهما في تاريخ سابق على يوم 20/
2/ 2000 وهي التاريخ الذي قررت علمها فيه بالقرارين، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد
نشر القرار بكامل محتوياته بمقر عمل الطاعنة، بمراعاة أنها كانت في تاريخ صدور القرارين
في أجازة لرعاية الطفل، وبذلك ينتفي علمها بالقرارين المطعون فيهما علما يقينا في تاريخ
سابق على يوم 20/ 2/ 2000، ومن ثم فأنها وقد تظلمت من القرارين في ذات يوم علمها بهما،
وأقامت دعواها طالبة إلغائها بتاريخ 16/ 4/ 2000 فتكون مقامة خلال الميعاد المقرر قانونا
مقبولة شكلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد
وقد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، ومما يتعين القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه ( مع مراعاة استيفاء العامل
لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في
الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها…
وتنص المادة 37 منه على أنه ( تكون الترقية للوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار….
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار – في حدود النسب الواردة في الجدول رقم
المرفق وذلك بالنسبة لكل سنه مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالأقدمية. ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير
الكفاية في السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة،
وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية………. ".
وتنص المادة 69 منه المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه يكون حالات الترخيص
بأجازة بدون مرتب على الوجه الآتي:
1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل
أجازة بدون مرتب…………… ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو
الزوجة في جميع الأحوال.
2- يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها
السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها………………
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة أجازته
أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينهما فاصل زمني يقل
عن سنة وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الأجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على
أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبق في نهاية مدة الأربع
سنوات، أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل…….".
كما تنص المادة 70 من ذات القانون على أنه " تستحق العاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها،
وذلك بحد أقصي عامين في المرة الواحدة، ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية……….
".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا
كان الأخير هو الأكفأ، أما عند التساوي في الكفاية فأن الأقدم هو الأولي بالترقية.
كما جري قضاء هذه المحكمة على أن المشرع استحدث بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حكما جديداً
مقتضاه حظر ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إذا كان وقت أجرائها بإجازة، أما
بالنسبة للترقية إلى غير الوظائف العليا فلا تجوز لمن جاوزت مدة أجازته أربع سنوات،
وعند العودة من الأجازة التي تجاوزت مدتها أربع سنوات، يوضع أمامه العامل عدد معين
من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات، أو جميع العاملين
الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أحدث، وهذا الحكم المستحدث طبقا لصريح نص المادة
الأولي من القانون رقم 115 لسنة 1983 وأرد على البند من المادة 69 سالفة الذكر،
وتقتصر على الأجازات الممنوحة طبقا لهذا البند آفلا يمتد إلى الأجازة الخاصة بدون مرتب
لمرافقة الزوج، ولا الأجازة الخاصة لرعاية الطفل إذا اتصلت به.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من كتاب الإدارة العامة لشئون العاملين بالأمانة
العامة بوزارة المالية رقم 2489 المؤرخ 8/ 6/ 2000 ( المرفق صورته بالأوراق ) والتي
قررت فيه ردا على الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنه ثم تخطي المدعية في الترقية
إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 1210 لسنة 1991 لحصولها على أجازة خاصة لمرافقة الزوج،
ولرعاية الطفل تجاوزت مدتها أربع سنوات متصلة، وأنه أعيد ترتيب أقدميتها وفقا لأحكام
القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1987، فإن قرارها هذا يكون
والحال هذه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعينا القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي
السيدة/ عفاف عباس بدر الدين في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 22/ 9/ 1991،
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن المدعية قد أجيب إلى طلبها الأصلي، لم تعد هناك جدوي من بحث طلبها الاحتياط.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1210 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطي السيدة/ عفاف عباس بدر الدين في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 22/ 9/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
