المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10189 لسنة 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية"موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0 أحمد
أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحي العطار، بلال
أحمد محمد نصار0، مصطفي سعيد حنفي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عفان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 10189 لسنة 47 ق 0 عليا
المقام من
السيد/ محمد تيسير أحمد فؤاد
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد وزير المالية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 6/ 2001 في الدعوى 6666 لسنة 54
ق 0
الإجراءات
في يوم الإثنين الموافق 20/ 7/ 2001 أودع الأستاذ رمزي إبراهيم
صليب المحامى بصفته وكيلا عن السيد محمد تيسير أحمد فؤاد قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة الترقيات –
بجلسة 3/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم 6666 لسنة 54 ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضي
بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب التي أوردها فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول
درجة 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الغاء الحكم المطعون فية والقضاء وبقبول
الدعوى شكلا وبإلغاء القرار القرار رقم 381 لسنة 94 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية
إلي وظيفة من درجة مدير عام 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 12/ 4/ 2005 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 22/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصرهذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 11/ 4/ 2000
أقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 6666 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الادارى بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 381 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه
فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مديرعام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 29/ 3/ 2000 علم ان قرارا قد صدر برقم 381 لسنة 1994 بترقية
زملاء له إلى وظيفة بدرجة مدير عام وأن هذا القرار قد أغفل ترقيته ورغم توافر كافة
شروط الترقية فى شأنه ورغم أنه أقدم ممن رقوا بهذا القرار 0 ونعى الطاعن على هذا القرار
مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات0
وبجلسة 3/ 6/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على ان القرار المطعون
فيه صدر فى 6/ 2/ 1994 ونشر بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية إلا ان المدعى
لم ينشط إلى إقامة دعواه إلا فى 11/ 4/ 2000 ومن ثم فان دعواه تكون قد أقيمت بعد الميعاد
الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا 0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لان الطاعن
لم يعلم بالقرارالمطعون فيه إلا فى 29/ 3/ 2000 وأنه تظلم منه وبادر إلى إقامة دعواه
فى الميعاد إذ ان النشرة المصلحية المدعى نشر القرار المطعون فيه فيها لم يتحقق علمه
بها 0
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على ان ميعاد رفع
الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى
المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان
صاحب الشأن به 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر المقصود فى المادة 24 آنفة البيان
هو الذي يكشف عن فحوى القرار الادارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن ان يحدد موقفه حياله
0
ومن حيث ان الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون
فيه فى تاريخ سابق على 29/ 3/ 2000 وإذ تظلم الطاعن من هذا القرار في ذات التاريخ وبادر
إلى إقامة دعواه فى 11/ 4/ 2000 فانه لامناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث ان المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون
الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها
0
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار
000 وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم
المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على ان يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالاقدمية ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقاريرالكفاية
فى السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع
التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية 0
ومفاد ماتقدم أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة
اما عند التساوى فى الكفاية فان الأقدم هو الأولى بالترقية 0
ومن حيث ان دائرة توحيد المبادئ قد انتهت فى الطعن رقم 573 لسنة 39 ق بجلسة 6/ 6/ 1996
إلى اعتبارجميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية
عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة78 0
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان أخر المرقين بالقرار المطعون فية هو السيد/ أحمد عبد
العزيز أحمد وهو حاصل على ليسانس الحقوق دفعة 1975 وعين في 31/ 12/ 1976 وحصل على الدرجة
الأولى فى 28/ 9/ 1989 وإذ كان الطاعن قد حصل على هذه الدرجة فى 11/ 10/ 1986 وكافة
تقاريره بمرتبة ممتاز فانه يكون أقدم من المطعون على ترقيته وأحق منه بالترقية وإذ
تخطاه القرارالمطعون فيه فإن هذا القرار يكون قد صدر معيبا متعين الإلغاء 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون
متعين الإلغاء 0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى
المدعى فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مديرعام مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت14 من ذي الحجة سنة 1426 الموافق 14/ 1/ 2006
بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
