الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10153 لسنة 49ق 0 ع

بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حسن محمد هند مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10153 لسنة 49ق 0 ع

المقام من

وزير التموين والتجارة الداخلية
محافظ القليوبية
مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية

ضد

حامد محمود محمد أبو زينة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة القليوبية ) في الدعوى رقم 1353 لسنة 3 القضائية بجلسة 15/ 4/ 2003


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 12 من يونيه سنة 2003 أودع الأستاذ/ أحمد شعبان رزق المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 10153 لسنة 49 القضائية عليا وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة القليوبية في الدعوى رقم 1353 لسنة 3 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 253 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب 0
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بالتقرير قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضده 0 وإلزامه المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 12/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر حتى تقرر أحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 1/ 10/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً 0
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل بحسب ما يؤخذ من الأوراق في أن المطعون ضده ( المدعى ) أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 1353 لسنة 3 القضائية طالباً وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 253 لسنة 2001 بندبه لشغل وظيفة وكيل مديرية التموين بمحافظة المنيا بدرجة مدير عام وقال شرحاً لدعواه إنه كان يشغل وظيفة مدير إدارة البيوع التجارية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية في عام 1993 ثم ندب لشغل وظيفة مدير عام مكتب المتابعة بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير لمدة سنة بالقرار رقم 94 لسنة 1999، وندب بعد ذلك لوظيفة مدير عام ووكيل مديرية تموين القليوبية، وبتاريخ 30/ 12/ 2000 صدر القرار رقم 375 متضمناً تعيينه في وظيفة كبير باحثين تسويق بدرجة مدير عام مع استمرار ندبه لشغل وظيفة وكيل مديرية التموين بالقليوبية ثم فوجئ بصدور القرار رقم 253 لسنة 2001 بندبه لشغل وظيفة وكيل مديرية التموين بمحافظة المنيا فطعن على هذا القرار 0 وبجلسة 15/ 4/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون بعد أن خلا من تحديد مدة معينة لهذا الندب 0
ومن حيث إن الطاعنين لم يرتضوا حكم محكمة القضاء الإداري فطعنوا عليه بالطعن الماثل الذي بنى على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن عدم تحديد مدة للندب لا يعنى أنه مطلق 0إذ يستمد هذا الندب تحديده من قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي جعل لهذا الندب حداً أقصى لا يتجاوز أربع سنوات 0
ومن حيث إن المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أنه: " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخري من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك 0"
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أن الندب موقوت بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس الدوام والاستقرار وهو عرضة للإلغاء في أي وقت لذا أطلقت يد الإدارة في إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانقطاعه 0
ومن حيث إن الأصل في القرارات الإدارية صحتها وأنها بذاتها دليل على هذه الصحة وعلى توافر الأركان القانونية الموجبة للصحة وإن الغاية فيها المصلحة العامة ما لم يقدم المتضرر من القرار الإداري عكس هذه القرينة، وكانت الأوراق قد خلت بحسب الظاهر من الأوراق من دليل على أنه قد شاب قرار الندب المطعون فيه عيب من العيوب التي تنال من صحته ومشروعيته ومن ثم فلا يتوافر ركن الجدية المتطلب لوقف تنفيذه 0
ومن حيث إنه لا ينال من صحة قرار الندب المطعون فيه أنه قد صدر دون تحديد مدة للندب ذلك أن أحكام هذه المحكمة استقرت على أن عدم تحديد مدة الندب في القرار الصادر به لا يعنى أن هذا الندب مطلق، وإنما يستمد هذا الندب تحديده من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي جعل لهذا الندب حداً أقصى لا يتجاوز أربع سنوات
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقف تنفيذ القرار المطعون فيه استناداً إلى عدم تحديد مدة الندب فإنه يكون مستوجب الإلغاء والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها 0

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 5 محرم 1427 هجرية الموافق 4/ 2/ 2004 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات