الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10089 لسنة 49 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, لبيب حليم لبيب/ محمود محمد صبحي العطار, بلال أحمد محمد ( نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة فخرى الوردانى – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 10089 لسنة 49 ق

المقام من

محمد فر غلى جاد الرب

ضد

رئيس مجلس الوزراء
وزير الإسكان والمرافق
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 22/ 4/ 2003 في الدعوى 8122/ 1ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 1/ 6/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد مفيد جمعة المحامي نائبا عن الأستاذ احمد السيد جاد المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ محمد فرغلى جاد الرب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 22/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 8122 لسنة 1ق المقامة منه ضد المطعون ضدها والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت بجلساتها المنعقدة بتاريخ 22/ 11/ 2004 أحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/ 5/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن أستوفي كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 29/ 1/ 1996 أقام الطاعن ضد المطعون ضدها الدعوى رقم 8122 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الوارد بالجريدة الصادرة وبتاريخ 12/ 8/ 1995 واعتباره كأن لم يكن مع أحقيته في التعيين في وظيفة رئيس الإدارة المركزية 0
وذكر شرحا لدعواه أن وزارة الإسكان أعلنت عن شغلي وظيفة رئيس إدارة مركزية لمنطقة تعمير منطقة القناه وتقدم مع أخرين لشغل هذه الوظيفة وجاء ترتيبه الثالث بين المرشحين وقد شغل الوظيفة المرشح الأول لها ثم شغلت المرشحة الثانية وظيفه قيادية أخرى كانت قد تقدمت لشغلها وعندما تقدم بطلب أفهمته جهة الإدارة أنه يتم خلو الوظيفة خلال سنة وسيتم إسنادها اليه عملا بالمادتين 11،12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5/ 1991 الا أنه فوجىء بتاريخ 12/ 8/ 1995 بأعلان نشر بالصحف عن طلب الجهة الأدارية شغل هذه الوظيفة 0 ونعى المدعى على هذا الإعلان مخالفته للقانون لوجود حق قانونى له فى شغل هذه الوظيفة أعمالا لحكم المادتين 11، 12 أنفة اليبان 0
وبجلسة 22/ 4/ 2003 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن حقيقة طلبات الطاعن هو إلغاء القرار رقم 614/ 1995 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة رئيس إدارة مركزية 0
وأضافت المحكمة أن هذا القرار صدر فى 1/ 4/ 1995 وتظلم منه المدعى فى 30/ 4/ 1995 ولم يتلق ردا على تظلمه خلال ستين يوما مما يعد رفضا له وبالتالي فأنه كان يتعين عليه أقامة دعواة خلال الستين يوما التالية وآذ أقام دعواه فى 29/ 1/ 1996 فأنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانونا 0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لان حقيقة طلبات الطاعن هو إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتعيينه بالوظيفة المعلن عنها فى 12/ 8/ 1995 م0
ومن حيث أن المقرر أن القرار لأدارى السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الأدارية أو تمتنع عن اتخاذ أجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون ومن ثم فأنه يتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام على الجهة الأدارية باتخاذ قرار معين 0 أما إذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبا عليها فأن امتناعه عن أصدارة لا يشكل قرارا سلبيا مما تقبل الطعن عليه بالإلغاء 0
ومن حيث أن المادة 12من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5/ 1991 وأن كانت تجيز التعيين من القائمة التي مضى عليها أكثر من سنه ألا أن أعمال هذا الحكم من أطلاقات جهة الإدارة وعلبه تنتفى فكرة القرار السلبي ومن ثم فأن سكوت جهة الإدارة أن اتخاذ قرار لا يوجب القانون عليها اتخاذه لا يعتبر قرارا أداريا سلبيا مما يصح الطعن عليه 0
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فأنه يكون قد صدر مخالفا للقانون واجب الإلغاء 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الآدارى وألزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الاثنين الموافق 27 من جمادى ا؟لأول 1426هجريه والموافق 4/ 7/ 2005 بالهيئة المبينة عالية 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات