المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9998 لسنة 48 ق0 عليا – جلسة 24/ 3/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسن عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9998 لسنة 48 ق0 عليا
المقام من
1. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " بصفته"
2. شعبان أحمد حمدان
ضد
علي محمد عبده
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 19/ 6/ 2002 أودعت الأستاذة/ ألفت سليمان
أبو شادي المحامية المقبولة للمرافعة أمام المحكمة الإداري العليا بصفتها وكيلا عن
الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن فيما قضى به الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري في الدعوى رقم 8323 لسنة 49 ق بجلسة 22/ 4/ 2002 من قبول طلب المدعي
الأول شكلا وفي الموضوع بإلزام الهيئة بأن ترد للمدعي قيمة الاشتراكات التي خصمتها
من مستحقاته التأمينية مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر تأخر فيه الرد، وبما لا
يجاوز أصل هذه القيمة اعتبارا من تاريخ إقامة هذه الدعوى وحتى تمام السداد.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة في تقرير الطعن – بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا برفض طلبات المطعون ضده الوارد بعريضة الدعوى.
واحتياطيا: إلغاء الحكم فيما تضمنه من إلزام الهيئة بالمبالغ الإضافية وقدرها 1% مع
إعفاء الهيئة من المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانونا المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني وارتأت الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة
حيث نظر أمامها وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 8/ 8/ 1995
الدعوى رقم 8323 لسنة 49 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبا في
ختامها الحكم أصليا: بإسقاط مستحقات الهيئة المدعي عليها بالتقادم وفقا لنص المادة
156 من قانون التأمين الاجتماعي.
ثانيا: واحتياطيا: بإلغاء قرار الهيئة المدعي عليها واعتبار الأجازة التي حصل عليها
أجازة بدون مرتب وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثا: بإلزام الهيئة بأن تدفع له 1% تعويضا عن الأضرار التي أصابته من جراء خصم مستحقاته
لديها.
وذكر شرحا لدعواه أنه كان يعمل موظفا برئاسة الجمهورية وقد حصل على أجازة بدون مرتب
للعمل داخل البلاد بإحدى شركات القطاع الخاص لمدة عامين وعشرة أشهر وخمسة وعشرين يوما
من 1/ 7/ 1976 حتى 16/ 12/ 1979 ثم نقل للعمل بوزارة التربية والتعليم، وفي عام 1981
قام بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه للهيئة وذلك بشراء سنتين لجبر مدة الخدمة
الفعلية حيث أنها 34 عاما وبشراء ثلاث سنوات لجبر مدة الأجازة بدون مرتب المشار إليها.
لكنه وعقب إحالته إلى المعاش بتاريخ 19/ 1/ 1995 فوجئ بقيام الهيئة بخصم مبلغ 3069.83
جنيه من المبلغ المستحق له كمكافأة لنهاية الخدمة بدعوى أن المبلغ المخصوم هو قيمة
الاشتراكات عن مدة الأجازة بدون مرتب.
ثم عادت الهيئة فردت إليه مبلغ 944.401 جنيه.
وأضاف المدعي أن سداد هذه الاشتراكات عن مدة الأجازة بدون مرتب هو أمر جوازي للمؤمن
عليه تنص المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعي وعلى فرض أنه وجوبي فإن حق الهيئة
في تحصيله فإنه قد سقط بالتقادم لمضي خمسة عشري عاما من تاريخ الاستحقاق حيث انتهت
مدة الأجازة بدون مرتب بتاريخ 16/ 12/ 1979 ولم تقم الهيئة بخصم الاشتراكات إلا بتاريخ
19/ 1/ 1995.
وأشار المدعي إلى أنه تظلم من ذلك إلى الهيئة دون جدوى فأقام دعواه للحكم له بالطلبات
سالفة الذكر.
وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع المدعي حافظتي مستندات
ومذكرتي دفاع ذكر فيها أن الهيئة قامت أيضا برد مبلغ أخر بتاريخ 1135.10 جنيه وبذلك
يتبقى له طرف الهيئة مبلغ 990.33 جنيه وأودع الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظتي
مستندات ومذكرتي دفاع بطلب الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 22/ 4/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم والذي إقامته على أساس أن الاشتراك
في التأمين عن مدة الأجازة الخاصة بدون أجر أمر جوازي للمؤمن عليه وأن المدعي لم يبد
الرغبة في حساب هذه المدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش. كما أجدبت الأوراق من
ثمة دليل على قيام الهيئة بحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك وبالتالي لا يجوز للهيئة
خصم قيمة الاشتراكات المحددة عنها من مستحقات المدعي التأمينية لديها.
وذهبت إلى إلزام الهيئة برد ما تم خصمه مضافا إليه 1 % من قيمتها تنص المادة 141 من
قانون التأمين الاجتماعي.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الهيئة الطاعنة فقد أقامت عليه طعنها الماثل على
أساس أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون حين ألزم الهيئة بدفع تعويض قدره
1% على التأخير في رد الاشتراكات التي خصمتها الهيئة في حين أن هذا المبلغ الإضافي
لا يعرف إلا في حالة تأخير الهيئة في صرف المعاشات أو التعويضات المستحقة للمؤمن عليه
كما ينعى الطاعن على الحكم فساده في الاستدلال فيما انتهى إليه من أن الاشتراك عن مدد
الأجازة بدون مرتب أمر جوازي في حين أنه إجباري طالما أن الأجازة كانت للعمل بإحدى
الشركات حيث تأخذ حكم الإعارة الداخلية.
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن:
" تستحق الاشتراكات عن المدد الآتيه""
وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
1 -……………….
2 – مدد الأجازات الخاصة بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراك
وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين…… وفي حالة عدم الأداء لا تحسب
مدة الأجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
ومن حيث إنه لم يقم بالأوراق ما يفيد أن المطعون ضده قد أبدى رغبته في الاشتراك في
التأمين عن مدة الأجازة بدون مرتب التي حصل عليها في الفترة من 1/ 7/ 1976 حتى 16/
12/ 1979، كما لم يقم دليل على أن الهيئة قد قامت بحسابها له ضمن مدة الاشتراك، وعلى
العكس من ذلك فالثابت بالأوراق الذي لم تجحده الهيئة الطاعنة أن المطعون ضده قد قام
بشراء ثلاث سنوات لجبر هذه المدة وذلك في عام 1981.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن قيام الهيئة بخصم قيمة الاشتراك عن المدة المشار إليها
من مستحقات المطعون ضده لديها يكون على غير أساس سليم من القانون، ويتعين لذلك رده
إليه مضافا إليه 1% من قيمة ما تم خصمه – بناء على طلب صاحب الشأن… وذلك عن كل شهر
يتأخر فيه رد هذه المستحقات من بعد 8/ 8/ 1995 تاريخ إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء
الإداري – بما لا يجاوز قيمة أصل هذه المستحقات عملا بنص المادة 141 من قانون التأمين
الاجتماعي.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر متفقا وحكم القانون ويكون الطعن
عليه في غير محله متعينا رفضه.
ولا يغير من النظر المتقدم ما ذكرته الهيئة الطاعنة من أن الاشتراك عن مدة الأجازة
بدون مرتب للعمل بالداخل إجباري وليس اختياري قياسا على مدد الإعارة الداخلية وأنه
من حق الهيئة الحصول على قيمة الاشتراك عن هذه المدة وخصمها من مستحقات المطعون ضده
لديها.
وذلك لأنه – على فرض صحة ذلك الإدعاء – فإن قيام الهيئة في عام 1995 بخصم قيمة الاشتراك
في التأمين عن مدة الأجازة بدون مرتب التي حصل عليها المطعون ضده في الفترة من 1/ 7/
1976 وحتى 16/ 12/ 1979 يكون قد سقط بمضي خمسة عشر عاما حسبما تقضي بذلك المادة من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع الأول لسنة 1428 هجرية والموافق 24/
3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
