الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9898 لسنة 46ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و / مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدوللة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 9898 لسنة 46ق

المقام من

محمد على حسن النجار

ضد

1 – السيد رئيس مجلس الوزراء – بصفته
2 – السيد وزير المالية – بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 1887 لسنة 53ق


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 3/ 8/ 2000 أودع الأستاذ/ أحمد الحفني أحمد المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ محمد على حسن النجار قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بجلسة 23/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 1887 لسنة 53ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب التي أوردها في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراَ ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين رقمي 1154 لسنة 1989 و 2931 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطي المدعى في الترقية للدرجتين الأولي ومدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/ 2/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن أستوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 11/ 1998 أقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 1887 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 1154 لسنة 1989 و 2931 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية للدرجة الأولي وإلى وظيفة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 3/ 10/ 1998 علم ان القرارين المطعون فيهما قد صدرا بترقية زملاء له إلى الدرجتين الأولي ودرجة مدير عام وإن هذين القرارين قد أغفلا ترقيته ورغم توافر كافة شروط الترقية في شأنه ورغم أنه أقدم ممن رقوا بهذين القرارين ونعى الطاعن على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 23/ 4/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرارين المطعون فيهما صدر في 28/ 9/ 1989 و 18/ 10/ 1996 ونشرا بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية في حينه إلا أن المدعى لم ينشط إلى أقامة دعواه إلا في 21/ 11/ 1998 ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن لم يعلم بالقرارين المطعون فيهما إلا في 3/ 10/ 1998 وأنه تظلم منهما وبادر إلى أقامة دعواه في الميعاد وأن النشرة المصلحية المدعى نشر القرارين المطعون فيهما لم ترد إلى جهة عمله ولم يتحقق علمه به.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر المقصود في المادة 24 أنفة البيان هو الذي يكشف عن فحوي القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث إن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرارين المطعون فيهما في تاريخ سابق على 18/ 11/ 1998 تاريخ تظلمه منهما وإذ وبادر الطاعن إلى أقامة دعواه في 21/ 11/ 1998 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار……… وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنه مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقه مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولي بالترقية.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادىء قد انتهت في الطعن رقم 573 لسنة 39ق بجلسة 6/ 6/ 1996 إلى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما تضمنا ترقيه السيد/ عاطف زكي ميخائيل إلى وظيفه من الدرجة الأولي ثم إلى وظيفه من درجة مدير عام وهو حاصل على بكالوريوس التجارة دفعة يونية 1999 وعين بتاريخ 16/ 2/ 1973 وحصل على الدرجة الثانية في 8/ 2/ 2/ 1983 وإذ كان المدعى قد حصل على ذات المؤهل عام 1971 وعين بتاريخ 4/ 4/ 72 وحصل على الدرجة الثانية في 27/ 7/ 1981 وكافة تقاريره بمرتبة ممتاز ومن ثم فإنه يكون أقدم من المطعون على ترقيته وأحق منه بالترقيه وإذ صدر القرارين المطعون فيهما متخطيان إياه في الترقيه فإنهما يكونا قد صدرا مخالفين للقانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطي المدعى في الترقية إلى الدرجة الأولي وإلى وظيفه بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 4 صفر لسنة 1427ه والموافق 4/ 3/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات