الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9838 لسنة 46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9838 لسنة 46ق. عليا

المقام من

سيد محمد حسن درويش

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد وزير المالية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 4611 لسنة 53ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 2/ 8/ 2000 أودع الأستاذ نبيل محمد عبد اللطيف المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ سيد محمد حسن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بجلسة 4/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 4611 لسنة 53ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب التي أوردها في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطي المدعي في الترقية على الدرجة الأولى وعلى درجة مدير عام.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/ 2/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 12/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 2/ 1999 أقام الطاعن ابتداءً الدعوى رقم 4611 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 1061 لسنة 1988 و2931 لسنة 1996 فيما تضمنه الأول من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى وما تضمنه الثاني من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 23/ 2/ 1999 علم أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا بترقية زملاء له إلى الدرجة الأولى وإلى درجة مدير عام وأن هذين القرارين قد أغفلا ترقيته ورغم توافر كافة شروط الترقية في شأنه ورغم أنه أقدم ممن رقوا بهذين القرارين، ونعي الطاعن على هذين القرارين مخالفتها للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 4/ 6/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرارين المطعون فيهما صدر في عامي 88 و1996 ونشرا بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية في حينه إلا أن المدعي لم ينشط إلى إقامة دعواه إلا في 25/ 2/ 1999 ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن لم يعلم بالقرارين المطعون فيهما إلا في 23/ 2/ 1999 وأنه تظلم منهما وبادر إلى إقامة دعواه في الميعاد وأن النشرة المصلحية المدعي نشر القرارين المطعون فيهما فيها لم ترد إلى جهة عمله ولم يتحقق علمه بها.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن النشر المقصود في المادة 24 أنفة البيان هو الذي يكشف عن فحوى القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث أن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعنة بالقرارين المطعون فيهما في تاريخ سابق على 23/ 2/ 1999 وإذ تظلم الطاعن من هذين القرارين وبادر إلى إقامة دعواه في 25/ 2/ 1999 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار…. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في الطعن رقم 573 لسنة 39ق بجلسة 6/ 6/ 1996 إلى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما تضمنا ترقية السيدة/ نعمات محمد محي الدين إلى الدرجة الأولى وإلى درجة مدير عام وهي حاصلة على بكالوريوس التجارة دفعة 1973 وعينت بتاريخ 24/ 12/ 1973 وحصلت على الدرجة الثانية في 2/ 2/ 1982، وإذ كان الطاعن حاصل على ذات المؤهل دفعة 1971 وعين في 1/ 6/ 1972 وحصل على الدرجة الثانية في 27/ 7/ 1981 فإنه يكون أقدم من المطعون على ترقيتها وأحق منها بالترقية وإذ صدر القرارين المطعون فيهما متخطيا إياه في الترقية فإن هذين القرارين يكونا قد صدرا مخالفين للقانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى وإلى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت الموافق 14/ 1/ 2006م، 14 من ذي الحجة 1426ه، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات