الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9582 لسنة 48 ق0 عليا – جلسة 24/ 3/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "


بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9582 لسنة 48 ق0 عليا

المقام من

رئيس هيئة مفوضي الدولة " بصفته "
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 9/ 4/ 2002 في الطعن رقم 472 لسنة 1ق0س

المقام من

1. محافظ كفر الشيخ
2. وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

ضد

محمد محمود الكتامي


الإجراءات

بتاريخ 8/ 6/ 2002 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 9/ 4/ 2002 في الطعن رقم 472 لسنة 1 ق0س الذي حكمت فيه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ نوعيا بنظر الدعوى بهيئة عادية وبإعادتها إليها للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة مع إرجاء البت في المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانون في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ نوعيا بنظر الدعوى بهيئة عادية وبإعادتها إليها للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص وقررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 1/ 4/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 24/ 3/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المدعو/ محمد محمود الكتامي أقام بتاريخ 1/ 10/ 1996 الدعوى رقم 16 لسنة 25 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد/ محافظ كفر الشيخ بصفته، ووكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بصفته وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار رقم 105 لسنة 1982 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار مدة خدمته متصلة منذ بدء تعيينه في 9/ 3/ 1971 مع أحقيته في تسوية وضعه الوظيفي على هذا الأساس وتدرج علاواته وترقياته واستحقاقه لجميع المزايا الوظيفية الأخرى المستحقة له خلال فترة انقطاعه وبجلسة 1/ 9/ 1999 أصدرت المحكمة الإدارية بطنطا حكمها في الدعوى وحكمت فيه( بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من انتهاء خدمة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولا من الجهة الإدارية أقامت عليه بتاريخ 31/ 10/ 1999 الطعن ألاستئنافي رقم 70 لسنة 7 ق0 س أمام محكمة القضاء بطنطا ( بهيئة إستئنافيه ) وطلبت في ختام صحيفة الطعن القضاء بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي، وقد أحيل الطعن إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للاختصاص، وقيد بجدولها برقم 472 لسنة 1ق0س وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيه بجلستها بتاريخ 9/ 4/ 2002 حكمها المطعون فيه سالف الذكر وشيدت قضاءها على سند من أن حكم المحكمة الإدارية بطنطا ( محكمة أول درجة) المطعون عليه استئنافيا خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن الدعوى رفعت بتاريخ 1/ 10/ 1996 بطلب إلغاء القرار رقم 105 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 3/ 11/ 1982 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي ( محمد محمود الكتامي) اعتبارا من 20/ 6/ 1982 لانقطاعه عن العمل بما تكون معه الدعوى قد رفعت بعد مضي أربعة عشرة سنة على صدور القرار وأن هذه الاستطالة في الأمد بين تاريخ القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه تقوم بها قرينة على العلم بالقرار ورفع الدعوى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا، وخلصت محكمة القضاء الإداري من ذلك إلى القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
(الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل).
فأقام رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته عملا بحكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة طعنه الماثل استنادا إلى أحكام المواد، ، من قانون مجلس الدولة المنظمة لقواعد الاختصاص والتي جعلت اختصاص المحاكم الإدارية محددا على سبيل الحصر في الوقت الذي جعلت فيه محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص العام بنظر سائر المنازعات الإدارية وأن دعاوى إلغاء قرارات إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل وأيا ما كانت الدرجة المالية ومستواها الوظيفي تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها تنطوي تحت مدلول سائر المنازعات الإدارية ولا تختص بنظرها المحاكم الإدارية حتى ولو كانت متعلقة بالموظفين من المستوى الثاني الشاغلين للدرجة الثالثة فأقل لكونها تخرج عن الاختصاص النوعي المحدد على سبيل الحر للمحاكم الإدارية، وخلصت هيئة مفوضي الدولة ( الطاعن) من ذلك إلى أن الاختصاص النوعي بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة القضاء الإداري للهيئة عادية ( أي بوصفها محكمة أول درجة ) وليس بهيئة استئنافية واستنادا لذلك طلبت هيئة مفوضي الدولة في ختام تقرير طعنها الماثل إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بهيئة عادية ( كمحكمة أول درجة) نوعيا بنظر الدعوى وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة مع إرجاء البت في المصروفات.
ومن حيث إن الطعن الماثل مقدم من هيئة مفوضي الدولة عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة من قانون مجلس الدولة بموجب اختصاص متفرد منحه المشرع لهيئة مفوضي الدولة منفردة لمصلحة القانون من أجل تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره أو في حالة صدور الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ومن أجل ذلك منح المشرع هيئة مفوضي الدولة دون غيرها حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارية في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية وحجب النص عن ذوي الشأن ( المدعي والمدعي عليه في الدعوى المبتدأ) صلاحية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة القضاء الإداري وذلك هو مؤدي حكم الفقرة الأخيرة من المادة من قانون مجلس الدولة – فيما يتعلق بالطعن في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة القضاء الإداري – وفق ما جرى به صريح نصها بعبارة (……….. فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة………..) وإذا ما كان هذا الاختصاص لهيئة مفوضي الدولة هو اختصاص خاص واستثنائي مقصور عليها فإن مقتض المبدأ القانوني الذي مؤداه أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أنه يتوجب الالتزام بحدود هذا الطعن المقرر استثناء لمصلحة القانون على نحو يقتصر على الفصل في المسألة القانونية مثار الطعن الماثل ( مسألة الاختصاص القضائي النوعي بشأن نظر دعاوى المطالبة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فيما بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية ) التي أقتصر عليها تقرير هذا الطعن الماثل أسبابا ونتيجة على النحو السالف البيان دون الخوض في صلب المنازعة محل التداعي أصلا لا في الشكل ولا في الموضوع حيث لم يتعرض لذلك تقرير الطعن الماثل ولم يتضمن رأيه طلبات أخرى غير ما اقتصر عليه متعلقا بمسألة الاختصاص، فإذا ما كان ذلك كذلك، وأن المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) قد حسمت بقضاء بات لها المسألة القانونية محل الطعن الماثل في حكمها الصادر بجلسة 11/ 3/ 2006 في الطعن الرقيم 3877 لسنة 48 ق 0 عليا الذي خلصت فيه إلى أن الاختصاص النوعي بنظر دعاوى المطالبة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل هو اختصاص مشترك بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بحسب الدرجة المالية أو المستوى الوظيفي للموظف بحيث تختص محكمة القضاء الإداري في هذا الخصوص إذا كانت المنازعة متعلقة بشاغل للدرجة الثانية فيما يعلوها ( المستوى الأول ) بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى المتعلقة بإنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل إذا كانت متعلقة بشاغلي الدرجة الثالثة فما دونها ( المستوى الثاني ) طبقا لقانون مجلس الدولة وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فإذا ما كان ذلك، وأن الثابت مما جاء بصحيفة الدعوى رقم 16 لسنة 25 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا التي افتتحت بها المنازعة الماثلة وكذا ما جاء بملف خدمة المدعي/ محمد محمود الكتامي أنه شاغل لوظيفة عامل كتابي ( كاتب بدون مؤهل ) بالدرجة الخامسة العمالية وهي ضمن المستوى الوظيفي الثاني، فمن ثم فإن المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بنظر دعواه وأن الطعن الاستئنافي الصادر فيه الحكم محل الطعن الماثل ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة ثاني درجة أي بهيئة استئنافية وليس بوصفها ( محكمة أول درجة ) وفق حكم المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ) سالف الذكر وواقع الحال الثابت به أن المدعي شاغل لوظيفة من المستوى الثاني على النحو سالف البيان، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن الماثل في غير محله وعن غير سند من صحيح أحكام القانون وحريا لذلك برفضه وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع الأول لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات