الطعن رقم 275 لسنة 15 ق – جلسة 10 /02 /1973
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 52
جلسة 10 من فبراير سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي – رئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة: محمد صلاح الدين السعيد وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد – المستشارين.
القضية رقم 275 لسنة 15 القضائية
(أ) عاملون مدنيون (تأديب)
قيام العامل بعمل في إحدى الشركات بغير إذن بذلك من جهة عمله – مخالفة إدارية تسوغ
مساءلته تأديبيا – أساس ذلك.
(ب) عاملون مدنيون (أجر إضافي – عمل في غير أوقات العمل الرسمية).
القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون
العموميون علاوة علي مرتباتهم الأصلية يسرى في جميع الحالات التي يؤدى فيها الموظف
عملا غير عمله الأصلي – يستوي في ذلك أن يكون قد ندب لهذا لعمل أو لم يندب – أساس ذلك.
1 – أن المدعى كان يعمل بالشركة الهندسية للتجارة والمقاولات قبل تعيينه بوزارة الاقتصاد
واعترف في التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية أنه بعد التحاقه بخدمة الحكومة استمر
في العمل بالشركة المذكورة بعد ظهر الخميس من كل أسبوع مقابل 32 جنيها شهريا وهو المرتب
ذاته كان يتقاضاه من الشركة قبل تعيينه بالحكومة وقرر أنه لم يحصل على إذن بذلك من
جهة العمل، وعلى ذلك فأنه يكون ثابتا في حقه (المدعى) مخالفة القانون رقم 125 لسنة
1961 الذي يحظر الجمع بين وظيفتين والقانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين
بالدولة الذي يحظر العمل في الشركات إلا بترخيص من الجهة المختصة وهو ذنب إداري يسوغ
مساءلة المدعى تأديبيا.
2 – إنه يتضح من نص المادة الأولى من القانون رٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍقم 67 لسنة
1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على
مرتباتهم الأصلية أنه يسرى في جميع الحالات التي يؤدى فيها الموظف عملا غير عملة الأصلي
يستوي في ذلك أن يكون قد ندب إلى ذلك العمل أو أنه قام به من غير طريق الندب إذ أن
عبارة النص جاءت شاملة جميع الأعمال التي يقوم بها الموظف في الجهات المحددة به دون
أن يقيد ذلك بأن يكون قيامه بهذه الأعمال عن طريق الندب من جهة العمل الأصلي فإذا قام
بها بدون علم من هذه الجهة تعين كذلك التزام حكم هذا النص فلا يزيد ما يتقاضاه من عمله
هذا عن ثلاثين في المائة من مرتبه والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة وهي أن
من يخرج عن جادة القانون ويقوم بأعمال خارجية دون ما تصريح أو قرار من جهة عمله يكون
في وضع أفضل وأكثر ميزة ممن التزم حكم القانون ولم يقم بهذه الأعمال إلا بعد أن حصل
على ترخيص بذلك من جهة عمله أو ندبته هذا الجهة للقيام بتلك الأعمال.
