الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9511 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 9511 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

محافظ القليوبية

ضد

حسن علي حسن
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة القليوبية) في الدعوى رقم 246 لسنة 11 القضائية بجلسة 15/ 5/ 2001 ".


الإجراءات

في يوم الأحد 8 من يولية سنة 2001 أودع الأستاذ/ سلامة شعبان إسماعيل المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9511 لسنة 47 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة القليوبية) بجلسة 15/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 246 لسنة 1 القضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير كفاية المدعي عن عام 1994 بمرتبة متوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين في الأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم ببطلان تقرير الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 7/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 7/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 21/ 1/ 2006 ثم أرجئ الحكم في الطعن لجلسة اليوم على النحو المبين بالمحاضر وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه بعد النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الجهة الإدارية في المنازعة الماثلة تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
(دائرة القليوبية) بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير كفاية المطعون ضده عام 1994 بمرتبة متوسط.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا من أحياء وأنه إذا أقيم الطعن من شخص متوفى أو ضد شخص متوفى كانت صحيفة الطعن منعدمة.
لما كان ذلك وكان الثابت من محضر إعلان صحيفة الطعن أن المطعون ضده توفى إلى رحمة مولاه قبل إقامة الطعن الماثل وكانت الجهة الإدارية لم تدحض ما هو ثابت من الأوراق في هذا الشأن ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون معدومًا ولا يجدي في تصحيح بطلان التقرير الطعن إعلان الورثة بصحيفته ذلك أن التصحيح بإدخال ورثة المطعون ضده لا يكون منتجًا بعد أن تراخت الجهة الإدارية في إعلان الورثة مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ علمها بوفاته في 21/ 7/ 2001.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: ببطلان تقرير الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم السبت الموافق 11 من شهر صفر لسنة 1427ه، والموافق 11/ 3/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات