الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9439 لسنة 49 ق0 عليا – جلسة 24/ 3/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسن عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9439 لسنة 49 ق0 عليا

المقام من

محمد عوض جمعة السيد

ضد

1. وزير التربية والتعليم " بصفته "
2. محافظ شمال سيناء " بصفته "
3. وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء " بصفته "


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 28/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ إسماعيل محمد محمود المحامي نائبا عن الأستاذ/ أنور عبد الفتاح المحامي المقبول لدى المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالرأي القانوني في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 3526 لسنة 7 ق بجلسة 22/ 4/ 2003 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلباته الواردة بصحيفة دعواه.
وقد أعلن الطعن قانونا للمطعون ضدهم.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الطعن.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي ارتأت بجلسة 27/ 12/ 2004 إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة، حيث تدوول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 20/ 6/ 2002 دعواه رقم 3526 لسنة 7 ق بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسماعيلية طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 657 لسنة 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل مدرسا بمدرسة فوز أو رعد الابتدائية بإدارة رفع التعليمية وأنه انقطع عن العمل لظروفه المرضية وأبلغ جهة عمله بمرضه بتاريخ 22/ 11/ 2000 فتم تحويله إلى القومسيون الطبي بالمنصورة بتاريخ 27/ 11/ 2000 وثبت مرضه ولدى عودته لاستلام العمل رفضت جهة الإدارة وفوجئ بصدور القرار رقم 657 لسنة 2000 بإنهاء خدمته اعتبارا من 28/ 10/ 2000 فتقدم بعده طلبات للعودة إلى العمل لكن دون جدوى فأقام دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الإدارية الدعوى بجلسة 27/ 11/ 2002 حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص فوردت الدعوى بناءاً على ذلك إلى المحكمة الأخيرة التي أصدرت فيها بجلسة 22/ 2/ 2003 حكمها المتقدم بعدم قبولها شكلا على أساس أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29/ 11/ 2000 ولم يطعن المدعي عليه إلا بتاريخ 20/ 6/ 2002 بعد ما يقرب من سنتين على صدور القرار وبالتالي تكون قرينة العلم بالقرار وفوات مواعيد الطعن عليه بالإلغاء تكون قد توافرت في حق المدعي ومن ثم قضت بحكمها المتقدم.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد أخطار الطاعن بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على إقامة دعواه كما أن انقطاع الطاعن عن العمل كان لظروف مرضية ومن ثم تنتفي قرينة الاستقالة الضمنية في حقه.
ومن حيث عن لهذه المحكمة قضاء مستقر بأن القرارات الإدارية الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، كما يتعين أن يكون العلم شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضي ذلك طريقة في الطعن فيه، فإذا تخلف ذلك فقد العلم المنتج أثره في بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء.
ومتى كان ذلك فإن استطالة الأمد بين صدور القرار رقم 657 لسنة 2000 وإقامة الطاعن لدعواه بتاريخ 20/ 6/ 2002 لا تعتبر دليلا على علم المذكور بالقرار المطعون فيه في تاريخ معاصر لصدوره طالما لم يصاحب ذلك أدله وقرائن أخرى تؤكد ذلك العلم.
وإذ لم تقدم جهة الإدارة بحسبان أن عبء الإثبات يقع على عاتقها أدلة أخرى تثبت علم الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل تاريخ إقامة دعواه كما لم تجحد تظلمه من إنهاء خدمته وتقديمه طلبات للعودة إلى عمله، فإن دعوى الطاعن تكون قد أقيمت بمراعاة المواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بخلاف ذلك قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن جهة الإدارة المطعون ضدها لم تقدم المستندات المتعلقة بواقعة انقطاع الطاعن عن العمل وعلى الأخص القرار رقم 657 لسنة 2000 المطعون فيه والصادر بإنهاء خدمته والإنذارات التي وجهتها إلى الطاعن قبل إنهاء خدمته أن وجدت.
ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مهيأة للفصل في موضوعها مما يتعين معه الأمر بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الثانية – للفصل في موضوعها بهيئة أخرى بعد استيفاء المستندات المطلوبة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارية بالإسماعيلية للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع الأول لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات