المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9413 لسنة 47ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ( موضوعي )
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال محمد أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9413 لسنة 47ق عليا
المقامة من
1- السيد وزير المالية
2- السيد رئيس مصلحة الجمارك بصفته
ضد
يوسف على محمد علي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 1469 لسنة
53 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق4/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد وزير المالية بصفته والسيد رئيس مصلحة الجمارك قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 6/ 2001 في
الدعوى رقم 1469 لسنة 53ق المقامة ضدهم من المطعون ضد والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفى
الموضوع بإلغاء القرار رقم 1260 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى
الدرجة الثانية الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
0
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها الحكم بصفة عاجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وأن تأمر دائرة فحص طعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعه بعد الميعاد.
احتياطيا: رفض الدعوى.
وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده
بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 6/ 2005 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع- فنظرته بالجلسات على النحو
المبين بمحاضرها وبجلسة
4/ 2/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
0
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 30/ 12/ 1998
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1469 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول
الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 1260 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى
وظيفة من الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحا لموضوع دعواه انه بتاريخ 24/ 10/ 1998 علم بصدور القرار رقم 1260 لسنة 1995
بترقية بعض زملاء له إلى وظيفة من الدرجة الثانية وأن هذا القرار أغفل ترقيته رغم انه
أقدم من هؤلاء المرقين ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم
من طلبات.
وبجلسة 12/ 6/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن القرار المطعون
فيه صدر بتاريخ 28/ 12/ 1995 وأن الأوراق خلت مما يفيد علم المدعي به في تاريخ سابق
على 24/ 10/ 1998 وانه تظلم منه في 25/ 10/ 1998 وإذ أقام دعواه بتاريخ 30/ 12/ 1998
فان المدعي يكون قد راعي الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وتكون دعواه مقبولة
شكلا. ثم استعرضت المحكمة نص المادتين 36 و 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ثم استخلص من المستندات أقدمية المدعي وبأنه أقدم من المطعون
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ثم استخلص من المستندات أقدمية المدعي وبأنه أقدم من المطعون
على ترقيته وذكرت انه مادام المدعي أقدم من المطعون على ترقيته وأشر فيها للترقية بتوافر
في شأنه القرار المطعون فيه وقد تخطاه في الترقية يكون قد صدر مخالفا للقانون حريا
بالإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن المطعون ضده
علم بالقرار المطعون فيه في ميعاد إلا أن المدعي لم يقم دعواه إلا في 30/ 12/ 1998
فانه يكون قد أقامها بعد الميعاد.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد رفع دعوى الإلغاء
أمام المحكمة ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية
أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر الذي قصده المشرع في قانون مجلس الدولة
هو الذي يكشف عن فحوي القرار بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حيا.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم المطعون ضده بالقرار
المطعون فيه في تاريخ سابق على 24/ 10/ 1998 وإذا تظلم المطعون على هذا القرار في 25/
10/ 1998 وأقام دعواه بتاريخ 30/ 12/ 1998 فانه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقدم من آخر المرقين بالقرار المطعون
فيه إذ يشغل المطعون ضده الدرجة الثالثة اعتبارا من 13/ 6/ 1987 في حين تشغلها السيدة/
صفاء محمد حسن اعتبارا من30/ 4/ 1989 وإذ صدر القرار المطعون فيه ناهيا على ترقيته
الأخيرة رغم أن المطعون ضده أقدم منها وتوافرت في شأنه كافة شروط الترقية فان القرار
المطعون عليه وقد تخطاه في الترقية يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون صدر صحيحا مطابقا للقانون ويضحي الطعن
عليه في غير محله جدير بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 18 من صفر سنة 1427 ه والموافق 18/
3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
