المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9382 لسنة 47ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9382 لسنة 47ق0ع
المقام من
محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
ضد
خلف نعيم مجلع
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 9/ 5/ 2001 في الدعوى 107 لسنة
12ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 3/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد محافظ سوهاج والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة
9/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 107 لسنة 12ق المقامة ضدهما من المطعون ضده والقاضي بقبول
الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع ما
يترتب على ذلك من أثار 000
وطلب الطاعنان للأسباب التي أورداها في تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن
شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون
ضده المصروفات 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة
بتاريخ 13/ 6/ 2005 أحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو
المبين بمحاضرها وبجلسة 26/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن أستوفي كافة أوضاعه الشكلية 0
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 11/ 1999
أقام المطعون ضده ابتداء الدعوى رقم 399 لسنة 27 ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط بطلب
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 6 لسنة 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب
على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر شرحا لدعواه أنه علم أن قراراً
قد صدر بإنهاء خدمته وأنه تظلم منه في 27/ 11/ 1999 إلا أن جهة الإدارة لم تجبه إلى
تظلمه0
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لعدم سابقة إنذاره 0 وخلص إلى ما تقدم
من طلبات
وبجلسة 24/ 4/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط فقيدت برقم 107 لسنة 12ق وبجلسة 9/ 5/ 2001 قضت الأخيرة
بحكمها المتقدم وإقامته على أن المحافظ وحده هو الذي يملك حق إصدار قرار إنهاء الخدمة
وأن الثابت من هذا القرار أنه صدر من مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج ومن ثم فإنه
يكون قد صدر معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام ومن ثم فإن الطعن عليه لا
يتقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء 0 وأضافت المحكمة أنه ما دام هذا
القرار قد صدر معيبا وبالتالي فإنه يكون مرجح الإلغاء موضوعاً وإذ كان من شأن تنفيذ
هذا القرار حرمان المدعى من مصدر رزقه بأن طلب وقف التنفيذ يكون قائما على سند من الجد
متعين القبول 0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار
المطعون عليه صدر مستندا إلى حكم القانون وممن يملك حق إصداره 0
ومن حيث إن المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية
ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول شريطة
إنذاره كتابه بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة المقررة والمقصود بالإنذار هو إعلام
العامل بانقطاعه عن العمل بدون إذن والتنبيه عليه بالعودة إلى العمل أو إبداء ما لديه
من عذر حال دون مباشرته العمل 0 ويتعين صراحة إعلانه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات
بسبب انقطاعه 0 فإذا ما توافرت شرائط قرينة الاستقالة المستفاده من الانقطاع ولم يقم
مانع دون إنقاذ أثرها أنتجت تلك القرينة أثارها واعتبرت خدمته منتهية بحكم القانون
0 ويكون القرار الصادر بإنهاء الخدمة مجرد قرار تنفيذي يعلن عن الخدمة التي انتهت فعلا
وبقوة القانون
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أبرق إلى الجهة الإدارية الطاعنة انه
مريض وطلب إحالته للكشف الطبي إلا أن الأخيرة لم تتخذ إيه إجراء في هذا الشأن وهو ما
لم تنكره الجهة الإدارية أو تقدم أي دليل ينفيه ومن ثم فإن القرار المطعون عليه وقد
صدر متضمناً إنهاء خدمته تأسيساً على قرينه الاستقالة الضمنية يكون قد صدر مخالفاً
للقانون مرجح الإلغاء موضوعاً ولا جدال في أن تنفيذ هذا القرار يلحق بالمطعون ضده أضرارا
ويحرم من مصدر رزقه فإن طلب وقف التنفيذ يكون قائماً على سند واجب القبول 0
ومن حيث إن الحكم الطعين قد خلف إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر مطابقاً لحكم القانون
بمنأى من الإلغاء 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة بالمصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 5 محرم 1427 هجرية والموافق 4/ 2/ 2006
ميلادية وذلك بالهيئة المبينة عالية 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
