المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9202 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9202 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
وزيرة التأمينات الاجتماعية ( صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي)
ضد
محمد محمد حسن القللي
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة الغربية) بجلسة 29/ 4/ 2001
في الدعوى رقم 3071 لسنة 2ق
المقامة من
المطعون ضده (مدعي)
ضد
الطاعنة (المدعي عليه).
الإجراءات
بتاريخ 26/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ أحمد زكي عوض المحامي بالنقض
بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعناً في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة الغربية) بجلسة 29/ 4/ 2001 في الدعوى
رقم 3071 لسنة 2ق الذي حكمت فيه(بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعي في رفع معاشه عن
الأجر المتغير إلى50% من متوسط هذا الأجر الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته مع
ما يترتب على ذلك من آثار).
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن استناداً لما أوردته به من أسباب الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم الطعين، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا (فحص) بجلسة 14/ 12/ 2003 وبجلساتها التالية
حيث قررت بجلسة 28/ 3/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا (موضوع) والتي نظرته بجلسة
24/ 6/ 2004 وبجلساتها التالية حيث قررت بجلسة 4/ 11/ 2004 إحالته إلى هذه المحكمة
(الدائرة الثانية – موضوع) فورد الطعن إلى المحكمة تنفيذ لذلك ونظرته بجلسة 29/ 1/
2005 وبالجلسات التالية على النحو المبين بالأوراق حيث قررت بجلسة 4/ 3/ 2006 إصدار
الحكم في الطعن بجلسة 22/ 4/ 2006، وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم
لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المطعون ضده (مدعي) أقام بتاريخ 2/ 5/ 1995 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين
وطلب في ختام عريضتها الحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى
50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 وما يترتب
على ذلك من آثار وفروق مالية. وأبدى المدعي في الصحيفة شارحاً دعواه أنه أحيل إلى المعاش
بتاريخ 3/ 1/ 1994 حيث كان يعمل مديراً لإدارة التعليم الثانوي بإدارة
غرب طنطا التعليمية، وتم تسوية معاشه وأخطر بربط معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 179
جنيهاً وربط معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 35 جنيهاً، وأضاف المدعي أن ربط معاشه عن
الأجر المتغير ينقص عن متوسط معاشه الشامل بما يوازي ثلاثة وخمسون جنيهاً كما ينقص
بهذا القدر عن زملائه الذين أحيلوا للمعاش في ذات التاريخ حيث أن معاشه
الشامل 382 جنيهاً بينما زملائه 438 جنيهاً فتظلم من ذلك إلى لجنة فض المنازعات وتم
الرد عليه بكتاب الهيئة المؤرخ 4/ 6/ 1994 بأنه كان بأجازة خاصة لرعاية الأسرة لمدة
تسعة شهور في الفترة من 4/ 11/ 85 حتى 11/ 8/ 1986 ولم يسدد اشتراكات عن هذه المدة،
ونعى المدعي على التسوية التي أجريت لمعاشه عن الأجر المتغير أنها مخالفة للقانون 107
لسنة 1987 لعدم تسوية معاشه عن الأجر المتغير بما يوازي 50% من متوسط معاشه الشامل
كما ينص القانون ولأنه قد توافرت في حقه الشروط المقررة لذلك حيث أحيل للمعاش في 3/
1/ 1994 وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر في الاشتراك حتى تاريخ
انتهاء خدمته وله مدة اشتراك فعلية تزيد على 240 شهراً في تاريخ استحقاقه للمعاش بإنتهاء
خدمته، وخلص المدعي من ذلك وعلى النحو الذي أورده تفصيلاً في صحيفة دعواه أن طلباته
سالفة الذكر التي اختتم بها عريضة الدعوى.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة
القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 29/
4/ 2001 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه)، وشيدت قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادتين
و من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
– على سند من أن المشرع قرر استحقاق من تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد (سن الستين) لمعاش
عن الأجر المتغير ورفع هذا المعاش إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا كان يقل
عن ذلك بشروط ثلاثة هي: أن يكون مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 وأن يستمر
في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إنتهاء خدمته، وأن يكون له في هذا التاريخ مدة
اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل، وأن الثابت من الأوراق
أن هذه الشروط قد توافرت في حق المدعي، ومن ثم فإنه يستحق رفع معاشه عن الأجر المتغير
إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وأنه لا ينال من هذا الاستحقاق حصوله على أجازة
خاصة بدون مرتب في الفترة من 4/ 11/ 1985 حتى 11/ 8/ 1986 لأن الثابت أن مدة اشتراكه
عن الأجر المتغير تزيد عن 240 شهراً، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها الطعين وأقامت
عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه انطوى على مخالفة
القانون وتفسيره وتأويله، والفساد في الاستدلال لأن الحكم الطعين أغفل أثر ما هو ثابت
بالأوراق من تخلف شرط الاستمرار في الاشتراك عن معاش الأجر المتغير حتى تاريخ إنتهاء
خدمته بإحالته إلى المعاش في 3/ 1/ 1994 لأنه حصل على أجازة بدون مرتب لرعاية الأسرة
خلال المدة من 4/ 11/ 1985 حتى 11/ 8/ 1986 ولم يقم بالاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي
عن هذه الفترة لا عن الأجر الأساسي ولا عن الأجر المتغير وهو بذلك يكون قد افتقد شرط
الاستمرارية في الاشتراك عن الأجر المتغير حتى 3/ 1/ 1994 تاريخ إحالته للمعاش وإنتهاء
خدمته وإن عاد واشترك عن هذا الأجر عن المدة اعتباراً من 12/ 8/ 1986 حتى تاريخ إنتهاء
خدمته، وبفقده شروط الاستمرارية في الاشتراك وهو أحد الشروط المقررة بنص المادة الأولى
من القانون رقم 107 لسنة 1987 لاستحقاق رفع معاش الأجر المتغير إلى 50% فإنه يكون غير
مستحق لإفادة من حكمها لتخلف الشرط المذكور في حالته وأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير
بناء على ذلك طبقاً للقواعد العامة بعد استبعاد المدة الغير مشترك عنها في الفترة المذكورة
التي قضاها بأجازة لرعاية الأسرة يكون مصادفاً صحيح القانون، وخلصت الطاعنة من ذلك
وعلى النحو الذي أوردته تفصيلاً بتقرير الطعن إلى طلباتها المذكورة التي اختتمت بها
تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المطعون ضده يتغيا من التداعي القضاء له باستحقاقه الإفادة من حكم المادة
الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك
برفع معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لحكمها إلى ما يعادل 50% خمسون بالمائة من متوسط
أجر تسوية هذا المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
تنص على أن (يستحق المعاش في الحالات الآتية):
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به…………….).
وتنص المادة من ذات القانون على أنه ( يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من
السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين
مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم 4 المرافق.
ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع
مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي…………..).
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
على أنه:
(إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها
في البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية):
أ- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك
عن هذا الأجر حتى تاريخ إنتهاء خدمته.
ب- أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر
الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة في مدة الاشتراك عن الأجر المتغير
وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويضاف إلى المعاش المنصوص
عليه في الفقرة السابقة.
ومن حيث إن المشرع تطلب لاستحقاق رفع المعاش عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر
تسوية هذا المعاش ضرورة توافر شروط ثلاثة مجتمعة بصريح نص المادة الأولى من القانون
رقم 107 لسنة 1987 سالف الذكر – أولها: أن يكون المؤمن عليه في تاريخ 1/ 4/ 1984 مشتركاً
في نظام معاش الأجر المتغير أي مسدداً لاشتراكات المالية المقررة عن ذلك، وثانيها:
الاستمرارية في الاشتراك في هذا النظام أي المداومة على سداد الاشتراكات المالية المقررة
عن ذلك بصورة متصلة حتى تاريخ الإحالة إلى المعاش وذلك هو ما عناه المشرع بعبارة (……………
ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إنتهاء خدمته) التي جرى بها صريح نص البند
(أ) من المادة الأولى المشار إليها. وثالثها: الاشتراط المتعلق بأن يكون للمؤمن عليه
في تاريخ استحقاق المعاش (إنتهاء الخدمة) مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي 240 شهراً
على الأقل، فإن تخلف أي من هذه الشروط الثلاثة في حالة المؤمن عليه تخلف فيه تبعاً
لذلك مناط استحقاق تطبيق المادة الأولى المشار إليها عليه فلا يفيد من حكمها.
ومن حيث إنه ببسط حكم المادة الأولى المتقدم ذكره على واقعات التداعي فإنه لما كان
الثابت مما جاء بالأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته في 3/ 1/ 1994 بالإحالة إلى
المعاش ببلوغ السن القانوني وأنه غير مشترك خلال المدة من 4/ 11/ 1985 وحتى 11/ 8/
1986 والتي تزيد عن تسع شهور في نظام المعاش سواء عن الأجر الأساسي أو عن الأجر المتغير
فلم يسدد الاشتراكات عن هذين الأجرين عن المدة المذكورة التي كان قائماً خلالها بأجازة
بدون مرتب لرعاية الأسرة وذلك حتى بعد عودته للعمل بعد إنتهاء هذه الأجازة واستمر في
عدم سداده الاشتراكات عن المدة المذكورة رغم إقامته بالعمل عقب إنتهاء الإجازة المذكورة
ورغم معاودته للاشتراك عن الأجر المتغير اعتبار من 12/ 8/ 1986 تاريخ عودته من الأجازة
حتى 3/ 1/ 1994 تاريخ إحالته للمعاش ببلوغ سن التقاعد، ولم ينكر المطعون ضده عدم اشتراكه
خلال المدة المذكورة في نظام المعاش عن الأجر المتغير واستمراره في عدم سداد الاشتراك
المقرر عن هذه المدة البالغة أكثر من تسعة شهور المذكورة حتى تاريخ إنتهاء خدمته بالإحالة
للمعاش، فمن ثم فإنه يكون قد تخلف في حالته شرط الاستمرار في الاشتراك عن معاش الأجر
المتغير المشار إليه، وتبعاً لذلك فإنه لا يحق له الإفادة من حكم المادة الأولى من
القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه حتى ولو كان له مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي
لا تقل عن 240 شهراً على النحو الذي تطلبه حكم البند (ب) من المادة الأولى المشار إليها
لأن ذلك لا يلغي ولا يغني عن ضرورة توافر شرط الاستمرارية في الاشتراك بنظام الأجر
المتغير حتى تاريخ إنتهاء الخدمة المتقدم ذكره الذي هو شرط مستقل ومنفصل مقرر بصريح
نص البند (أ) من ذات المادة ولا يتداخل مع الاشتراط المتطلب مدة اشتراك عن الأجر الأساسي
لا تقل عن 240 شهراً المنصوص عليه بالبند (ب) من ذات المادة الأولى من القانون رقم
107 لسنة 1987 على التفصيل المتقدم ذكره، الأمر الذي يكون معه المطعون ضده – والحال
على ما تقدم – غير مستحق الإفادة من حكم المادة الأولى المذكور، ومن ثم يكون الحكم
المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحرياً لذلك بإلغائه والقضاء
برفض الدعوى – غير أنه مما هو جدير بالتنويه عنه في هذا الصدد أن ما خلص إليه قضاء
هذه المحكمة لا يغل يد المطعون ضده عن المسارعة إلى سداد اشتراكات الأجر المتغير التي
تخلف عن سدادها درءا كسبب عدم إفادته من حكم القانون المتقدم ذكره.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبرفض الدعوى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28من جماد أول 1427 ه و الموافق
24/ 6/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
