الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8994 لسنة 47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8994 لسنة 47ق. عليا

المقام من

محافظ الدقهلية بصفته

ضد

محمد محمد فتحي عمر نصر
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1292 لسنة 13 القضائية بجلسة 23/ 4/ 2001


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 20 من يونيه 2001 أودع الأستاذ/ علي محمد علي ميدان النائب بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8994 لسنة 47 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1292 لسنة 13 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1991 فيما تضمنه من سحب ترقية المدعي إلى الدرجة الأولى التخصصية التي حصل عليها اعتباراً من 27/ 10/ 1990 بموجب القرار رقم 644 لسنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وفي الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعد]ت تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 1/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 18/ 6/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 28/ 1/ 2006 ثم تقرر إرجاء الحكم في الطعن إلى جلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والأوراق والمستندات المقدمة – في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى رقم 1292 لسنة 13 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً إلغاء القرار الساحب لقرار ترقيته إلى الدرجة الأولى التخصصية وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 28/ 10/ 1990 صدر القرار رقم 644 لسنة 1990 متضمناً ترقيته إلى الدرجة الأولى التخصصية في وظيفة أخصائي أول تدريس وذلك بعد موافقة لجنة شئون العاملين على هذه الترقية في 3/ 10/ 1990 واعتماد محضرها من المحافظ في 17/ 10/ 1990، وقد فوجئ بعد ذلك بصدور القرار رقم 45 لسنة 1991 في 19/ 1/ 1991 متضمناً سحب قرار ترقيته فتظلم من هذا القرار، وإذ لم تجبه جهة الإدارة إلى طلباته فقد أقام دعواه أمام المحكمة.
وبجلسة 22 من إبريل 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1991 فيما تضمنه من سحب ترقية المدعي إلى الدرجة الأولى التخصصية التي حصل عليها اعتباراً من 27/ 10/ 1990 وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه لا يحق لجهة الإدارة بعد أن كشفت عن نيتها في إجراء حركة الترقية بإصدار القرار رقم 644 لسنة 1990 أن تعود في قرارها وترجئ هذه الترقية إلى وقت يتوافر فيه التحويل اللازم لترقية زملائهم الذين كانوا يتقدمون عليهم في الأقدمية عند بداية التعيين، بالإضافة إلى أن القرار الساحب المطعون فيه لم يصدر إلا بتاريخ 19/ 1/ 1991 أي بعد أن اكتسب القرار المسحوب حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء.
وقد طعنت الجهة الإدارية في حكم محكمة القضاء الإداري بالطعن الماثل وبني الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن جهة الإدارة نشطت إلى إلغاء القرار المسحوب قبل أن يكتسب حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء وبادرت مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة إلى طلب سحب قرار الترقية خلال المواعيد المقررة مما أفقده الحصانة التي يعتصم بها من السحب أو الإلغاء طالما دخل في حومة الزعزعة وعدم الاستقرار بمجرد المبادرة إلى طلب سحبه خلال المواعيد المقررة.
ومن حيث أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص على أن: "مع مراعاة استيفاء العامل للاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها…".
ومن حيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترقية العامل بالأقدمية إلى الدرجة الوظيفية الأعلى إنما تتقيد بأقدميته في شغل الوظيفة المرقى منها وأن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ، وأنه إذا كان الأمر كذلك وكان البين من مذكرة مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية التي صدر بناءً عليها القرار المطعون فيه، أن قرار الترقية إلى الدرجة الأولى التخصصية المسحوب لم يتضمن تخطياً، للأقدم في شغل الدرجة الثانية المرقى منها، ولكنه لم يشمل من هم أقدم من المرقين من حيث تاريخ التعيين والحصول على الدرجة السادسة وتأخرت أقدميتهم بعد ذلك في الدرجات التالية بسبب خطأ المنفذين بالمديرية والإدارات عند تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 حيث لم يمنحوا لهؤلاء العاملين الأقدمية الاعتبارية المقررة بالدرجة السادسة وإرجاع أقدميتهم فيها إلى 1/ 3/ 1969 وهو خطأ استغلق على الجهة الإدارية إصلاحه بعد صدور القانون 33 لسنة 1983 الذي لم يجز تعديل المركز القانوني للعامل بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 وهو ما حدا بمديرية التنظيم والإدارة إلى أن تطلب في مذكرتها – تحقيقاً للعدالة والموضوعية – عدم ترقية من هم أحدث من المتظلمين من حيث تاريخ التعيين والترقية إلى الدرجة السادسة إلا مع زملائهم وإعادة النظر فيما تضمنه القرار رقم
644 لسنة 1990 من ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم وقد صدر القرار المطعون فيه بسحب قرار الترقية بناءً على تلك التوصية.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكانت مهمة الإدارة قد كشفت عن نيتها في ترقية بعض شاغلي الدرجة الثانية التخصصية إلى وظائف الدرجة الأولى التخصصية ولم يتضمن هذا القرار تخطياً للأقدم في شغل الدرجة الثانية بحسب المركز القانوني الذي استقر للعاملين، وكانت الجهة الإدارية لا تنازع في استيفاء المرقين بشروط الترقية فلا يحق لها بعد ذلك أن تسحب القرار الصادر بالترقية بدعوى تحقيق العدالة والمساواة بالعاملين الذين أضيروا من خطأ الإدارة بعدم إجراء التسوية الصحيحة عند تطبيقها القانون رقم 135 لسنة 1980 ذلك أن السحب لا يكون إلا بالنسبة للقرارات المخالفة للقانون وفي المواعيد المقررة أما إذا قام القرار على أسس صحيحة مستوفياً شرائطه القانونية فإنه يمتنع سحبه فإن أقدمت جهة الإدارة رغم ذلك على السحب فإن قرارها يكون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا النظر فإنه يكون جديراً بالتأييد ويضحى الطعن عليه خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت الموافق 18/ 3/ 2006م، 18 من صفر 1427ه، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات