الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8968 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8968 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

السيد محمد السيد هدهوده

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات ) في الدعوى رقم 626 لسنة 53 ق. بجلسة 21/ 5/ 2000


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ نبيل محمد عبد اللطيف المحامي، المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8968 لسنة 46 ق. عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات ) في الدعوى رقم 626 لسنة 53 ق. بجلسة 21/ 5/ 2000 القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضع بإلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة من وظائف الدرجة الأولى التخصصية وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2931 لسنة 1996 الصادر في 18/ 10/ 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام بوزارة المالية وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانونية في الطعن ارتأت فيه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة من وظائف الدرجة الأولى ووظيفه من الوظائف المعادلة لدرجة مدير عام.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 11/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 21/ 5/ 2005 حيث نظرت بالجلسة المحددة والجلسات التالية حتى تقرر إصدار الحكم في 10/ 12/ 2005 ثم أرجئ إصدار الحكم حتى جلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل بحسب ما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق والمستندات المقدمة أن الطاعن أقام الدعوى رقم 626 لسنة 53 ق. القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طعناً على القرار رقم 1154 لسنة 1989 الصادر في 22/ 11/ 1989 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة من وظائف الدرجة الأولى التخصصية بديوان عام وزارة المالية اعتباراً من 28/ 9/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطعناً كذلك على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2931 لسنة 1996 الصادر في 18/ 10/ 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه في 1/ 10/ 1998 علم بصدور القرارين المشار إليهما وتضمنا ترقية بعض زملائه الأحدث منه ومنهم عاطف زكي ميخائيل إلى وظيفة من وظائف الدرجة الأولى ثم إلى وظيفة معادلة لوظيفة مدير عام فتظلم من القرارين نعيا عليها مخالفتهما للقانون حيث تضمنا تخطي الأقدم وترقية الأحدث دون مسوغ مشروع وإذ لم تجيبه جهة الإدارة إلى تظلمه فقد أقام دعواه، وبجلسة 21/ 5/ 2000 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلاً وشيدت قضاءها على سند من أن استطالة الأمر بين صدور القرار محل الطعن وإقامة دعوى الإلغاء يرجح معه العلم بالقرار لأن على العامل أن ينشط دائماً لمعرفة القرارات الصادرة في شأن أقرانه العاملين معه في الجهة التي يعمل بها ومن الميسور عليه دائماً إذا طال الوقت أن يحدد مركزه بينهم وأن يطعن في ميعاد مناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن على القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار مرده إلى استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها وأن الإدعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد يؤدي إلى إهدار مراكز قانونية استتبت على مدار السنين وتقوم قرينة على افتراض العلم بالقرار الإداري محل الطعن وفوات ميعاد الطعن عليه مما يجعله حصيناً من الإلغاء وأضافت أنه لما كان القراران المطعون فيهما قد صدرا في عامي 1989 و 1996 وأن المدعي لم ينهض للتظلم من هذين القرارين إلا في 1/ 10/ 1998 ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام الطعن الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن العلم الذي يعول عليه في الوقوف على التقدم بطلب الإلغاء في الميعاد من عدم لا يتحقق في القرارات الفردية ومنها القرار المطعون فيه إلا بوسيلة إعلان القرار الإداري وإخطاره به أو العلم به علماَ يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وقد خلت الأوراق مما يفيد بهذا الإعلان أو تحقق علم المدعي اليقيني بالقرارين المطعون فيهما قبل التظلم منها في 1/ 10/ 1998.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة تنص على أن: ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به… ".
ومن حيث إنه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار الطاعن أو إعلانه بالقرارين المطعون فيهما كما أجديت الأوراق من دليل على علمه بهذين القرارين علماً يقينياً قبل التظلم منها في 1/ 10/ 1998 ثم أقام دعواه في 22/ 10/ 1998 ومن ثم تكون دعواه مقبولة شكلاً ولا يغير من ذلك استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى لأن استطالة الأمر وحده لا يكفي وفق ما انتهى إليه حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 للقول بتوافر العلم اليقيني بهذا القرار.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب إلغاء القرارين المطعون فيها فإن المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) قضت في حكمها الصادر بجلسة 6 من يونيه 1996 في الطعن رقم 573 لسنة 39 القضائية عليا، باعتبار جميع قطاعات كوادر ديون عام وزارة المالية وحده واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولما كان ذلك وكانت الترقية طبقاً لحكم المادتين 36 و 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتقيد بالأقدمية في الدرجة السابقة المرقى منها إذا كانت الترقية بالأقدمية المطلقة وتجد حدها الطبيعي في الترقية بالاختيار في ذلك المبدأ الذي مؤداه أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ وعند التساوي في مرتبة الكفاية يتوجب أن يتقيد الاختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ترجع أقدميته في الدرجة الثانية إلى تاريخ 2/ 2/ 1982 بينما ترجع أقدمية المطعون في ترقيته في ذات الدرجة إلى تاريخ 8/ 2/ 1983 وعلى ذلك فإن الطاعن يكون الأحق منه في الترقية إلى وظيفة من وظائف الدرجة الأولى التخصصية ثم إلى وظيفة معادلة لوظيفة مدير عام في حدود الثابت أن أقدم منه في شغل الدرجة المرقي منها ولم يقم بشأنه مانع من موانع الترقية وحاصل على تقارير كفاية ممتاز عن السنوات الثلاثة السابقة على الترقية ولم تنل الجهة الإدارية من كفاءته والحال على ما تقدم يكون قد انطوى على تخط للطاعن في الترقية إلى وظيفة من وظائف الدرجة الأولى التخصصية ثم في الترقية إلى وظيفة من الوظائف المعادلة لدرجة مدير عام بغير سند ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الجهة الإدارية في تقريرها لهذا التخطي أن الطاعن يتبع قطاع الحسابات والمديريات المالية بينما تمت الترقيات محل الطعن بقطاعي الأقسام العامة والموازنة والتمويل ذلك أن جميع قطاعات وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب في تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفقاً للحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ المشار إليه آنفاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويضحي حرياً بالإلغاء والقضاء بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي. عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة من وظائف الدرجة الأولى التخصصية اعتباراً من 28/ 9/ 1989 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء القرار رقم 2931 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة معادلة لوظيفة مدير عام، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 ربيع آخر لسنة 1427 ه الموافق 27/ 5/ 2006 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات