الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8809 لسنة 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8809 لسنة 48ق. عليا

المقام من

مجدي حنفي طنطاوي

ضد

رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة بجلسة 7/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 72 لسنة 54ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 25/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ غطاس جرجس عبد المسيح المحامي نائباً عن الأستاذة/ ناهد عصمت الهواري المحامية بصفتها وكيلة عن السيد/ مجدي حنفي طنطاوي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8809 لسنة 48ق. عليا ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة بجلسة 7/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 72 لسنة 54ق والقضاء باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الإلغاء، وبقبول طلب التعويض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام المدعي والهيئة المدعى عليها المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض طلب التعويض، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً مادياً وأدبياً قدره عشرون ألف جنيه عما أصابه من ضرر من جراء قرار نقله رقم 4 لسنة 1999، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 5/ 3/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 7/ 1/ 2002، وتقدم الطاعن بطلب الإعفاء رقم 189 لسنة 48ق. عليا إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 9/ 3/ 2002 حيث صادف يوم 8/ 3/ 2002 يوم جمعة، والتي قررت بجلسة 7/ 5/ 2002 قبوله، وأقام طعنه بتاريخ 25/ 5/ 2002، ومن ثم يكون مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 72 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/ 10/ 1999 طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 27/ 7/ 1999 بنقله إلى وظيفة بإدارة الخدمات التعاونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغاً قدره عشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة مفتش مالي جمعيات أول بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بالهيئة المدعى عليها، وبتاريخ 27/ 2/ 1999 صدر أمر إداري بنقله إلى مجموعة إدارة الخدمات التعاونية، وهي وظيفة إدارية بمجموعة وظيفية أخرى، وقد تظلم من هذا القرار، إلا أن الجهة الإدارية لم تستجب لتظلمه.
ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون، وصدوره مجحفاً بحقوقه، إذ قصد به التنكيل به لاتخاذه موقف حق ابتغى به المصلحة العامة والمحافظة على المال العام، مما يجعله مشوباً بالانحراف في استعمال السلطة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعاه ابتغاء الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 6/ 3/ 2000 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 4 لسنة 1999 الصادر من رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون فيما تضمنه من نقل المدعي إلى إدارة الخدمات التعاونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وبجلسة 7/ 1/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الإلغاء، وبقبول طلب التعويض شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت المدعي والهيئة المدعى عليها المصروفات مناصفة.
وشيدت المحكمة قضاءها في موضوع طلب الإلغاء على أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها أصدرت القرار رقم 4 لسنة 2000 بإلغاء القرار الطعين، وبإعادة المدعي إلى عمله كمفتش مالي أول بالإدارة العامة للمراقبة المالية، وتسلم عمله بتلك الإدارة اعتباراً من 15/ 4/ 2000 بناءً على الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 6/ 3/ 2000 في الشق العاجل من الدعوى وبذلك تكون الهيئة قد استجابت لما يطالب به المدعي مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب.
وفي موضوع طلب التعويض – وهو موضوع الطعن الماثل – أقامت المحكمة قضاءها على أن الهيئة المدعى عليها لم تعرض أمر نقل المدعي إلى إدارة الخدمات التعاونية على لجنة شئون العاملين المختصة لتمارس دورها المقرر قانوناً في هذا الشأن قبل إصدار قرار النقل رقم 4 لسنة 1999 الأمر الذي يصم هذا القرار بالبطلان، إلا أن المدعي لم يقدم أي أدلة تفيد إصابته بأضرار مالية نتيجة خطأ الإدارة بإصدارها قرار نقله المشار إليه، وكان في إلغاء جهة الإدارة لهذا القرار جبراً لما يكون قد لحق به من أ ضرار أدبية، فلا وجه للحكم بالتعويض عن هذا القرار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وصدر مشوباً بالخطأ في الإسناد وذلك أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعن على النحو السالف بيانه قد أصابه بأضرار مادية وأدبية تتمثل في حرمانه من الحوافز والمكافآت ومكافآة الميزانية التي تصرف للعاملين بالتمويل والمحاسبة، والأجر الإضافي للإعداد للميزانية وكذا ما تكبده من مصاريف قضائية، فضلاً عن أضرار أدبية تتمثل فيما أصابه من آلام نفسيه بشعوره بالظلم، وأنه أقل من زملائه، وهي آلام يصعب وصفها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث أن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 78 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين……
وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها، واعتماد تقارير اكفاية المقدمة عنهم…."، وتنص المادة 54 منه على أنه "مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الحدات التي تسري عليها أحكامه….
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل، ويكون نقل العام بقرار من السلطة المختصة….".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري على أن اختصاص لجنة شئون العاملين بالنظر في قرارات نقل العاملين قبل صدورها هو اختصاص عام ومطلق، يشمل النقل المكاني، والنقل النوعي كما يشمل النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة أو خارجها، ومن ثم فإن القرار الصادر بنقل العامل دون العرض على لجنة شئون العالمين غير جائز قانوناً لعدم استيفائه إجراء جوهرياً هو العرض على لجنة شئون العاملين التي تقدر مدى ملاءمة النقل ومدى تحقيقه لمصلحة العمل.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أصدرت القرار رقم 4 لسنة 1999 بتاريخ 27/ 7/ 1999 بنقل الطاعن اعتباراً من 1/ 8/ 1999 للعمل بإدارة الخدمات التعاونية، وخلت الأوراق من ثمة دليل مقبول على عرض هذا القرار على لجنة شئون العاملين المختصة، الأمر الذي يصمه بالبطلان، بما يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية الإدارية.
ومن حيث أنه وإن كان الطاعن لم يبين على وجه التحديد ماهية المكافآت والحوافز التي حرم منها من جراء قرار نقله المطعون فيه، وقيمتها، وبمراعاة أن الأجر الإضافي والمكافآت والحوافز وغيرها لا تستحق له كأثر من آثار مركزه القانوني كعامل بالجهة المنقول منها، وإنما مناط استحقاقه لهذه الأجور والمكافآت هو تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية، أو إسناد نشاط وظيفة معينة إليه، أنه وإن كان ذلك، إلا أن الجهة الإدارية وقد ألجأت الطاعن لمقاضاتها لإلغاء قرار نقله المخالفة لأحكام القانون قد ألحقت به أضرار مادية تمثلت فيما تكبده من جهد ونفقات في حرصه على متابعة دعواه حتى يظفر ببغيته وينال حقه، فضلاً عما ألحقه به قرار نقله من آلام نفسه ومساس باعتباره، ووضعه موضع الريبة بين أقرانه دون ما ذنب اقترفه ويستحق تعويضاً جابراً لهذه الأضرار تقدره المحكمة بمبلغ خمسمائة جنيه تلزم به الجهة الإدارية أخذا في الاعتبار أن الطاعن قد تسلم أعمال وظيفته المنقول منها بتاريخ 15/ 4/ 2000، ثم صدر القرار رقم 4 لسنة 2000 بتاريخ 15/ 7/ 2000 بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 4 لسنة 1999.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضي بغير هذا النظر بالنسبة لطلب التعويض فيتعين القضاء بإلغائه وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره ألف جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب التعويض، وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن تعويضاً قدره ألف جنيه، وألزمتها مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت الموافق 18/ 3/ 2006م، 18 من صفر 1427ه، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات