الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8742 لسنة 47ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8742 لسنة 47ق

المقام من

محافظ الدقهلية – بصفته

ضد

محمد عوض محمد إبراهيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 23/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 3225 لسنة 21ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 14/ 6/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد محافظ الدقهلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 23/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 3225 لسنة 21ق المقامة ضده من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزم الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. واحتياطيا: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 22/ 11/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/ 5/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن أستوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 29/ 11/ 1993 أقام المطعون ضده ابتداء الدعوى رقم 318 لسنة 22ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بطلب إلغاء القرار رقم 364 لسنة 1990 فيما تضمنه من انهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مدرس ميكانيكا وحصل على أجازة بدون مرتب لمدة عام وعلم أن قراراً قد صدر بإنهاء خدمته للانقطاع. ونعي المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات 0 وبجلسة 24/ 4/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فقيدت برقم 3225 لسنة 21ق وبجلسة 23/ 4/ 2001 قضت الأخيرة بحكمها المتقدم وأقامته على أن المدعى وأن كان قد انقطع عن عمله اعتباراً من 22/ 3/ 1990 وقامت جهة الإدارة بإنذاره إلا أن عبارات هذه الإنذارات غير في اتجاه فيه الإدارة إلى أعمال حكم المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار المطعون فيه صدر في 13/ 6/ 1990 إلا أن المطعون ضده لم يرفع دعواه إلا في 29/ 11/ 1993 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانونا لا سيما وأن الإنذارات التي وجهت إلى المطعون ضده كانت قاطعة الدلالة في اتجاه نية الإدارة إلى إنهاء خدمته.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن عمله مدة قاربت الثلاث سنوات وأنه إذا كان يؤدي نص المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التزام الجهة الإدارية بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل. ويعتبر هذا الإنذار إجراءاً جوهرياً الهدف منه أن تبين جهة الإدارة مدي إصرار العامل على تركه العمل وهجره الوظيفة فإذا كان هذا هو القصد من الإنذار ومراد الشارع منه فإن مقتضي ذلك أنه إذا كشف ظروف الانقطاع عن العمل بذاتها وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الشك أو الجدل فإن الإصرار على القول بضرورة الإنذار في هذه الحالة لا مبرر له ولا جدوى فيه. ولا شك أن انقطاع المطعون ضده لمدة ثلاث سنوات دون أن يحاول الاتصال بجهة الإدارة أو مخاطبتها والانقطاع عن العمل وعدم تقديم أي مبررات لهذا الانقطاع فإن هذا الانقطاع كاف وحده للقطع بأن المطعون ضده لا يرغب في وظيفته وهذا هو الهدف من الإنذار. فإذا كان هذا القصد بات واضحا فلا جدوى من الإنذار ولا فائدة منه.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده انقطع عن عمله اعتبارا من 22/ 3/ 1990 واستمر في انقطاعه حتى 2/ 8/ 1993 دون أن يحاول الاتصال بجهة عمله لمعرفة وضعه الوظيفي أو يقدم أية أسباب تبرر انقطاعه مما يكشف بحق عن هجره الوظيفة وعزوفه عنها وإذ صدر القرار الطعين متضمنا إنهاء خدمته فإن هذا القرار يكون قد صدر سليما مطابقا للقانون وبمناي من الإلغاء.
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيبا متعين الإلغاء.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 27 من جمادي الأول لسنة 1426ه والموافق 4/ 7/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات