المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8616 لسنة 47 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب و/ محمود محمد
صبحى العطار، بلال أحمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8616 لسنة 47 ق.عليا
المقام من
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – القطاع الحكومي.
ضد
زينب سعد محمد محمود حسن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 11/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 435
لسنة 4 ق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 10/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ أحمد زكى عوض جمعه
المحامى بصفته وكيلا عن الأستاذة الدكتورة/ وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي – القطاع الحكومي قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8616 لسنة 47 ق.عليا السيدة/ زينب سعد
محمد محمود حسن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة11/ 4/ 2001 في
الدعوى رقم 435 لسنة 4ق. والقاضي بإلزام الهيئة المدعى عليها أن تؤدى إلى المدعية مبلغ
1179.75 جنيهاً قيمة التعويض الإضافى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون، وبرفض الدعوى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلي الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 26/ 6/ 2004 وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات على
الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى
رقم 435 لسنة4ق. بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة قنا الابتدائية بتاريخ 4/ 6/ 1994
وقيدت بجدولها برقم 612 لسنة 1994 مدني كلى قنا طالبة الحكم بإلزام الجهة الإدارية
المدعى عليها بأن تؤدى إليها مبلغ 15000 جنيه. وإلزامها المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن عمها المرحوم/ محمود محمد محمود حسين كان يعمل كاتب
بإدارة السكرتارية بديوان عام محافظة قنا، وتوفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 3/ 10/
1993، وقد وقع – حال حياته بتاريخ 20/ 6/ 1991 إقرارا أودع ملف خدمته وقيد برقم 25445/
38 اعتبرها ( المدعية ) عند وفاته المستفيدة من منحة الثلاثة أشهر، والتعويض الإضافى،
وقيمة مكافأة العشرين شهراً، وكذلك أحقيتها في جميع المبالغ المستحقة فيه فيما عدا
المعاش، ومن ثم فقد طالبت الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف تلك المبالغ لها، إلا أنها
امتنعت عن ذلك دون سند قانوني، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بغية الحكم لها
بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 30/ 1/ 1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت
بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذا لذلك الحكم وردت أوراق الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا وقيدت لديها بالرقم
عاليه، حيث قضت فيها بجلسة 11/ 4/ 2001 بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعية
مبلغ 1179.75 جنيها قيمة التعويض الإضافى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وشيدت المحكمة قضاءها في الشق موضوع الطعن والخاص بقيمة التعويض الاضافى بعد استعراضها
لنص المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 – على أن الثابت من
الأوراق أن المرحوم/ محمود محمد حسين وقع أقراراً بتاريخ 20/ 6/ 1991 اعتمد من سكرتير
عام المحافظة بتاريخ 29/ 6/ 1991 حدد فيه المدعية المستحقة لصرف قيمة التعويض الإضافى،
ومن ثم كان يتعين على الهيئة المختصة صرفها للمذكورة، وليس للورثة، ولا يغير من ذلك
ما أوردته الهيئة بعرض دفاعها من أن تحديد المستحق للتعويض يجب أن يتم على الاستمارة
وفقاً لتعليمات الهيئة رقم 5 لسنة 1992 الصادرة بتاريخ 18/ 1/ 1992 لأن هذه التعليمات
صدرت بتاريخ لاحق على تاريخ تقديم الإقرار المشار إليه، والذي تضمن تحديد المدعية لمستحقة
لذلك التعويض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
بحسبان أن صريح نص المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977 أوجب تحديد
المستفيد من قيمة التعويض الاضافى في الاستمارة (105 ) وفقاً للشروط والأوضاع الواردة
بها ضماناً لوصول المستحقات التأمينية إلى أصحابها، ومنعاً من التلاعب والتحاليل على
القانون، ولما كان عم المطعون ضدها حددها كمستفيدة من التعويض الاضافى بإقرار وصاية،
دون تحرير استمارة (105 ) كما تقضى بذلك أحكام القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977 فلا
يعتد بما جاء بإقراره.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
تنص على أنه " على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به "
وتنص المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة
بالقانونين رقمي 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1997 تنص على أنه " يستحق مبلغ التعويض الإضافى
في الحالات الآتية: –
………. ب- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة. ج – وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود
مستحقين للمعاش………..
د -……………..
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب
المعاش قبل وفاته، وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين………….".
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن عم المطعون ضدها المرحوم/ محمود
محمد محمود حسين كان يعمل بديوان عام محافظة قنا، ووقع حال حياته إقراراً بتاريخ 20/
6/ 1991 عينها – المطعون ضدها ليؤدى إليها مبلغ التعويض الإضافى المستحق عنه عند الوفاة،
واعتمد هذا الإقرار من سكرتير عام محافظة قنا بتاريخ 26/ 6/ 1991 وظل المؤمن عليه على
رغبة هذه حتى وفاته إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 3/ 10/ 1993، ومن ثم فانه يتعين الاعتداد
برغبته الواردة في إقراره آنف الذكر وصرف مبلغ التعويض الإضافى المستحق عنه إلى المطعون
ضدها، ولا يغير من ذلك عدم فراغ المؤمن عليه رغبته هذه في الاستمارة والتي ذكرت
الجهة الإدارية بأن المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم 214 لسنة 1977 قد اشترطت
للاعتداد برغبته المؤمن عليه التي يبديها إعمالا لنص المادة من القانون رقم 79
لسنة 1975 ضرورة إفراغها في الاستمارة المشار إليها، بحسبان أن نص المادة 117 آنفة
الذكر لم تسند إلى وزير التأمينات أى اختصاص في تحديد شكل معين لإبداء تلك الرغبة،
ومن ثم فإن عدم إفراغها في الشكل الذي حددته المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم
214 لسنة 1977 الذي أشارت إليها الجهة الإدارية في تقرير طعنها أي في الاستمارة لا يترتب عليه بطلان رغبة المؤمن عليه كما في الحالة الماثلة خاصة وأن الأوراق قد خلت
من ثمة دليل مقبول على حدوث تلاعب أو تحايل على القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى هذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق وصادف
صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق20من ربيع الأخر سنة 1426 هجرية والموافق28/
5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
