الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8514 لسنة 45 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، بلال أحمد محمد نصار، مصطفي سعيد حنفي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 8514 لسنة 45 ق 0 عليا

المقام من

1- محافظ المنيا.
2- وكيل الوزارة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا .

ضد

يونس عبد الشافي يونس.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية بأسيوط – في الدعوى رقم 1436 لسنة7 ق – بجلسة 28/ 7/ 1999.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 15/ 9/ 1999 أودعت الأستاذة/ شادية فخري مفتاح المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8514/ 45ق. عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية بأسيوط – القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمه المدعي للانقطاع عن العمل اعتبارا من 1/ 6/ 1987، و ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: – بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطيا: – برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 1/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا- دائرة الموضوع – لنظره بجلسة 21/ 5/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 3/ 12/ 2005 ثم تقرر إرجاء النطق بالحكم في الطعن حتى جلسة اليوم علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل- بحسب ما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده ( المدعي ) أقام الدعوى رقم 1436 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبا وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 250/ 1987 والمتضمن إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتبارا من 1/ 6/ 1987.
ونعى المدعي علي القرار مخالفته لحكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978، وبجلسة 28/ 7/ 99 قضت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية بأسيوط – بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل اعتبارا من 1/ 6/ 1987، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وشيدت المحكمة قضاءها علي أساس أن الجهة الإدارية لم تقدم الدليل علي توجيه أي من الإنذارات التي قدمت للمحكمة صورها الضوئية إلي المدعي وأنه بناء علي ذلك يكون قرار إنهاء خدمته قد لحقه عيب جسيم ينحدر به إلي درجة الانعدام ويستوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض حكم محكمة القضاء الإداري وطعنت عليه بالطعن الماثل الذي بني علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وإقامة الدعوى يقيم قرينة علي علم المدعى بهذا القرار يقينيا مما كان يتطلب منه أن ينهض لمخاصمة القرار المطعون فيه في الأجل الذي حدده القانون، وإذ لم يفعل فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا.
وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضي بإلغاء القرار لعدم توجيه إنذار للمدعي قبل انتهاء خدمته وذلك أن طول مدة الانقطاع تكشف في ذاتها عن نيته في هجر وظيفته و تطلب الإنذار في هذه الحالة أمر لا مبرر له ولا جدوى منه.
ومن حيث إن الطعن أمام هذه المحكمة يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة علي الوجه الصحيح، ولذلك يقتضي الأمر وبغض النظر عن طلبات الطاعنين وأسبابها النظر فيما تثيره المنازعة ابتداء بشأن اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالفصل في الدعوى.
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ ) انتهت في حكمها الصادر بجلسة 11/ 3/ 2006 إلي اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طعون الموظفين من المستوي الثاني والثالث علي القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة من وظائف الدرجة الرابعة العمالية " خدمات معاونة " عند صدور قرار إنهاء خدمته، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواه للمحكمة الإدارية وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل فيها، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إليها للفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 24 من ربيع أول سنة 1427ه الموافق 22/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات