الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8317 لسنة 48 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد حنفي – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عفان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 8317 لسنة 48 ق0.ع

المقامة من

1- رئيس هيئة المفوضين
2- أمل محمد ناصر سلامه

ضد

وزير التربية والتعليم وآخرين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 18/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 11192 لسنة 55 ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 18/ 5/ 2002 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 11192 لسنة 55 ق والقاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة لنظرها.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل فيها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه: قبول الطعن شكلاً. وإلغاء الحكم المطعون فيه. والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه. وبجلسة اليوم أصدرت الحكم. وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 8/ 2001 أقامت السيدة/ أمل محمد ناصر ضد السيد/ محافظ القاهرة الدعوى رقم 11192 لسنة 55 مد أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 55 لسنة 2001 الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 18/ 3/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية.
وأقامت قضاءها على أن المحاكم الإدارية هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث وإذا كان المدعي يشغل الدرجة الثالثة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الإدارية.
ويقدم الطعن على أن القانون جعل محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإدارية وإذ كان المشرع لم ينط بالمحاكم الإدارية نظر المنازعات المتعلقة بقرارات إنهاء الخدمة ومن ثم فإن محكمة القضاء الإداري تكون هي المختصة قانوناً بنظرها.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ قد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2006 في الطعن رقم 3877 لسنة 48ق باختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات المتعلقة بقرارات إنهاء الخدمة المتعلقة بالموظفين العموميين من المشتري الثاني والثالث ومن يعادلهم.
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مطابقاً للقانون ويضحى الطعن عليه0 في غير محله واجب الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من 1426ه ، الموافق بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات