المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8316 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد اكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8316 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولة
ضد
1- محافظ القاهرة
2- وزير التربية والتعليم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة التاسعة " بجلسة 18/ 3/ 2002 في
الدعوى رقم 11467 لسنة 55 القضائية المقامة من محمود الميرغني السيد ضد محافظ القاهرة
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 18 من مايو سنة 2002 أودع السيد/ رئيس هيئة
مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8316 لسنة
48 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة التاسعة
" في الدعوى رقم 11467 لسنة 55 القضائية القاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها
بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضي به والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها
للفصل فيها.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه بصفة أصلية إحالة
الطعن إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة "54 مكررا " من قانون مجلس الدولة وبصفة
احتياطية إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري للفصل فيها
.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة وما
تلاها من جلسات حتى أحيل إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة
والجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة
3/ 7/ 2006 وفيها أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة
علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن المدعي محمود الميرغني السيد بخيت أقام
بتاريخ 27/ 8/ 2001 الدعوى رقم 11467 لسنة 55 القضائية طالبا قبول الدعوى شكلا وبوقف
تنفيذ القرار رقم 19 لسنة 1998 فيما تضمنه من إنها خدمة المدعي وفي الموضوع بإلغاء
هذا القرار وما يترتب علي ذلك من آثار. وبجلسة 18/ 3/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
للاختصاص وذلك تأسيسا علي أن المدعي يشغل وظيفة من الدرجة الرابعة ومن ثم ينعقد الاختصاص
بنظر دعواه للمحكمة الإدارية التي رسو إليها القانون نظر منازعات الموظفين شاغلي المستويين
الثاني والثالث .
ومن حيث إن رئيس هيئة المفوضين طعن علي هذا الحكم ناعيا عليه مخالفته للقانون والخطأ
في تطبيقه وتأويله لأن الطعن علي قرار إنهاء الخدمة للانقطاع ينعقد الاختصاص بنظره
لمحكمة القضاء الإداري بغض النظر عن الدرجة الوظيفية للمدعي .
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا " دائرة توحيد المبادئ " قضت بجلسة 11/ 3/ 2006
باختصاص المحاكم الإدارية بنظر طعون الموظفين من المستوي الثاني والثالث علي القرارات
الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة من الدرجة الرابعة عند إنهاء
خدمته للانقطاع ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية وإذا كان الحكم
المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون خليقا بالتأييد.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم 30 من شهر شعبان سنة 1427 ه، السبت الموافق 23/
9/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
