المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8303 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8303 لسنة 47 القضائية عليا
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتصنيع
ضد
فاء منير بولس
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 2603 لسنة
54 ق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 29/ 5/ 2001 أودعت الأستاذة إيمان محمد
الغريب المحامية بصفتها وكيلة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتصنيع قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات
– بجلسة 1/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 2603 لسنة 54 ق المقامة ضده من المطعون ضدها والقاضي
بقبول طلب التعويض شكلاً بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي إلى المدعية تعويضاً قدره2000
جنيه مع إلزام المدعية وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة.
طلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلزام الهيئة بالتعويض ونصف المصروفات والأتعاب مع
إلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام
الطاعن بصفته بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/ 2/ 2005 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 14/ 5/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أستوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13/ 12/ 1999
أقامت المطعون ضدها ضد الطاعن الدعوى رقم 2653 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري
بطلب الحكم: أصلياً بإلغاء القرار الصادر بتقدير كفايتها عن عام 1997 بمرتبة جيد مع
ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً: بأحقيتها في تعويض عن الأضرار المادية والأدبية
التي لحقتها من جراء تقدير كفايتها عن عام 1997 بمرتبة جيد مع إلزام الجهة الإدارية
بالمصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها تعمل مهندسة بالإدارة العامة للتوثيق بالهيئة المدعي
عليها وكافة تقاريرها بمرتبة ممتاز وبسبب تقدمها بشكوى تضررت فيها من قيام بعض العاملين
بالتوقيع بالحضور للبعض الآخر رغم عدم حضورهم صدر قرار بمجازاتها بخصم أربعة أيام من
راتبها واستناداً على هذا السبب قدرت كفايتها عن عام 1997 بمرتبة جيد فطعنت على القرار
الصادر بمجازاتها وبجلسة 26/ 12/ 1998 قضت المحكمة المختصة في الطعن رقم 14 لسنة 32ق
بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن ثم فإنه كان يتعين على الهيئة
المدعي عليها تنفيذ هذا الحكم وذلك بتعديل تقرير كفايتها عن عام 1997 ليكون بمرتبه
ممتاز أسوة بالسنوات السابعة إلا أن الهيئة لم تقم بتنفيذ هذا الحكم على الوجه السليم.
ونعت المدعية على هذا التقرير مخالفته للقانون. وأضافت المدعية أنه قد لحقها من جراء
هذا التقرير أضراراً مادية وأدبية تستوجب القضاء لها بالتعويض وخلصت المدعية إلى ما
تقدم من طلبات.
وبجلسة 1/ 4/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن المدعية علمت
بالقرار المطعون فيه وتظلمت منه في25/ 7/ 1998 وأخطرت برفض تظلمها في 23/ 9/ 1998 إلا
أنها أقامت دعوها في 13/ 12/ 1999 فإنها تكون قد أقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة قدرت كفاية المدعية عن عام 1997 بمرتبة جيد على سند
من أنه تم مجازاتها خلال عام 1997 بخصم أربعة أيام من راتبها وأنه لما كان الثابت أن
المدعية طعنت على هذا الجزاء وبجلسة 26/ 12/ 1998 قضت المحكمة التأديبية للرئاسة بإلغاء
هذا الجزاء ومن ثم فإن السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة أصبح منتفياً وهو الأمر
الذي يشكل ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وإذ لحق المدعية من جراء هذا التقرير أضرار
مادية وأدبية فإن طلب التعويض يكون قائم على سند من القانون جدير بالقبول.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون
ضدها كانت تعمل بإدارة التكاليف الصناعية ثم صدر قرار بندبها للعمل بالإدارة العامة
للتوثيق والمعلومات فوضعت الإدارة الأصلية تقريراً عن المدة من 1/ 1/ 1997 حتى 9/ 6/
1997 بمرتبة جيد ووضعت لها إدارة التوثيق تقرير أخر عن المدة من 10/ 6/ 1997 وحتى آخر
عام 1997 بمرتبة ممتاز وأنه لما كان قرار الجزاء قد صدر في 12/ 7/ 1997 وبالتالي فإنه
لم يكن له ثمة تأثير في تقدير الكفاية وبالتالي فإن إلغاء هذا الجزاء لا يكون له أيضاً
ثمة تأثير ولأن محكمة أول درجة لم تبين في قضاءها العناصر المكونة للضرر.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من
جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرراً وأن تقوم علاقة
السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل
قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف
بها، ويكون قياس كفاية الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقرير
الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب
المتاح..
ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع تنظيماً متكاملاً لقياس كفاية الأداء بالنسبة للعاملين
المدنيين بالدولة حيث أعطي السلطة المختصة بمفهومها المحدد في القانون مكنة وضع نظام
يكفل قياس كفاية الأداء يختلف من جهة إلى أخرى تبعاً لاختلاف طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها
ونوعية الوظائف بها.. ووضع ضوابط واجبة التطبيق عند وضع مثل هذا النظام وهى أن يكون
قياس الكفاية مرة في السنة سابقة على وضع التقرير النهائي وعلى أن يستقى التقرير من
واقع السجلات والبيانات ونتائج التدريب.
ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة جري على أن تقدير كفاية العامل أمر يترخص فيه
كل من الرئيس المباشر ورئيس المحلي ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه ولا سبيل
للتعقيب عليه ما لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة
لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة التي ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانة فيها ومن ثم فإن
تقرير الكفاية يكون صحيحاً متى كان مستكملاً لشرائطه المقررة ومستوفياً المراحل والإجراءات
التي رسمها القانون لذلك إلا أن مناط ذلك جميعه أن تكون تقديرات الرؤساء مستمدة من
عناصر صحيحة ولم يقم دليل بالأوراق على نفيها وإهدار قيمتها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة وضعت عن المطعون ضدها تقريري كفاية
عن عام 1997. الأول عن الفترة من 1/ 1/ 1997 حتى 9/ 6/ 1997 والثاني عن الفترة من 10/
6/ 1997 حتى 14/ 11/ 1997 وقد قدر
الرئيس المباشر والرئيس الأعلى كفايتها في الفترة الأولى بمرتبة جيد 67 درجة وذكر الرئيس
المباشر في بيان الأسباب التي بني عليها تقديره أن المطعون ضدها غير ملتزمة بآداب الوظيفة
وأنها تتعامل بأسلوب غير لائق مع زملائها في الإدارة وأنها تفتعل المشاجرات وتقوم بتقديم
العديد من الشكاوى وأنها غير منتظمة في الحضور والانصراف وتخرج من مقر عملها بدون أذن
وأنها تتعامل مع جميع موظفي وموظفات الإدارة بألفاظ غير لائقة وتعبث بدفتر الحضور والانصراف
وتهدف دائماً إلى خلق جو به شيء من الفوضى بهدف الإساءة إلى رئيسها وهو الأمر الذي
أدى مرة إلى استدعاء مكتب الأمن ومرة أخرى إلى إحالتها إلى التحقيق. كما قدر الرئيس
المباشر والرئيس الأعلى كفاية المطعون ضدها عن الفترة الثانية بمرتبة ممتاز 90 درجة
وعرض على لجنة شئون العاملين فأخذت بمتوسط التقريرين وقدرت كفاية المطعون ضدها بمرتبة
جيد بالمخالفة لمبدأ سنوية التقرير.
وإذ كان الثابت أيضاً أن قراراً قد صدر بمجازاة المطعون ضدها بخصم أربعة أيام من راتبها
لتوقيعها على تسديد مدير عام الإدارة في الحضور والانصراف وافتعال مشادة كلامية بادرة
التصنيع المحلي في وجود بعض مندوبي الشركات ولاتهامها رئيس الإدارة المركزية للتصميم
الصناعي بارتكاب مخالفات قانونية في إدارات التشغيل وتقديمها لشكاوى أخرى ضد زملائها
ورئيسها المباشر. وقد طعنت المطعون ضدها على هذا الجزاء وبجلسة 26/ 12/ 1998 قضت المحكمة
التأديبية للرئاسة في الطعن رقم 4 لسنة 32ق بإلغاء هذا القرار ومن ثم فإن السبب الذي
استندت إليه الجهة الإدارية الطاعنة يكون غير قائم على أسباب صحيحة لا سيما وأنها لم
تقدم أي مستند يثبت صحة ادعاءاتها ومن ثم فإن تقرير الكفاية يكون قد صدر غير قائم على
أسبابه المبرر مخالفاً للقانون مما يشكل ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية الطاعنة.
ومن حيث إن المطعون ضدها لحقها من جراء هذا التقرير أضرار مادية وأدبية والآلام نفسية
وبخس من شأنها الوظيفي وإهانة بين زملائها وزويها فضلاً عما تكبدته من نفقات للوصول
إلى حقها ولا شك أن علاقة السببية قائمة بين هذا الخطأ وذاك الضرر وبذلك تكون قد تكاملت
أركان المسئولية الموجبة للتعويض.
ومن حيث إن المقرر أن تقدير التعويض عن الضرر متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص
يتعين على مقتضاه التزام معايير معينة في خصوصه وهو ما يستقل به قاضي الموضوع بمراعاة
الظروف الملابسة وبالتالي فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي قدرت قيمة التعويض وفقاً
لما رأته مناسباً لجبر الضرر ما دامت لم تخالف شيئاً من أحكام المسئولية.
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن استظهر توافر أركان مسئولية
الإدارة وعناصرها خلص إلى تعويض المطعون ضدها بمبلغ قدره جزافاً أخذا في الاعتبار ما
لحقتها من أضرار مادية وأدبية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق فيما خلص
إليه ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ً، ورفضه موضوعاً، وألزمت
الهيئة الطاعنة بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت 18 من جمادى الأول سنة 1426ه الموافق 25/
6/ 2005م. بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
