الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8082 لسنه 46 ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د0 حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8082 لسنه 46 ق0 عليا

المقام من

محافظ المنيا بصفته

ضد

أحمد عبد الحي عبد الغني
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 26/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 1918 لسنه 8ق 0


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن السيد محافظ المنيا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 26/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 1918 لسنه 8 ق المقامة ضده من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء اصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا: برفضها وإلزام رافعها المصروفات 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24/ 9/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18/ 2/ 2006 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات, و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 10/ 8/ 1997 أقام المطعون ضده ضد الطاعن رقم 1918 لسنه 8ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 7/ 6/ 1981 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مدرس بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا ولظروف خاصة تغيب عن عمله اعتبارا من 20/ 12/ 1980 ولما عاد في 28/ 7/ 1997 لإستلام عمله علم أن قرارا قد صدر بإنهاء خدمته 0
ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره ممن لا يملك حق إصداره ولأن جهة الإدارة لم تنذره قبل إصدارها هذا القرار0
وبجلسة 26/ 4/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته بعد أن استعرضت نص المادة الثانية من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1987 على أن المحافظ في نطاق محافظته هو السلطة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة وإذ صدر القرار المطعون فيه من مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا فإنه يكون قد صدر ممن لا يملك حق إصداره0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار المطعون فيه صدر في 7/ 6/ 1981 وأن المطعون ضده لم يرفع دعواه إلا في 10/ 8/ 1997 ومن ثم فإن دعواه تكون قد رفعت بعد الميعاد0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد إضطرد على أنه وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلائم مع هذه الروابط ويتفق مع طبيعتها اللهم إلا إذا وجد النص التشريعي الخاص بمسألة معينة فعندئذ يجب إلتزام النص 0 وقد جاءت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وأخرها القانون رقم 47 لسنه 1972 خلوا من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما تعرضت منها لطلبات الإلغاء 0 ومن ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز لذوي الشأن رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني 0 وذلك بحسبان أن فكرة التقادم المسقط الذي هو طريق لإنقضاء الديون التي لم تنقض بأي طريق آخر لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام 0 إذ أنه إذا كان التقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في نطاق روابط القانون العام حكمته التشريعية المتعلقة بإستقرار الحقوق فإن حكمته في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ألزم وأوجب لاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرار تملية المصلحة العامة وحين سير المرفق 0
ومن حيث إن المادة 374 من القانون المدني تنص على إن "يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشر سنه فيما عدا 000000
ومفاد ما تقدم أن حكمة تقرير هذا التقادم العام هو ضرورة استقرار الحق بعد مدة من الزمن فاعتبر المشرع مجرد مضي المدة على الحق المطالب به سببا قائما بذاته لإنقضاء الحق 0
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه قد صدر في 7/ 6/ 1981 ولم يطالب المطعون ضده بإلغاء هذا القرار إلا في 10/ 8/ 1997 فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الطويل0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون واجب الإلغاء0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل وألزمت المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 3 ربيع أول 1427 هجرية والموافق 1/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات