المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8080/ 47 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار- نائب رئيس مجلس الدولة
/ بجلال احمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفي سيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 8080/ 47 ق
المقامة من
محافظ الدقهلية ووكيل وزارة التربية والتعليم
ضد
مصطفي محمد مصطفي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 25/ 3/ 2001 في الدعوى رقم
557 لسنة 19 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 23/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد محافظ الدقهلية والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 25/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 577 لسنة 19 المقامة ضدهما من المطعون ضده والقاضي
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وطلبت هيئة قضايا الدولة أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا و بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 9/ 5/ 2005 إحالة الطعن
إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 12/ 11/ 2005 قررت
حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
0
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 29/ 12/ 1996
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 577 لسنة 19ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بطلب
إلغاء القرار رقم 391 لسنة 1996 فيما تضمنه من سحب القرار الصادر بترقيته إلى الدرجة
الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 27/ 7/ 1995 أصدرت الجهة الإدارية التي يعمل بها القرار
رقم 610 لسنة 1995 متضمنا ترقيته إلى الدرجة الثانية ثم عادت وأصدرت بتاريخ 26/ 5/
1996 أن القرار رقم 391 لسنة 1996 بسحب هذه الترقية. ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته
للقانون لصدوره بعد أن تحصن قرار الترقية. وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى فقدمت مذكرة أشارت فيها إلى أنها بعد أن أصدرت قرارا
بترقية المدعي تبين لها انه محال إلى المحاكمة التأديبية فأصدرت قراراها بسحب القرار
المشار إليه وبجلسة 25/ 3/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن
المشرع في المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 وإن كان قد نص على جواز النظر في ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية
وبالتالي فان ترقية هذا العامل تكون قد تمت بالمخالفة للقانون وبالتالي فانه كان يتعين
على الجهة الإدارية أن تسحب هذا القرار خلال ستين يوما أما إذا فات ميعاد السحب فان
هذا القرار يكون حصينا من الإلغاء ويكون القرار الصادر بعد ذلك بسحبه مخالفا للقانون
متعين الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن قرار
الترقية صدر معدوما ويجوز سحبه دون التقيد بأي ميعاد.
ومن حيث أن ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية تعد مخالفة جسيمة تنحدر بالقرار
إلى درجة الانعدام وبالتالي يحوز سحبه في أي ميعاد دون التقييد بالمواعيد المقررة قانونا.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية بعد أن أصدرت القرار رقم 610 لسنة
1995 بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الثانية تبين لها انه محال إلى المحاكمة التأديبية
فأصدرت قرارها المطعون عليه بسحب هذه الترقية ومن ثم فان هذا القرار يكون قد صدر صحيحا
وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 22 ذو القعدة سنة 1426 ه والموافق
24/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
