المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8072 لسنة 46قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشارد/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8072 لسنة 46ق.ع
المقام من
وزير التربية التعليم "بصفته"
ضد
محمد حسن سيد حسن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1586لسنة 7ق بجلسة 26/
4/ 2000
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانوناً عن
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعنه في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بأسيوط بجلسة 26/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 1586 لسنة 7ق والقاضي/ بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/ 3/ 1989 فيما تضمنه
من إنهاء خدمة المدعي بالانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الحاضر عن الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به وفق تنفيذ الحكم المطعون
فيه بصفة مستعجلة ثم القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفضها بعد الميعاد، واحتياطياً: برفض
الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها
موضوعاً، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
إلى أن قررت بجلسة 10/ 1/ 2005 أحالت إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 26/ 3/
2005 حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن
بجلسة 10/ 12/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 31/ 12/ 2005
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما بين من الإطلاع على أوراقه
في أن المدعي – المطعون ضده – سبق أن أقام الدعوى رقم 1586لسنة 7ق أمام محكمة القضاء
الإداري بأسيوط بموجب عريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 20/ 8/ 1996 لطلب الحكم
بقبول دعواه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف
والأتعاب.
وقال المدعي – المطعون ضده – شرحاً لدعواه: أنه بتاريخ 1/ 10/ 1987 عُين مدرساً للغة
الإنجليزية بمدرسة مطاي الثانوية الصناعية بمحافظة المنيا – وقد عمل باليمن اعتباراً
من 27/ 9/ 1988 ثم عاد لاستلام عمله ففوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 10لسنة 1989
بإنهاء خدمة وذلك بالرغم من أنه لم يعلن إليه رسمياً فضلاً عن إجراء تحقيق معه.
لذا فقد أقام دعواه لطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 26/ 4/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول
الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فية الصادر بتاريخ 8/ 3/ 1989فيما تضمنه
في إنهاء خدمة المدعي للانقطاع، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الأوراق خلت مما يفيد
قيام الجهة الإدارية بتوجيه إنذارات للمدعي وهو إجراء جوهري يمثل ضمان أساسية للعامل،
وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما تعين معه الحكم
بإلغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
تأسيساً على أن القرار المطعون فيه صدر عام 1989 وأقام الطعون ضده دعواه بتاريخ 20/
8/ 1996 أي بعد ما يقرب من سبع سنوات وعليه فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها
بعد الميعاد، وعن الموضوع فإن المطعون ضده انقطع عن عمله مدة تزيد على خمس سنوات عما
يقطع بنيته في هجر الوظيفة، وعليه فإن التمسك بالإنذار في نيل هذه الحالة يعد نوعاً
من الإغراق في الشكليات لا مبرر له عل النحو الذي اتجهت الهي أحكام المحكمة الإدارية
العليا، وعليه فإن قرار الجهة الإدارية بإنهاء خدمته يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون
ويغدو لذلك بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلاً فإنه
ولئن كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر عام 1989 وأقام الطعون ضده دعواه
بتاريخ 20/ 8/ 1996 إلا أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد على المطعون ضده بالقرار المطعون
فيه علماً قانونياً لا ظنياً ولا افتراضياً، مما يتعين معه رفض هذا الدفع وتأييد حكم
محكمة القضاء الإداري – المطعون فيه – في هذا الشأن.
ومن حيث أنه بإنزال مقتضى ما تقدم على واقعات الطعن الماثل، ومتى كان الثابت من الأوراق
أن المطعون ضده انقطع عن العمل دون عذر اعتباراً من 27/ 9/ 1988 وذلك للعمل بجمهورية
اليمن – على ما ذهب إليه المطعون ضده – وظل منقطعاً عن العمل إلى أن عاد لاستلام عمله
بعد ما يقرب من سبع سنوات من تاريخ الانقطاع وعليه فإن نية المطعون ضده في هجر الوظيفة
والعزوف عنها كانت واضحة الدلالة سيما وأنه ترك العمل للقيام بعمل آخر بجمهورية اليمن
حسبما يقرر تحسيناً لمستوى معيشته فضلاً عن أنه لم ينهض طوال هذه المدة للاتصال بجهة
عمله لكي ينفي نيته في هجر الوظيفة أو لتبرير انقطاعه بعذر تقبله الجهة أن وجوده، وعليه
فإن تطلب الإنذار في مثل هذه الحالة يغدو نوعاً من الإغراق في الشكليات لا مبرر له
وعليه يكون القرار المطعون فيه رقم 10لسنة 89 الصادر بتاريخ 8/ 3/ 1989 بإنهاء خدمة
المطعون ضده قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون وقائماً على سببه المبرر له بما يجعله
بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بما يخالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون وتأويله خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 31/ 12/ 2005 الميلادية، الموافق
29 ذي القعدة 1426 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
