الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8070 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم ليبب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8070 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

محافظ المنيا

ضد

سناء مهران محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 26/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 2312 لسنة 10 ق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد محافظ المنيا سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 26/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 2312 لسنة 10 ق المقامة ضده من المعطون ضدها والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه..
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه إلغاء الحكم الطعين والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المطعون ضدها المصروفات، وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية، فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 8/ 4/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة يخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 1/ 8/ 1999 أقامت المطعون ضدها ضد الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم 2312 لسنة 10 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 39 لسنة 1991 الصادر بإنهاء خدمتها.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها حصلت على بكالوريوس العلوم سنة 1983 وعينت بوظيفة مدرسة ولظروف خارجة عن إرادتها تغيبت عن العمل المدة من 13/ 2/ 1991 حتى 20/ 7/ 1999،ولما عادت لاستلام عملها علمت أن قراراً قد صدر بإنهاء خدمتها للانقطاع، ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون حيث إنه لم يتم إنذارها قبل إنهاء خدمتها كما أن القرار صدر من مدير عام التربية والتعليم وهو ليس مفوضاً من المحافظ في إصداره.
وبجلسة 26/ 4/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم واقامته عن أن القرار الطعين صدر من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا وهو ليس مفوضاً من السلطة المختصة بإصدارة ومن ثم فإن هذا القرار يكون مرجح الإلغاء موضوعاً مما يوجب وقف تنفيذه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الدعوى رفعت ابتداء بعد الميعاد وأن انقطاع المطعون ضدها هذه المدة الطويلة يكشف عن رغبتها في هجر الوظيفة.
ومن حيث إن جهة الإدارة عجزت عن تقديم أيه دليل يفيد علم المطعون ضدها بالقرار الطعين في تاريخ سابق على 20/ 7/ 1999 وإذ أقامت دعواها في 1/ 8/ 1999 فإنه لا مناص من قبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير أذن خمسة عشر يوماً متتالية. ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ومفاد ما تقدم أنه إذا ما توافرت شرائط قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل ولم يقم مانع يحول دون إنقاذ أثرها أنتجت تلك القرينة أثرها واعتبرت خدمة العامل متقطعة بقوة القانون، ويكون القرار الصادر بإنهاء الخدمة هو مجرد قرار تنفيذي يعلن عن الخدمة التي انتهت فعلاً بقوة القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا كان نص المادة 98 أنف البيان قد أوجب على جهة الإدارة إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لبيان مدى إصرار العامل على تركه العمل وعزوفة عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه ضده وإجراءات فإن مقتضى ذلك أنه إذا ما كشفت ظروف الانقطاع بذاتها وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها فإنه لا محل للإنذار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضاً على أن انقطاع العامل عن العمل مدة طويلة من الزمن لم يحاول فيها الاتصال بجهة عمله أو مخاطبتها بأن لديه أعذار تبرر انقطاعه كان وحدة للقطع بأن العامل لا يرغب في وظيفته وكشف عن نيته في هجر الوظيفة وتركها وهذا هو الهدف من الإنذار، فإذا كان القصور بات واضحاً فلا جدوى من الإنذار.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تعمل مدرسة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا وتغيبت عن عملها بدون أذن اعتباراً من 13/ 2/ 1991 ولم تتصل بجهة عملها إلا في 20/ 7/ 1999 أي بعد حوالي ثمانية سنوات من الانقطاع فإنه لا محل لإنذارها قبل إنهاء خدمتها ومن ثم فإن هذه الفترة الطويلة من الانقطاع كاف وحدة للاعتقاد بأن المطعون ضدها غير راغبة في وظيفتها عازفة عنها، ومن ثم فإن القرار الصادر بإنهاء خدمتها يكون قد صدر صحيحاً غير مرجح الإلغاء موضوعاً.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيباً واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المطعون ضدها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 ربيع الآخر لسنة 1427 ه الموافق 27/ 5/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات