المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8011 لسنة 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – "نائب رئيس مجلس الدولة" "رئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد – "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن محمد هند – "مفوض الدولة"
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – " سكرتير المحكمة "
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8011 لسنة 46قضائية عليا
المقام من
1) محافظ المنوفية
2) وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية
3) مدير شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية
ضد
إيناس عبد الهادي محمد فرج
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 2/ 7/ 2001 في الدعوى رقم
1051 لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 30/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السادة/ 1- محافظ المنوفية، 2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، 3- ومدير
شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11237 لسنة 47 قضائية عليا ضد السيدة/ إيناس عبد الهادي
محمد فرج في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 2/ 7/ 2001 في الدعوى
رقم 1051 لسنة 1ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
فيما تضمنه من تقرير كفاية المدعية عن عام 1992 بدرجة جيد جداً، وما يترتب على ذلك
من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول
الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون
ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين بصفتهم المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 26/ 3/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات
على الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 14/ 1/ 2006 وأرجئ النطق
به لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 1051 لسنة 1ق بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ
28/ 11/ 1993 وقيدت بجدولها برقم 834 لسنة 22ق طالبة الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء تقرير كفايتها عن عام 1992 بدرجة جيد جداً، ورفعه إلى ممتاز، مع ما يترتب على
ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها حصلت على بكالوريوس تربية رياضية عام 1987 وعينت
بمحافظة قنا بوظيفة مدرسة بمدرسة الشهداء الثانوية بنات بتاريخ 1/ 9/ 1987 ونقلت خلال
شهر أبريل عام 1992 إلى محافظة الجيزة، ثم نقلت بتاريخ 27/ 8/ 1992 إلى محافظة المنوفية،
ومنذ بداية تعيينها، وفي عام 1991 كانت تقارير كفايتها بمرتبة ممتاز، وقد فوجئت بعد
نقلها إلى محافظة المنوفية بتقرير كفايتها عن عام 1992 بمرتبة جيد جداً، فتظلمت من
هذا التقرير إلى لجنة التظلمات، وصدر القرار رقم 9 لسنة 1993 في 22/ 7/ 1993 برفض تظلمها،
ونعت المدعية على تقرير كفايتها المطعون فيه مخالفته للقانون، الأمر الذي حدا بها إلى
إقامة دعواها بغية الحكم بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 5/ 7/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري
– دائرة المنوفية، وقيدت بجدولها بالرقم عالية.
وبجلسة 2/ 7/ 2001 حكمت المحكمة القضاء الإداري بالمنوفية بقبول الدعوى شكلاً، وفي
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير كفاية المدعية عن عام 1992
بدرجة جيد جداً، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية وتكون مقبولة شكلاً، وعن
الموضوع فإن الثابت بالأوراق أن الرئيس المباشر للمدعية قدر كفايتها عن الفترة من 1/
1/ 1992 حتى 31/ 12/ 1992 بمرتبة جيد جداً درجة، وأن السلطة المختصة قدرت كفايتها
بمرتبة جيد جداً درجة، إلا أن الثابت أيضاً من مذكرة الشئون القانونية بالجهة
الإدارية المدعى عليها أنها قد انتهت إلى انعدام التقرير السنوي للمدعية لعام 1992،
لأنه تم دون الرجوع إلى المدرسة المنقولة منها المدعية عن المدة التي قضتها بها وذلك
طبقاً للبند رقم من النشرة الصادرة من المديرية في 14/ 12/ 1992، كما أن الثابت
أن المدعية منذ تعيينها وهي تحصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز، وقد خلا ملف خدمتها
من أية جزاءات، بل على العكس فالمدعية تقوم بعملها خير قيام بدليل خطابات الشكر المودعة
ملف خدمتها، ومن ثم فإن تقرير كفاية المدعية عن عام 1992 يكون غير قائم على أسباب صحيحة
مما يتعين إلغاؤه فيما تضمنه من تقدير كفاية المدعية بمرتبة جيد جداً، وما يترتب على
ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه
وتأويله إذ الثابت بالأوراق أن تقرير الكفاية المطعون فيه قد مر بالمراحل المرسومة
قانوناً ولم يثبت انحراف جهة الإدارة في استعمال سلطتها حال وضعها للتقرير.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أنه "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أوفي النشرات التي تصدرها المصالح
العامة، أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار، أو الهيئات
الرئاسية، ويجب أن يبث في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه…..، ويعتبر
مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء
الستين يوماً المذكورة.
وتنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن "تعلن وحدة شئون العاملين العامل
بصورة من البيان المقدم عن أدائه، أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة،
أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال، وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ
علمه، ويكون تظلم العاملين من شاغلي الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم
إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض….ويبت في التظلم خلال
ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة، أو اللجنة نهائياً، ولا يعتبر
بيان تقييم الأداء، أو التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم فيه، أو البت فيه".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن انقضاء ستين يوماً على تقديم التظلم دون
أن تجيب عنه الجهة الإدارية يعتبر بمثابة رفض حكمه له، وبالتالي فإن ميعاد رفع الدعوى
يكون خلال الستين يوماً التالية لهذا الرفض، وبمراعاة أن القرارات بتقدير الكفاية إنما
هي قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية من قبل محاكم مجلس الدولة وتطبيق المواعيد
والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة شأنها في ذلك شأن باقي القرارات الإدارية.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد قررت كفايتها
عن عام 1992 بمرتبة جيد جداً، وعلمت بذلك التقرير بتاريخ 27/ 5/ 1993 وتقدمت بتظلم
أول، والذي يعتد به في حساب ميعاد الطعن، من التقرير المذكور بتاريخ 16/ 6/ 1993، ورفض
تظلمها بتاريخ 12/ 7/ 1993، إلا أنها وقد أوعت بعدم علمها بذلك إلا بتاريخ 2/ 10/ 1993،
فقد كان يتعين عليها إقامة دعواها خلال ستين يوماً تبدأ من 16/ 8/ 1993 – وهو تاريخ
انقضاء ستين يوماً على تقديم تظلمها المشار إليه، دون أن تخطر برفض صريح لتظلمها، بحسبان
أنه بانقضاء هذه المدة يكون هناك قرار ضمني برفض تظلمها، بحيث ينقضي ميعاد الطعن في
التقرير المطعون فيه في 14/ 10/ 1993، فإذا لم تنشط إلى ذلك إلا بتاريخ 28/ 11/ 1993
فإن دعواها تكون – والحال هذه – مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً، وغير مقبولة شكلاً،
وهو ما يتعين القضاء به.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد خالف أحكامه القانون،
وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين القضاء بإلغائه، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها
بعد الميعاد.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المطعون ضدها المصروفات
عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 10 من ذو الحجة 1426هجرية والموافق
21/ 1/ 2006 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
