المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7928 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7928 لسنة 45 القضائية عليا
المقامة من
1-محافظ كفر الشيخ بصفته
2-مدير عام الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ بصفته
ضد
مصطفى محمد أحمد عبده
عن الحكم الصادر بجلسة 20/6/1999 من محكمة القضاء الإداري بطنطا "الدائرة الأولى" فى
الدعوى رقم 5707 لسنة 4ق
المقامة من
المطعون ضده (مدعى)
ضد
الطاعنين (مدعى عليهما)
الإجراءات
بتاريخ 19/8/1999 أودع الأستاذ / بكير عبد الحميد محمد المستشار
بهيئة قضايا الدولة-نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا
فى الحكم الصادر-بجلسة 20/6/1999 من محكمة القضاء الإداري بطنطا "الدائرة الأولى" فى
الدعوى رقم 5707 لسنة 4 ق الذى حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلا وبإلزام جهة الإدارة بأن
تؤدى إلى المدعى تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت
به من جراء وقفه عن العمل والمصروفات).
وطلب الطاعنان- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة عليا (فحص ) على النحو الوارد بالأوراق والمبين
بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا (موضوع) والتي نظرته
وقررت إحالته إلى الدائرة الثانية عليا (موضوع) وتنفيذا لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة
ونظرته بجلسة 18/5/2002 وبالجلسات التالية على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر
الجلسات حيث أصدرت فيه بجلسة 10/4/2004 حكمها بوقفه لمدة شهر، ثم تقدمت هيئة قضايا
الدولة – نيابة عن الطاعنين- بطلب التمست به تعجيل نظر الطعن من الوقف فتأشر عليه من
السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة فى 29/5/2004 بأن يعجل نظره لجلسة 5/7/2004، وبجلسة
5/7/2004 عاودت المحكمة نظر الطعن وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات
حيث قررت بجلسة 29/1/2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/2/2005 وصرحت بمذكرات لمن
يشاء خلال أسبوع.
وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 30/4/2005 ثم لجلسة 18/6/2005 لإتمام المداولة
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1972 تنص على أن:- (تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون
المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي).
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18
لسنة 1999 تنص على أن:- (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن
إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته بغرامة
……… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا
تجاوز شهراً ………، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر
يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى
كأن لم تكن).
ومن حيث إنه ببسط الأحكام المتقدمة على الطعن الماثل فإنه لما كان الثابت مما جاء بالأوراق
ومن مطالعة تقرير الطعن أنه لم يتم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا على الوجه الذي تطلبه
القانون إلى المطعون ضده (مصطفى محمد أحمد عبده) حيث ذيل تقرير الطعن بالتأشير عليه
بترك صورته إلى المدعو/محمد رضا محمد (المستلم)، الأمر الذى من أجله كلفت المحكمة الجهة
الإدارية بأن تقوم بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن إعلانا صحيحا وأجلت نظر الطعن مرارا
بالجلسات وإزاء عدم تنفيذ ذلك حكمت هذه المحكمة بجلسة 10/4/2004 بوقف الطعن لمدة شهر،
ولما كان ثابتا أن تقرير الطعن ظل على حالة من عدم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا إلى
المطعون ضده حتى بعد تعجيل نظر الطعن من الوقف والتأجيل لتنفيذ ذلك حيث إن الثابت من
مطالعة الإعلان بصورة تقرير الطعن المقدمة ضمن حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا
الدولة بجلسة 18/12/2004 بالطعن الماثل أن صورة تقرير الطعن أعلنت وسلمت إلى المدعو/(إبراهيم
أحمد لايد- الموقع بالاستلام) وهو ليس شخص المطعون ضده ولا ثابت له صفة وكالة عنه وإزاء
ثبوت ذلك وأن المطعون ضده لم يحضر بأى من جلسات نظر الطعن حتى تقرر إصدار هذا الحكم،
فمن ثم فإنه لا مندوحة والحال على هذا النحو من الحكم باعتبار هذا الطعن كأن لم يكن
عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن، وألزمت الجهة الطاعنة
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 11من جمادى الأولى 1426 هـ، الموافق 18/6/2005
وذلك بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
