الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7914 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7914 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة القليوبية- بجلسة 10/ 2/ 2004 في الطعنين 199، 288 لسنة50ق.س

المقامين من

مجد الدين أحمد خليل الضبع

ضد

محافظ القليوبية بصفته


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 8/ 4/ 2004 أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7914 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة القليوبية بجلسة 10/ 2/ 2004 في الطعنين رقمي 199، 288 لسنة 2ق. س المقامين من السيد/ مجد الدين أحمد خليل الضبع ضد السيد/ محافظ القليوبية والقاضي بعدم قبول الطعن رقم 288 لسنة 2ق. س شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول الطعن رقم 199 لسنة 2ق س شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بسقوط الحق المقام به الدعوى الأصلية بالتقادم الطويل.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006 وفيها نظر الطعن أمام هذه المحكمة وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن السيد/ مجد الدين أحمد خليل الضبع أقام الدعوى رقم 5699 لسنة 27ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 4/ 8/ 1999 طالبا الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 812 الصادر بتاريخ 21/ 6/ 1983 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 22/ 10/ 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من القول أنه كان يعمل بوظيفة مدرس بإدارة القناطر الخيرية التعليمية وانقطع عن عمله من 22/ 10/ 1981 وعلم بإصدار الجهة الإدارية القرار رقم 812 بتاريخ 21/ 6/ 1983 متضمنا إنهاء خدمته للانقطاع. ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره من غير مختص ولم يتم إنذاره قبل صدور القرار.
وبجلسة 21/ 2/ 2001 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا بسقوط حق المدعي بالتقادم على النحو المبين بالأسباب وألزمته المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل مدرسا بإدارة القناطر الخيرية التعليمية وانقطع عن العمل من 22/ 10/ 1981 فأصدرت الجهة الإدارية المطعون ضدها القرار المطعون فيه متضمنا إنهاء خدمته بتاريخ 21/ 6/ 1983 ولم يتظلم منه أو يتخذ أية إجراء حتى إقامة الدعوى بتاريخ 4/ 8/ 1999 وبعد مرور ما يربو على ستة عشر عاما ومن ثم يكون حقه في إقامة هذه الدعوى بالطلبات السابقة قد سقط بالتقادم وهو ما تقضي به المحكمة.
ولم يرتض المدعي ذلك القضاء فأقام الطعنين رقمي 199، 288 لسنة 2ق. س أمام محكمة القضاء الإداري ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله استنادا إلى أن جهة الإدارة لم تقم بإنذاره قبل إنهاء خدمته وأنه لم يعلم بالقرار المطعون فيه علما يقينيا إلا في تاريخ إقامة الدعوى وأن مبدأ السقوط لا يسرى على القرارات الإدارية.
وبجلسة 10/ 2/ 2004 قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بعدم قبول الطعن رقم 288 لسنة 2ق. س شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول الطعن 199 لسنة 2ق. س شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها في الطعن رقم 199 لسنة 2ق. س – موضوع الطعن الماثل – على أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة مدرس بإدارة القناطر الخيرية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وبعد انقطاعه عن العمل بدون إذن اعتبارا من 22/ 10/ 1981 صدر القرار رقم 812 لسنة 1983 المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل ولما كان استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وبين سلوك الطاعن سبيل الطعن عليه بإقامة دعواه الماثلة يقيم قرينة قانونية على تحقيق علمه اليقيني بذلك القرار حيث كان عليه أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التي من شأنها المساس بوضعه الوظيفي، وأن يحدد مركزه القانوني منه وأن يطعن عليه في ميعاد مناسب فمن ثم فإنه إذ أقام دعواه بتاريخ 4/ 8/ 1999 بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 812 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 21/ 6/ 1983 أي بعد مرور حوالي ستة عشر عاما على صدوره فمن ثم فإنه احتراما للمراكز القانونية التي ترتبت على صدور القرار المطعون فيه وعدم إهدار هذه المراكز التي استقرت على مر السنين يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فيكون قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم جاء غير قائم على سند من القانون مستوجبا الحكم برفض طعنه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تدفع في الدعوى بسقوط الحق بالتقادم الطويل أو أن القضاء به ليس من النظام العام كما أستند الحكم المطعون فيه إلى نظرية استطالة الأمد وحدها دون أن يدعمها بقرائن أو أدلة أخرى وجاءت عبارة الإنذار غير محددة يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه عول على تاريخ صدور القرار في تحديد تاريخ بدء مدة التقادم الطويل في حين أن مدة التقادم الطويل في مثل هذه الحالة تسرى من تاريخ العلم بالقرار علما يقينيا.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السيد/ مجد الدين أحمد خليل الضبع (الطاعن في الحكم المطعون فيه) كان يشغل وظيفة مدرس بإدارة القناطر الخيرية التعليمية وانقطع عن عمله دون إذن بتاريخ 22/ 10/ 1981 وحتى عام 1999 واستطالت بذلك مدة انقطاعه عن عمله ما يقارب ثمانية عشر عاما كان يتعين عليه خلالها أن يراجع جهة عمله للوقوف على وضعه الوظيفي، وما تم بشأنه خاصة وأن انقطاعه دون إذن لا يستقيم وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي رتب في المادة 98 منه على انقطاع العامل عن وظيفته خمسة عشر يوما متصلة اعتباره مقدما استقالته وهذا ما يقيم قرينة قانونية على علمه بالقرار المطعون فيه رقم 812 الصادر بتاريخ 21/ 6/ 1983 بإنهاء خدمته في فترة زمنية سابقة يكثر على إقامة دعواه وتكون دعواه والحال هذا مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا وغير مقبولة شكلا بمراعاة أنه لا يستساغ لا عقلا ولا منطقا أن ينقطع السيد المذكور مدة ثمانية عشر عاما عن عمله بالمخالفة لأحكام القانون ثم يأتي بعد مضي هذه المدة الطويلة ليزعم عدم علمه بإنهاء خدمته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضي بهذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 6 جماد أخر 1427 هجرية، الموافق 1/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
 

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات