الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7882 لسنة 47 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الو رداني – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7882 لسنة 47 ق.ع

المقامة من

1- محافظ الفيوم – ووكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

ضد

زكريا محمد الصوفي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري -بجلسة 3/ 4/ 2001 في الدعوى 546 لسنة 1ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 19/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبة عن السيد محافظ الفيوم ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 546 لسنة 1ق المقامة من المطعون ضده ضدها والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
وطلب الطاعنان للأسباب التي أورداها في تقرير طعنهما أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الحكم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا: – بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده بالمصروفات0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات 0
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 6/ 2005 إحالة الطعن إلي هذه المحكمة فنظرته الأخيرة بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا
من حيث أن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/ 10/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 546 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مدرس بإدارة أطسا التعليمة وألم به المرض وأقعده عن الحركة وطلب الطبيب أكثر من مرة وفوجئ بصدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته0
ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلي ما تقدم من طلبات 0
وبجلسة 3/ 4/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته علي أن الجهة الإدارية أصدرت قراراها الطعين بإنهاء خدمة المدعي دون أن توجه إلي أية إنذار علي النحو الذي تطبقه المادة 89 من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فإن هذا القرار يكون مرجح الإلغاء موضوعا لا سيما وإنه يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الدعوى رفعت بعد الميعاد لأن الجهة الإدارية وجهت إلي المطعون ضده عدة إنذارات علي النحو الذي ستقدمه بالجلسات0
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن أو من تاريخ علمه علما يقينا وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلي الجهة الإدارية أو الجهة الرئاسية 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 14/ 5/ 2000 ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد علم المطعون ضده به في تاريخ سابق علي 2/ 10/ 2000 تاريخ تظلمه منه وإذ بادر إلي أقامة دعواه بتاريخ 20/ 11/ 2000 فإنه يكون قد راعي الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وتكون دعواه مقبولة شكلا0
ومن حيث إن المادة 98 من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تعتبر العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول شريطة أن تقوم جهة العمل بإنذار العامل كتابة وذلك بالتنبيه عليه بالعودة إلي عمله أو إبداء ما لديه من أعذار حالت بينه وبين مباشرته العمل فاذا انقطع ولم يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وأنذرته جهة العمل ولم يعد إلي عمله فإن قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع تكون قد توافرت واعتبرت خدمة العامل منتهية بحكم القانون ويكون القرار الصادر بأنها الخدمة مجرد قرار تنفيذي يعلن عن الخدمة التي انتهت فعلا وبقوة القانون 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل مدرس بإدارة أطسا التعليمة وقد انقطع عن عمله اعتبارا من 11/ 1/ 2000 وقد قامت الجهة الإدارية بإنذاره في 16و19 و 2/ 1/ 2000 وكلفته بالعودة إلي استلام عمله وتقديم الأسباب التي حالت بينه وبين مباشرته عمله وإلا أصدرت قرارا بإنهاء خدمته إلا إنه ورد للجهة الإدارية في 23/ 1/ 2000 خطابين منه مؤرخين 3و5/ 1/ 2000 يطلب فيهما إحالته إلي اللجنة الطبيعة بالقاهرة فأحيل إليها وكلفته الإدارة بالمثول أمام اللجنة لتوقيع الكشف الطبي عليه إلا إنه لم يقدم ما يفيد توقيع الكشف الطبي عليه والحصول على أجازة مرضية فإذا كان المرض المانع للموظف من مباشرة العمل يفيد سببا قاهرا يبرر تغيبه إلا أنه يجب أن يقوم هذا المرض صدقا حتي يعذر الموظف في تغيبه وعليه أقامة الدليل علي ذلك0
ومن حيث أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد عرضه على اللجنة الطبية صاحبة الاختصاص في الكشف علي العاملين ومنحه أجازة مرضية ومن ثم فإن غياب المطعون ضده لم يكن بعذر قهري ومن ثم فإن القرار المطعون عليه وقد صدر متضمنا إنهاء خدمته للانقطاع يكون قد صدر مطابقا للقانون غير مرجح الإلغاء موضوعا ويكون طلب وقف التنفيذ على غير سند جدير بالرفض 0
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيبا متعين الإلغاء 0
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006 الموافق 28 من ذو الحجة 1428 ه-

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات