الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7714 لسنة 50قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ .حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7714 لسنة 50ق.عليا

المقامة من

المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري -الدائرة التاسعة – بجلسة 15/ 3/ 2004 في الطعن رقم 417 لسنة 33ق.س

المقام من

صابر صالح خلاف

ضد

وزير الدفاع
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع في الدعوى رقم 22لسنة 46 بجلسة 18/ 6/ 2001


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 4/ 4/ 2004 أقيم الطعن الماثل بموجب تقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والموقع من المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري -الدائرة التاسعة- بجلسة 15/ 3/ 2004 في الطعن رقم 417لسنة 33ق.س المقام من/ صابر صالح خلاف ضد وزير الدفاع في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بجلسة 18/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 22لسنة 46ق والقاضي منطوقه "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات".
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بنظر الدعوى رقم 22لسنة 46ق وإعادتها إليها للفصل فيها مع إرجاء البت في المصروفات لحين صدور حكم في الموضوع.
وتتحصل وقائع النزاع المطروح -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 20/ 12/ 1998 أقام صابر خالف الدعوى رقم 22لسنة 46ق ضد وزير الدفاع أمام المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإعادة تسوية معاشه من تاريخ إحالته للتقاعد على أساس من أنهيت خدمته من قبل وهو الرائد شرف/ إبراهيم أحمد إبراهيم وغيره من الضباط ممن في مثل حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 90لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وذكر شرحاً للدعوى أنه كان من ضباط الصف المتطوعين بالقوات المسلحة وتدرج بالترقيات حتى وصل إلى رتبة رائد شرف وأحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية في 13/ 5/ 1992 بعد مدة خدمة قاربت الأربعين عاماً، وعند تسوية معاشه فوجئ بنقص المعاش المستحق له عن زملائه وعن الأحدث منه في الرتبة وعن الذين أحيلوا إلى التقاعد قبله بعدة سنوات وقد طالب الجهة الإدارية بتسوية معاشه أسوة بهم دون جدوى.
وبجلسة 18/ 6/ 2001 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد قام المدعي بالطعن في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالطعن رقم 417لسنة 33ق.س حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري -الدائرة التاسعة- بجلسة 15/ 3/ 2004 حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 1، 29، 132، 142 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123لسنة 1981 على أن المشرع قد خصص قضاء مستقلاً قائماً بذاته لنظر المنازعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة ويعتبرها القضاء جهة قضائية تقوم بجانب القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك نزولاً على أحكام الدستور وأن نصوص إنشائها جاء من الشمول والعموم بما يدخل جميع لمنازعات الإدارية الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات المستحقة لضباط القوات المسلحة في الاختصاص تلك الجهة، وأنه لما كان الثابت أن الطاعن كان يشغل رتبة رائد شرف بالقوات المسلحة وانه ينازل في تسوية معاشه العسكري المستحق له بعد انتهاء خدمته ومن ثم فإن المنازعة بشأنه ينعقد الاختصاص بنظرها للجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة وتخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، فيما انتهت إليه وصدر متفقاً على صحيح أحكام القانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.
وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة فقد أقام الطعن الماثل عليه استخداماً لحقه المنصوص عليه في المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 وقد أسس الطعن على أن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في حكمها الصادر بجلسة 3/ 5/ 2003 في الطعن رقم 2633لسنة 48ق.ع إلى أن المشرع في القانون رقم 123لسنة 1981 وضع نظاماً خاصاً بخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وقد حددت نصوص هذا القانون أوضاع خدمة هؤلاء الضباط منذ بدايتها وحتى نهايتها ودون أن تتعدى هذا النطاق إلى الأحكام الخاصة بمعاشاتهم فيما عد حالات محددة أوردها القانون بنصوص صريحة ولها حكمها الخاص في شأن المعاش ومن ثم فإن المنازعات المتعلقة بالمكافآت والمعاشات لضباط الشرف بالقوات المسلحة تظل في حكم الأصل مندرجة في اختصاص مجلس الدولة بحسبانها تدخل في عموم المنازعات الإدارية وتخرج بالتالي عن اختصاص اللجان القضائية العسكرية والتي ورد اختصاصها على سبيل الحصر، وأن موضوع المنازعة الراهنة لا يدل في هذا الاختصاص بحسبانها تتعلق بإعادة تسوية معاش الطاعن لأحكام القانون رقم 90لسنة 1975 وهو ما أكدته المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 5/ 7/ 2003 في الطعن رقم 11286لسنة 46ق.ع، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تظل في حكم الأصل مندرجة في اختصاص محاكم مجلس الدولة بحسبانها تدخل في عموم المنازعات الإدارية وبالتالي تختص المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بنظرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون واجب الإلغاء والقضاء مجدداً باختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بنظر المنازعة محل الطعن الراهن مع إرجاء البت في المصروفات لحين الفصل في الموضوع.
وأنهى السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة تقرير الطعن بالطلبات سالفة الذكر.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بنظر الدعوى رقم 22لسنة 46ق وإعادتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد جرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 1/ 2006 وبها نظرت هذه المحكمة وتدوولت بالجلسات على النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وبجلسة 20/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المادة من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123لسنة 1981 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الآتي بأنهم: –
أ- ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعين ومعه في حكمهم…..".
وتنص المادة من هذا القانون على أن "تنشأ بالقوات المسلحة للجان القضائية العسكرية الآتية: -…………
وتنص المادة من ذات القانون على أن "تختص اللجان القضائية كضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 96لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71لسنة 1975 في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقرت على أن القانون رقم 69لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات وقد جاءت نصوص القانون من الشمول والعموم بما يدخل جميع المناعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات في اختصاص لجان الضباط المشار إليها ويحررها من ثم من اختصاص القضاء الإداري، وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 71لسنة 1975 تنظيم وتقرير اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة مؤكداً اختصاص هذه اللجان دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط سواء من كان منهم مازال بالخدمة أو من تركها متى تعلقت بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء كانت طعناً في قارات إدارية واستحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً كما أمرت به القوانين أو اللوائح أو اندرجت في ولاية القضاء الكامل الأمر الذي تنأى وفي هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإداري.
"وفي ذلك حكم هذه المحكمة بجلسة 11/ 11/ 2006 في الطعن رقم 9782لسنة 50ق.عليا، وحكمها بجلسة 30/ 6/ 2001 في الطعن رقم 6641لسنة 43ق. عليا والمنشور بمجموعة المبادئ القانونية للمحكمة – السنة 46 – الجزء الثالث – ص 2325".
ومن حيث إنه لما كان النزاع الماثل يدور حول طلب الرائد شرف/ صابر صالح أحمد خلاف الطاعن في الطعن رقم 417لسنة 33ق.س أمام محكمة القضاء الإداري إلى إعادة تسوية العسكري من تاريخ إحالته للتقاعد على أساس من أنهيت خدمته من قبله برتبه رائد شرف، ومنهم/ إبراهيم أحمد إبراهيم دياب أو غيره من الضباط في مثل حالته وذلك إعمالاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 مما ينعقد الاختصاص بنظره للجان القضائية كضباط القوات المسلحة ويخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة بالقوات المسلحة ورفضت محكمة القضاء الإداري الطعن المقام على هذا الحكم بطلب إلغائه، والقضاء مجدداً باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويكون الطعن المقام من هيئة مفوضي الدولة على هذا الحكم في هذا الشأن في غير محله متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007 الميلادية، الموافق 7 صفر 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات