الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7465 لسنة 50 ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
و / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
و / مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7465 لسنة 50 ق0 عليا

المقام من

رئيس هيئة مفوضي الدولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بجلسة 10/ 2/ 2004 في الطعن رقم 158 لسنة 1 ق

المقام من

 محافظ القليوبية وآخرين

ضد

مصطفي أحمد محمد


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 29/ 3/ 2004 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة القليوبية – بهيئة استئنافية – بجلسة 10/ 2/ 2004 في الطعن رقم 158 لسنة 1 ق المقام من محافظ القليوبية وآخرين ضد السيد/ مصطفي أحمد محمد والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا 0
وطلب الطاعن للأسباب: التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري للقضاء في موضوعها مع إرجاء البت في المصروفات 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا: باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها واحتياطيا: برفض الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 22/ 10/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 7/ 2001 اقام السيد/ مصطفي أحمد محمد الدعوى رقم 2513 لسنة 29 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1022 لسنة 1987 الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل مدرسا بمدرسة طوخ الاعدادية ولظروف خاصة انقطع عن عمله اعتبارا من 24/ 12/ 1986 وعندما عاد لاستلام عمله تبين أن قرارا قد صدر بإنهاء خدمته 0
ونعي المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلي ما تقدم من طلبات 0 وبجلسة 27/ 2/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت قضاءها على أن الإنذارات التي وجهتها الجهة الإدارية إلي المدعى طلبت فيها منه الحضور إلي مقر المدرسة دون أن تنبه عليه بما سيترتب علي انقطاعه من آثار وبالتالي فإن القرار الصادر بإنهاء خدمته يكون قد صدر مخالفا للقانون مرجح الإلغاء موضوعا 0
وإذ ترتض الجهة الإدارية هذا القضاء فطعنت عليه أمام محكمة القضاء الإداري استنادا إلي أن الدعوى رفعت بعد الميعاد المقرر قانونا وبجلسة 10/ 4/ 2004 قضت الأخيرة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه واقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه وإن كان قد صدر في 12/ 10/ 1987 فإن صاحب الشأن لم يطعن عليه إلا في 31/ 7/ 2001 وأن نص هذه المدة يقيم قرينة قانونية على تحقق علمه اليقيني بهذا القرار وبالتالي فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا 0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحده بتوافر العلم اليقيني بالقرار 0
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر في 12/ 10/ 1987 ولم تقدم الجهة الإدارية أي دليل يفيد علم صاحب الشأن بهذا القرار في تاريخ سابق على 21/ 7/ 2001 تاريخ تظلمه منه وإذ بادر الأخير إلي إقامة دعواه في ذات التاريخ فإنه يكون قد راعي الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء المنصوص عليها بالمادتين 12 و 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبالتالي فإن دعواه تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أن المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وإن كانت قد أوجبت على الجهة الإدارية إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لبيان مدي إصراره على ترك العمل وعزوفه عنه فإذا كان ذلك هو الغرض من الإنذار فإن مقتضي ذلك أنه إذا كشفت ظروف الانقطاع عن العمل بذاتها وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك فإن لا محل للقول بضرورة هذا الإنذار 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن السيد/ مصطفي أحمد محمد عبد السميع كان يعمل بوظيفة مدرس بمدرسة طوخ وأنقطع عن عمله اعتبارا من 24/ 12/ 1986 فصدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته وإذ أقام دعواه طعنا على هذا القرار في 21/ 7/ 2001 فإن انقطاعه هذه المدة والتي قاربت أربعة عشرة عاما دون أن يحاول فيها الاتصال بجهة عمله أو مخاطبتها فإن هذا الانقطاع وحده كاف للقطع بأنه لا يرغب في وظيفته وبالتالي فإنه لا جدوى من الإنذار 0 ويكون القرار الصادر بإنهاء خدمته قد صدر سليما غير مرجح الإلغاء موضوعا 0
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيبا واجب الإلغاء 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 17 من شوال سنة 1426 ه الموافق 19/ 11/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات