المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7168 لسنة 45 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، بلال أحمد
محمد نصار، مصطفي سعيد حنفي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ أسامه الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 7168 لسنة 45 ق 0 عليا
المقام من
1- محافظ أسيوط.
2- رئيس مجلس مدينة القوصية .
ضد
محمود مصطفي جابر .
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – في الدعوى رقم 425 لسنة6 ق – بجلسة
2/ 6/ 1999 .
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 25/ 7/ 1999 أودع الأستاذ / محمد إبراهيم
سلامة المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا
بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7168/ 45ق. عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بأسيوط – في الدعوى رقم 425 لسنة6 ق القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من إنهاء خدمه المدعي، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين من الأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده
المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 2/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات
التالية علي النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظرة بجلسة
8/ 10/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضر الجلسات
حتى تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 11/ 2/ 2006 ثم أرجئ إصدار الحكم في الطعن لجلسة
اليوم علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة
على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده " المدعي " أقام الدعوى رقم
425/ 6 القضائية بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إنهاء خدمته.
وقال شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة كاتب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وسافر
للعمل بدولة الكويت في عام 1982 وعاد إلي أرض الوطن في عام 1994 حيث فوجئ بصدور قرار
الجهة الإدارية رقم 213/ 1983 في 1/ 2/ 1983 متضمنا إنهاء خدمته اعتبارا من 30/ 12/
1982 دون اتخاذ إجراءات إنذاره طبقا لنص المادة (98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978، وبجلسة 12/ 12/ 1995 قضت المحكمة بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وبجلسة 2/ 6/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي، مع ما يترتب علي ذلك من أثار،
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – علي أساس أن عبارات الإنذار لم تكن واضحة وجلية في اتجاه نية
جهة الإدارة إلي إنهاء خدمة العامل للانقطاع.
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية حكم محكمة القضاء الإداري فقد طعنت عليه بالطعن الماثل
الذي شيد علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن طول مدة انقطاع العامل لأكثر من
عشر سنوات تكشف عن نيته في هجر الوظيفة وتطلب الإنذار في مثل هذه الحالة بصيغه واضحة
جلية في اتجاه نية الإدارة إلي إنهاء خدمة العامل هو إغراق في الشكلية لا مبرر له.
ومن حيث أن الطعن أمام هذه المحكمة يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان
القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة علي الوجه الصحيح، ولذلك يقتضي الأمر وبغض النظر
عن طلبات الطاعنين وأسبابها النظر فيما تثيره المنازعة ابتداء بشأن اختصاص المحكمة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالفصل في الدعوى.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ ) انتهت في حكمها الصادر
بجلسة 11/ 3/ 2006 إلي اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طعون الموظفين من المستوي
الثاني والثالث علي القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع.
ومن حيث إن المدعي كان يشغل وظيفة من الدرجة الرابعة المكتبية عند صدور قرار إنهاء
خدمته، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواه للمحكمة الإدارية وهو ما تقضي معه المحكمة
بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط بنظر الدعوى وإحالتها إليها
للفصل فيها، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إليها للفصل
فيها وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 24 من ربيع أول سنة 1427ه الموافق 22/ 4/
2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
