المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7145 لسنة 47 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / أحمد أمين حسان
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد حنفي – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عفان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 7145 لسنة 47 ق0.ع
المقام من
محافظ الدقهلية " بصفته "
ضد
بشير محمد عبد الواحد إبراهيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الثامنة في الدعوى رقم
2048 لسنة 16ق بجلسة 26/ 2/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 26/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانوناً
عن الطاعن بصفته تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة- الدائرة
الثانية في الدعوى رقم 2048 لسنة 16ق بجلسة 26/ 2/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة
المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً
برفض الدعوى. مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
إلى أن قررت بجلسة 22/ 2/ 2004 أحالت إلى الدائرة الثانية عليا بفحص الطعون لنظره بجلسة
10/ 5/ 2004 حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت المحكمة إحالته إلى دائرة
الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 24/ 12/ 2005 حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 18/ 2/ 2006
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 1/ 4/ 2006 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق
بالحكم لجلسة اليوم 10/ 6/ 2006.
حيث صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه
في أن المدعي- المطعون ضده- كان قد أقام الدعوى رقم 2048 لسنة 16ق أمام محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ
18/ 9/ 1994 لطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار رقم 1570 لسنة 1994 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 2949 لسنة 1993 الصادر في
13/ 10/ 1993 الصادر بمنحه العلاوة التشجيعية اعتباراً من 25/ 9/ 1993 مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه عين بالجهة الإدارية في 1/ 9/ 1974 ثم صدر القرار رقم 2949 لسنة
1993 في 13/ 10/ 1993 متضمناً منحه علاوة تشجيعية اعتباراً من 25/ 9/ 1993 ثم نما إلى
علمه صدور القرار المطعون فيه رقم 1570 لسنة 1994 متضمناً سحب القرار المشار إليه فتظلم
منه في 2/ 8/ 1994 إلا أن الجهة الإدارية لم ترد على تظله فأقام دعواه تأسيساً على
مخالفة القرار الساحب للقانون ولصدوره بعد فوات المواعيد المقررة للسحب.
وبجلسة 26/ 2/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه والقاضي
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من
آثار. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الجهة الإدارية كانت قد أصدرت القرار رقم 2949
لسنة 1993 في 13/ 10/ 1993 بمنح المدعي علاوة تشجيعية ثم عادت وأصدرت القرار الساحب
المطعون عليه رقم 1570 لسنة 1994 في 3/ 7/ 1994 لسحب القرار المشار إليه على سند من
القول بتخلف قواعد منح العلاوة التشجيعية في شأنه. وأنها قد سحبت هذا القرار بعد فوات
الميعاد المقرر قانوناً للسحب، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون
خليقاً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله لأسباب حاصلها أن الجهة الإدارية قد سحبت القرار رقم 2949 الصادر في 13/ 10/
1993 المتضمن منح المطعون ضده علاوة تشجيعية اعتباراً من 25/ 9/ 1993 نظراً لما تبين
لها في عدم استيفائه لشروط منح هذه العلاوة ومنها عدم حصوله على تقريرين بمرتبة ممتاز
عن السنتين الأخيريتن في عامي 91، 1992 وأنه لم يبذل جهداً متميزاً وهذا يعدم القرار
المسحوب الأمر الذي يجوز معه للجهة الإدارية سحبه في أي وقت.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرارات الإدارية غير المشروعة يجب على
جهة الإدارة التزاماً منها بحكم القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفة أن تسحبها إلا أن
دواعي المصلحة العامة تقتضي أن القرارات المعيبة التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً يجب
أن تستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسري على القرار المعيب ما يسري على القرار
الصحيح وهذه المدة هي ستين يوماً قياساً على مدة الطعن القضائي، بحيث إذا انقضت هذه
المدة دون أن تمارس جهة الإدارة حقها في السحب اكتسب هذا القرار حصانة تعصه في الإلغاء
أو السحب وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً يعيب القرار الأخير ويبطله
باستثناء القرارات المعدود التي تلحق بها مخالفة جسيمة للقانون ( راجع حكم هذه المحكمة
في الطعن رقم 941 لسنة 33ق بجلسة 1/ 12/ 1991 ).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الجهة الإدارية الطاعنة قد أصدرت القرار رقم 1570
لسنة 1994 بتاريخ 3/ 7/ 1994 بسحب القرار رقم 2949 بتاريخ 13/ 10/ 1993 بمنح المطعون
ضده علاوة تشجيعية اعتباراً من 25/ 9/ 1993 على سند من القول بأن المطعون ضده لم تكن
تتوافر فيه شروط منح هذه العلاوة.
ومن حيث إنه ولو سلمنا جدلاً بمخالفة القرار الصادر بمنح المطعون ضده علاوة تشجيعية
مخالفاً للقانون، لعدم توافر شروط منحها فيه، على النحو الذي تمسكت به الجهة الإدارية
– إلا أن استخدام الإدارة لحقها في هذا السحب كان يتعين عليها أن تمارس خلال الميعاد
المقرر قانوناً للسحب أو الإلغاء وهو الستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار الساحب بعد فوات هذا الميعاد المقرر قانوناً
دون أن تقدم دليلاً على إدخال المطعون ضده الغش أو التدليس عليها وهي بصدد إصداره-
الأمر الذي كان في شأنه أن ينحدر بهذا القرار إلى درجة الانعدام فمن ثم يضحى القرار
الساحب مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا الاتجاه فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون
ويصبح الطعن عليه غير قائم على سند صحيح خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من 1427ه ، الموافق بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
