السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة جنوب الوادى
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 6/ 624
جلسة 15 نوفمبر 2006
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة جنوب الوادى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 6741 بتاريخ 3/ 12/ 2005 بشأن مدى جواز صرف المقابل النقدى عن الاجازات الاعتيادية للسيد الدكتور/ عبد الحفيظ الطاهر على.وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن السيد الدكتور/ عبد الحفيظ الطاهر على، كان يشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بفرع جامعة جنوب الوادى بمحافظة سوهاج، وانتهت خدمته لبلوغه سن الستين بتاريخ 10/ 11/ 2005، فقامت الإدارة القانونية بالجامعة بإرسال خطاب إلى السيد الأستاذ الدكتور/ عميد كلية العلوم للإفادة ببيان تفصيلى برصيد اجازاته التى لم يستنفدها، فأفاد بأنه لا توجد سجلات للاجازات الاعتيادية أو العارضة للسادة أعضاء هيئة التدريس، وأن تواجدهم أو عدم تواجدهم يكون من خلال رئيس القسم، وأنه لا يوجد للسيد المذكور رصيد اجازات اعتيادية أو عارضة، لاسيما وأن الاجازة الدراسية بالجامعات محددة فى بدايتها ونهايتها، وأن الجامعة لا تكلف أعضاء هيئة التدريس بأية أعمال خلالها، وأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة انتهت إلى عدم أحقية أعضاء هيئة التدريس لهذا المقابل. وإزاء ما تقدم فقد نشدتم الرأى فى هذا الموضوع من إدارة الفتوى المختصة، التى قامت بإعداد تقرير عرض على اللجنة الثانية لقسم الفتوى بجلستها المعقودة فى 6/ 7/ 2006، فقررت إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 15 من نوفمبر سنة 2006م، الموافق 23 من شوال سنـة 1427هـ، فاستبان لهـــــــا أن
المادة من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " تبدأ الاجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء اعمال امتحانات نهاية العام الجامعى فى كلياتهم أو معاهدهم وتنتهى قبل بدء الدراسة فى العام الجامعى الجديد وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التى يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الاجازة فى كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد". وأن المادة من ذات القانون تنص على أن " على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا فى تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والاشراف على ما يعده الطلاب منها، والاشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع". وأن المادةمنه تنص على أن " على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم….". وأن المادة تنص على أن " على أعضاء هيئة التدريس المشاركة فى أعمال المجالس واللجان التى يكونون أعضاء فيها. وعليهم المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد".
واستعرضت الجمعية العمومية المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى تنص على أن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على:……. ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات……". وتنص المادة من ذات القانون، معدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991، على أن " يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:………. ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية….. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم". وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بشأن تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم".
كما استعرضت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية والذى قضى منطوقه " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وعلى ما استقر عليه إفتاؤها ـ أن أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لا تسرى على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين أو القرارات، أما فيما لم تنظمه هذه القوانين وتلك القرارات فلا مناص من استدعاء الأحكام التى ترصدها الشريعة العامة للتوظف، مادامت هذه الأحكام لا تتأبى مع أحكام القانون الخاص، ولا تتصادم مع نصوصه، ولا تتعارض مع طبيعة الوظائف التى تحكمها. وأن الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991، منحت العامل الحق فى اقتضاء بدل نقدى إذا انتهت خدمته، وكان له رصيد من الاجازات بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد التى يستحق عنها البدل النقدى أربعة أشهر، وأن يكون حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسى عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة. وأن المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه نصت صراحة على سريان أحكامه على المعاملين بكادرات خاصة، وعلى الغاء كل حكم ورد على
خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم، بما مفاده أن المعاملين بكادرات خاصة يسرى عليهم التعديل الذى أدخله المشرع على الفقرة الأخيرة للمادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، سواء وجد نص ينظم هذا الأمر فى القواعد المنظمة لشئونهم أم لم يوجد، فإذا وجد هذا النص وكان يتضمن حكما يخالف التعديل سالف الذكر، كان هذا الحكم واجب الالغاء بمقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه آنفا.
وتبين للجمعية العمومية أن النصوص المانحة للاجازات فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم تحدد مدد الاجازات الاعتيادية لأعضاء هيئة التدريس ولا إجراءات القيام بها، ومن ثم فلا مناص ـ تبعاً لما تقدم ـ من استدعاء الأحكام التى ترصدها الشريعة العامة للتوظف فى هذا الصدد، خاصة وأنها لا تتصادم ولا تتأبى مع هذه النصوص. مما يتعين معه حمل ما نصت عليه المادة من هذا القانـون من بدء الاجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى فى كلياتهم أو معاهدهم وانتهائها قبل بدء الدراسة فى العام الجامعى الجديد، ـ حملاً له على الصحة ـ على أنه محض تحديد للإطار الزمنى الذى يسوغ فيه لعضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحصل على اجازاته الاعتيادية خلاله، وبحيث إنه إذا لم يستعمل هذا الحق خلال هذه الفترة يستحق عنه، إذا ما انتهت خدمته، المقابل النقدى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
دون إمكانية الحجاج، بأن الجامعة لا تكلف أعضاء هيئة التدريس بأية أعمال خلال الاجازة الاعتيادية، حيث إن ذلك يدحضه ما هو منصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فى المواد و و من تفرغ أعضاء هيئة التدريس لأعمال التدريس والتدريب والمساهمة فى تقدم العلوم بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والتى يقدمون عنها تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس القسم، والإشراف على ما يعده الطلاب من هذه البحوث والدراسات فضلاً عن المشاركة فى أعمال المجالس واللجان التى يكونون أعضاء فيها، والمشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية.فالأصل فى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هو انشغالهم الدائم بالبحث العلمي، سعياً وراء الجديد فى العلم،وهو ما لا يصح تقييده بزمن، خاصة وأنه بعد انتهاء أعمال الامتحانات تبدأ عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب تمهيداً لإعلان النتائج، ويليها تحضير الكتاب الجامعى للعام القادم، ويتخللها الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.
ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ـ كما سلف ـ منحت العامل الحق فى اقتضاء المقابل النقدى لرصيد اجازاته بشرط ألا يجاوز الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر، وقد قضى بعدم دستورية هذه الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على رصيد الاجازات راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، ولم تحدد المحكمة الدستورية ـ طبقاً للمادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ـ تاريخاً آخر لتطبيق حكمها المشار إليه، فضلاً عن عدم اندراج النص المقضى بعدم دستوريته ضمن النصوص الضريبية، فمن ثم يتعين إرتداد أثر الحكم إلى تاريخ صدور النص ليضحى هو والعدم سواء بسواء.
وبناء على ما تقدم فإن الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، يمتد إلى المعروضة حالته الذى انتهت خدمته لبلوغه سن الستين بتاريخ 10/ 11/ 2005، متى ثبت أن عدم حصوله على رصيد اجازاته الاعتيادية راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية السيد الدكتور/ عبد الحفيظ الطاهر على الأستاذ المساعد بكلية العلوم ـ جامعة جنوب الوادى (سوهاج) فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية السنوية، وذلك على التفصيل السابق.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
