السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1474
جلسة 15 نوفمبر 2006
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1072 المؤرخ 11/ 6/ 2001 بشأن مدى خضوع المبالغ التى صرفت لمدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية خلال سنة 2000 للحد الأعلى للأجور المقرر قانوناً.وحاصل واقعات الموضوع_ حسبما يبين من الأوراق _ أنه قدمت للوزارة شكوى فى حق المعروضة حالته لتجاوزه الحد الأعلى للأجور المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2000، كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تقاضى مبلغ [89093.730 جنيهاً ] لذلك تمت إحالة الأمر إلى الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بالوزارة، والتى قامت ببحث الموضوع وانتهت إلى عدم وجود مخالفة مالية فى المبالغ التى صرفت للمعروضة حالته. وقد استبعدت هذه الإدارة، من حساب الحد الأعلى المشار إليه، مبلغ 1500 جنيه صرف له كبدل تمثيل، و مبلغ 321.45 جنيهاً صرف له كعمولة تحصيل مستحقات النقابة، و مبلغ 794.45 جنيهاً حصة المديرية من مجموعات التقوية، ومبلغ 4579.25 جنيهاً صرفت له كمكافأة أعمال أنشطة، باعتبار كل ذلك ليس من الأموال الأميرية. كما استبعدت الإدارة المذكورة من الحد الأعلى الذى صرف له، مبلغ 1188.60 جنيهاً صرف كمكافأة من جامعة الزقازيق نظير عمل أداه بالجامعة، ومبلغ 12000 جنيهاً حصل عليها من برنامج تحسين التعليم فى مصر والمحول من الاتحاد الأوربى باعتباره منحة دولية.
وبعد استبعاد هذه المبالغ، يكون ما صرف له بالزيادة هو مبلغ 9453.30 جنيهاً، قام بتوريدها لخزينة الوزارة، وأشارت الإدارة إلى أن هذا الصرف تم طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، ولا توجد ثمة مخالفات مالية فيما صرف له.
و بتاريخ 31/ 3/ 2001 ورد للإدارة العامة لشئون العاملين بالوزارة، كتاب مدير مديرية التربية والتعليم، مرفقاً به رد الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يفيد عدم صرف أية مبالغ للمعروضة حالته، من المبالغ المعلاة إلا بعد عرض الأمر على إدارة الفتوى المختصة.
وإزاء ذلك طلبتم الرأى فى الموضوع، فتم عرض الأمر على هيئة اللجنة الثانية لقسم الفتوى، التى انتهت إلى إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، لما آنسته فيه من أهمية وعمومية
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 15 من نوفمبر سنة 2006م، الموافق 23 من شوال سنة 1427هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات،ينص فى المادة الثانية منه على أن " يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجمعيات فى صورة مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو بأى صورة أخرى "
وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وبنوك و هيئات القطاع العام، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2000، تنص على أنه " لا يجوز أن يزيد على أربعة وخمسين الف جنيه سنوياً مجموع ما يتقاضاه أى شخص يعمل فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحليـة
أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته بصفته عاملاً أو مستشاراً أو بأى صفة أخرى. سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأى صورة أخرى. ويزاد هذا المبلغ سنوياً بمقدار الزيادة التى تقررها الدولة بمقتضى قوانين العلاوات الخاصة. وتستثنى من ذلك المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى هذه الجهات ".
واستبان للجمعية العمومية أيضاً، أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة منه على أن " الجامعات هيئات عامة ذات طابع ثقافى، ولكل منها شخصية اعتبارية ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت له الجامعة ". وينص فى المادة منه على أن " يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية: 1 – 00000 9 – تنظيم الشئون المالية والإدارية فى الجامعة 00000 23 – قبول التبرعات فى حدود ما تنص عليه المادة السابعة ".وينص فى المادة منه على أن " تشمل تقديرات الايرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الايرادات من أى مورد كان وإعانة الحكومة 0000 " هذا فى حين تنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 809 لسنة 1975 فى المادة منها على أن " يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتشمل جميع الايرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية. ويعد مجلس الجامعة مشروع الموازنة بعد استطلاع رأى مجالس الكليات والوحدات التابعة للجامعة ويتولى
وزير التعليم العالى عرضه بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقاً لأحكام القانون".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وحسبما استقر عليه سابق إفتاؤها، أنه بغض النظر عما يثور من جدل حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليه، والصادر استناداً إلى القانون رقم 105 لسنة 1985، لتناوله أموراً تكفل القانون وحده بتناولها، ومساسه بأموال هى بحكم مصدرها حق لصاحبها، ولا يجوز حرمانه منها. وأيا ما كان وجه الرأى فى مدى التزام هذا القرار بحدود الشرعية وضوابط المشروعية، فإن أحكامه وأحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 من قبله، قد وضعت قيوداً على المرتبات والمكافآت وكل المبالغ التى يتقاضاها العاملون فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته، المخاطبون،كل فى نطاقه، بأحكام قانون نظام العاملين بالدولة وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام، على نحو لا يجوز معه أن يزيد الحد الأعلى لما يتقاضاه العامل فى أى من الجهات المشار إليها، فى صورة مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو بأى صورة أخرى، على أربعة وخمسين الف جنيه سنوياً، مضافاً إليها مقدار الزيادة التى تقررها الدولة بمقتضى قوانين العلاوات الخاصة، يستوى فى ذلك _ إزاء عموم النص وإطلاقه _ المصدر الذى تصرف منه هذه المرتبات أو البدلات أو المكافآت أو الحوافز أو غيرها من الصور، وما إذا كان خزانة الدولة أو غيرها، طالما كان استحقاقها للعامل مرتبطاً بشغله للوظيفة.
واستظهرت الجمعية العمومية كذلك، أن المشرع أجاز للجامعات، وهى هيئات عامة، قبول التبرعات التى لا تتعارض مع الغرض من إنشائها، وناط هذا القبول بمجلس الجامعة. وجعل لكل جامعة موازنة خاصة بها، تشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها ومنها التبرعات، وتشمل كذلك النفقات المقرر صرفها منها. وأن هذه المنح والتبرعات فور قبولها من السلطة المختصة تصبح مورداً من موارد الجامعة وتلزمها صفة المال العام، تحتمى بوسائل حمايته وتتقيد بقيوده.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المبالغ التى صرفت للمعروضة حالته، وجرى استبعادها عند حساب الحد الأعلى للأجور، مصدرها الوزارة أو الجامعة، وهى أموال عامة، أو منحة من الاتحاد الاوربى، أضيفت إلى عناصر الذمة المالية للجامعة فأصبحت أموالاً عامة أيضاً تدخل فى الحد الأعلى المشار إليه، أما المبالغ الأخرى مما جرى استبعاده، والتى صرفت له، لقاء تحصيل مستحقات النقابة ومجموعات التقوية، ومكافأة الأنشطة، فتدخل كذلك فى نطاق ذلك الحد، لأنه تقاضاها بسبب شغله للوظيفة العامة، فيسرى عليها ما يسرى على المبالغ المنصرفة له من الوزارة والجامعة. الأمر الذى لا وجه معه قانونا لما ذهبت إليه الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم من استبعاد المبالغ سالفة الذكر من نطاق الحد الأعلى للأجور، ومن ثم يدخل جميع ما تم صرفه للمعروضة حالته ضمن مبلغ ذلك الحد، مع ما يرتبه القانون المشار إليه على ذلك من أثر.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى انطباق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 والمعدل بقرار رئيس الوزراء رقم 234 لسنة 2000 المشار إليه على المبالغ التى حصل عليها المعروضة حالته.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
